الشرقي: في الذكرى الـ52 للدولة.. ننظر قدماً لمستقبل مشرق بهمة لا تعرف المستحيل
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
الفجيرة-وام
أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، «أننا نحتفي بالذكرى الـ 52 لدولتنا بالتزامن مع سلسلة إنجازات غير مسبوقة، وننظر قدماً نحو مستقبل مشرق بهمة لا تعرف المستحيل».
وقال سموه في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52: «في هذا اليوم العظيم نفخر بما أنجزه الآباء المؤسسون على الارض وبما حققه أبناؤنا بناة الأمل، نقرأ ملحمة التطور والازدهار والرخاء، وننظر قدما نحو مستقبل جذاب بهمة لا تعرف المستحيل أبداً.
وأضاف سموه : «اليوم نجني ثمار لحمة وطنية نادرة بفضل ما أنجزه الآباء المؤسسون للاتحاد، وعلى رأسهم الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي امتلك رؤية استراتيجية تؤكد أن قوتنا في اتحادنا وتكاملنا الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فكان لانطلاق المسيرة عام 1971، الدور الكبير في ارتقاء الإنسان وازدهاره وتمكنه من حجز مكانة متقدمة في هذا العالم الفسيح».
وتابع صاحب السمو حاكم الفجيرة: «الحقيقة الراسخة التي يعترف بها الجميع ان التاريخ لا يكتبه سوى العظماء، وقد كان المؤسسون عظماء بحق، لأنهم أورثونا كل الحب والجمال والقدرة على مواجهة الصعاب.. فبنظرتهم الثاقبة وتفكيرهم الوطني مضينا نواجه التحديات ومن هنا انطلقت مسيرة بناء الإنسان واستثمار خير هذه الارض التي جادت على أبنائها بأجمل ثمارها،حيث أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة لصناع القرار في العالم في مختلف المجالات».
وأضاف سموه: «نحتفي بالذكرى الـ 52 لدولتنا العتية بالتزامن مع سلسلة إنجازات غير مسبوقة فنحن اليوم دولة راعية للمحبة للسلام في كل مكان، نصدر الأمل ونشد على أيدي المحتاحين ونقف بحزم في وجه المعتدين... أبوابنا مفتوحة ونوافذنا مفتوحة ولكننا متمسكون بالجذور وبعاداتنا وتقاليدنا نقوى بشبابنا ونحلق بانجازاتهم عاليا».
وقال سموه في كلمته: «لقد أثبتت الإمارات قدرتها على تحدي الأزمات والتصدي لها، وبهمة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومعه سنستمر في العطاء والعمل فقد كان خير خلف لخير سلف، حفظ الأمانة وصانها ودافع عنها».
و اختتم صاحب السمو حاكم الفجيرة كلمته: «كل عام وإماراتنا الغالية بألف خير كل عام وإخواني حكام الإمارات وشعبها العظيم بألف خير.. على العهد باقون وعلى هذه الأرض الطيبة سنحيا كي نحكي قصة حضارتنا ونجاحنا لكل الناس».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي عيد الاتحاد
إقرأ أيضاً:
«حظر فصلها أثناء إجازة الوضع».. تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة ضوابط تشغيل النساء، حيث نص على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
و للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلًا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض فى الأجر.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشىء دارا للحضانة أو يعد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
وتلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.