مصرع طالب وإصابة والده في انقلاب ملاكي بصحراوي سوهاج
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
انتهت حياة طالب في بداية العشرينات من العُمر، كما أصيب والده الخمسيني بجرح بفروة الرأس واشتباه كسر بالقدم اليُسرى؛ إثر إنقلاب سيارة ملاكي بهما، على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة اخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانتهاء حياة طالب وإصابة والده في انقلاب ملاكي دائرة المركز.
وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو (كمال ز.م- 54 سنة- مدير فندق خاص بالغردقة- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج)؛ إثر انفجار الإطار الأمامي الأيمن؛ ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بين يديه وانحرافها وانقلابها على جانب الطريق المُشار إليه.
نتج عن الحادث انتهاء حياة نجل قائد السيارة المدعو (زياد ك.ز.م- 20 سنة- طالب- ويقيم بذات الناحية)، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، كما أصيب قائد السيارة بجرح بفروة الرأس واشتباه كسر بالقدم اليُسرى، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج الازم لحالته الصحية.
حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج إخميم ملاكى
إقرأ أيضاً:
بعد تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه.. حبس قائد السيارة 7 سنوات بهذه الحالة
أودعت المحكمة الدستورية العليا حيثيات حكمها برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وحدد قانون المرور عقوبة تصل إلى الحبس 7 سنوات حال تسبب قائد السيارة تحت تأثير مخدر في إصابة شخص بعجز كلي.
عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
إلغاء رخصة القيادةوحددت المادة 76 من قانون المرور إلغاء رخصة قيادة السيارة، حيث أنه طبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بـ إلغاء رخصة قيادة السيارة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
وطبقا لقانون المرور تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.