قانون الأحزاب في العراق يمنع الارتباط بجهات خارجية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
1 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: من المرجح أن يكون لحل حزب معين في العراق تداعيات سياسية منها تفكك الكتلة السياسية التي ينتمي إليها، مما يؤثر على قوة هذه الكتلة في البرلمان والحكومة.
ويؤدي حل حزب معين إلى تغيير في موازين القوى السياسية في العراق، لصالح الأحزاب الأخرى، أو لصالح القوى غير الحزبية، كما قد يؤدي الى أزمات سياسية، مثل عرقلة العملية السياسية، أو عدم الاستقرار الحكومي.
واستقبل مناصرو حزب تقدم الانباء عن احتمال حل الحزب بالرفض والاحتجاج، وهدد قسم منهم باللجوء إلى العنف كما حصل في تجمع في الانبار في وقت سابق، لكن خصوم الحزب يرون فيه فرصة لتعزيز مواقفهم السياسية.
وتنص المادة 40 من قانون الأحزاب السياسية العراقي على أنه “يجوز حل الحزب السياسي بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب المدعي العام أو بناء على طلب مئة ألف عراقي بالغ سن الرشد، أو بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي”.
و كشف الخبير القانوني علي التميمي، عن الية حل الحزب السياسي وفق قانون الاحزاب العراقي.
وقال التميمي لـ المسلة، انه تقدم الشكاوى على الاحزاب من قبل كل ذي مصلحة الى دائرة شؤون الاحزاب وفق المادة 17 /د من قانون الاحزاب 36 لسنة 2015.. وهي تقوم بالتحقيق في الشكوى وتحيل التوصيات الى الهيئة القضائية الثلاثية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات 31 لسنة 2019.
واضاف: تصدر الهيئة القضائية الثلاثية قرارها في الشكوى خلال 30 يوم من وصوله وفق المادة 32 من القانون أعلاه.
واستطرد القول: من الاسباب التي تكون سببا لحل الحزب هو مخالفة الدستور والقوانين أو ارتكاب الجرائم الماسة بامن الدولة أو حيازة الاسلحة او الارتباط المالي بجهات خارجية وفق المادة 25 من قانون الاحزاب.
وتابع: يمكن لمحكمة الموضوع اي الهيئة القضائية الثلاثية حل الحزب مع توفر الاسباب وغلق مقراته ومصادرة أمواله، مشيرا الى ان قرار الهيئة القضائية الثلاثية قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال 30 يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار المحكمة الاتحادية من القرارات المستعجلة وفق المادة 56 من قانون الاحزاب أعلاه.
وختم حديثه بالقول: يمكن وبعد تأييد المحكمة الاتحادية للحل احالة الملف إلى محكمة التحقيق اذا كان هناك مايشكل جريمة توجب التحقيق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون الاحزاب وفق المادة حل الحزب من قانون
إقرأ أيضاً:
حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة
اقترحت الحكومة بشكل مفاجئ حذف المادة 13، من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والتي تتعلق بمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين في مسعى لتكسير الإضراب من طرف رب العمل.
وصوتت الأغلبية الحكومية مساء اليوم الجمعة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إضافة إلى الفريق الحركي، على هذا التعديل مقابل رفضه من طرف النقابات الممثلة في المجلس، إضافة إلى فريق المعارضة الاتحادية، وبلغ عدد الرافضين 5.
وبرر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، هذا الحذف بكون مقتضيات هذه المادة ستوزع على مواد أخرى في هذا القانون.
وكانت المادة 13، تنص على ما يلي:
يمنع خلال مدة سريان الإضراب، إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين، لا تربطهم بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أية علاقة لها صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة، قبل تاریخ تبليغ قرار الإضراب.
غير أنه يجوز للمرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة، في حالة رفض العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة لأداء المهام المسندة إليهم في المرافق الحيوية طبقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي، إحلال عمال آخرین محل العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
بالسهر على ضمان استمرار الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم طبقا لأحكام المادة 16 أدناه، إحلال عمال آخرين محل العمال المكلفين بضمان استمرار الأنشطة المشار إليها في هذا البند، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين وصحتهم وسلامتهم، بناء على قرار السلطة المعنية، يمكن الاستعانة فورا بعمال آخرين لتأمين استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي المعني في تقديم خدماتها خلال مدة سريان الإضراب.
وفي حالة تعذر ذلك، أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي، وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار نشاطها.
كلمات دلالية مشروع قانون الإضراب