الناطق الرسمي يشرح بالتفصيل المغزى من الدعم الاجتماعي الموجه للفئات الهشة والمعوزة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
سلّط مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الضوء على الدعم الاجتماعي الموجه إلى الأسر الهشة، في ظل النقاش الذي رافق هذا الورش الاجتماعي، الرامي إلى تحسين أوضاع عدد من الأسر المعوزة وذات الدخل المحدود.
وزاد بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن الدعم الاجتماعي نقصد به "التعويضات المباشرة الموجهة للأسر، التي حدد إطارها العام الملك محمد السادس".
ومضى الناطق الرسمي قائلا إن "هناك أطفالا متمدرسين أو غير متمدرسين في الشق المرتبط بحماية الطفولة"، فضلا عن أن هناك الأسر المتضمنة لليتامى، أو الأسر التي تحصل على منحة جزافية وليس لديها أطفال، أو أطفالهم تجاوزا 21 سنة، ولكن عندهم مسنين في وضعية هشاشة؛ وكلهم معنيون بالدعم الاجتماعي".
وفي سياق متصل؛ أفاد المسؤول الحكومي عينه أن "مبلغ 500 درهم أقل تعويض ستحصل عليه هذه الأسر"، لافتا إلى أن "التغطية الصحية تدخل ضمن نطاق الدعم الاجتماعي التي اشتغلنا عليها السنة الماضية".
"من هم المستحقون التعويضات العائلية؟"، يتساءل بايتاس قبل أن يجيب: "هم من تسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد ولديهم نقطة توازي أو تقل عن 9.72"، شارحا أن "(أمو تضامن) تحدث عن نقطة 9.32".
"إن قانون إطار الحماية الاجتماعية حدد عتبة كل برنامج"، يوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة قبل أن يستطرد أن "كل المستفيدين من (أمو تضامن)، سواء لديهم أطفال أو يعيشون وضعية هشاشة، كلهم معنيون بهذا الدعم".
وتابع: "11.5 مليون مواطن مغربي يستفيدون مجانا من التطبيب في القطاع العام، وفي القطاع الخاص يطبق عليهم ما يطبق على باقي الأجراء والموظفين من قوانين أنظمة الضمان الاجتماعي"، خالصا إلى أن "مليون واحد رفض ملفه، نظرا إلى أن العتبة لا تساعدهم للاستفادة من هذا الدعم".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الدعم الاجتماعی الناطق الرسمی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حالات وقف الدعم النقدى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة 34 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، والمتعلقة بحالات وقف الدعم النقدى عن المواطنين.
وجاء نص المادة كالتالى:
مادة (34) أصلها المادة (33)
يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب