- الكشف عن حجم المبالغ المخصصة لأندية الصندوق
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الكشف عن حجم المبالغ المخصصة لأندية الصندوق، اتخذ صندوق الاستثمارات العامة مبدأ التساوي في توزيع الحصص والتعاقدات بين الأندية الاربعة التي تم الاستحواذ عليها مؤخرا. وأفادت مصادر أن .،بحسب ما نشر صحيفة صدى، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكشف عن حجم المبالغ المخصصة لأندية الصندوق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اتخذ صندوق الاستثمارات العامة مبدأ التساوي في توزيع الحصص والتعاقدات بين الأندية الاربعة التي تم الاستحواذ عليها مؤخرا.
وأفادت مصادر أن الآلية تتضمن أن يحصل كل نادٍ من الأربعة على مبلغ 100 مليون يورو يبحر من خلالها في مفاوضاته، ويبرم الصفقات التي ينوي جلبها لتدعيم صفوفه، دون الالتزام بعدد معين من اللاعبين، مبينة أن أيّاً من الأندية المذكورة بإمكانه التوقيع مع ثمانية لاعبين أجانب، ولكن وفق هذا المبلغ المعطى، أو وضعه في لاعبَين أو ثلاثة ، بحسب عكاظ.
وأضافت بأنه بخلاف المبلغ المرصود للتوقيع مع اللاعبين، تم منح الأندية مبلغ 9 ملايين يورو لكل منها خُصصت للتوقيع مع جهاز فني، مشيرة إلى أن الأندية الأربعة لا يمكن أن تقيد بهذا المبلغ فقط، إذ بإمكانها أن توقع عقوداً بأكثر من هذا المبلغ، شريطة أن تتحمل مؤسسة النادي غير الربحية المبلغ الزائد عن الـ100 مليون يورو المعطى سلفاً.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.
تحصيل المبالغ المستحقةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
التعويض عن الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.