دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2023 القاضي بتعديل المادة /26/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/ 30/ لعام 2007 وتعديلاته.

وفيما يلي النص الكامل للمرسوم

المرسوم التشريعي رقم /37/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

عقوبة رفع أسعار السجائر عن السعر المعلن عنه بعد القرار الجديد

يستغل البعض من ضعاف النفوس قرار زيادة أسعار السجائر في رفع الأسعار أكثر من المعلن عنه، ما يثير استياء المواطنين.

هذه الممارسات تأتي في إطار محاولات للتحايل على الأسعار الرسمية وجني أرباح إضافية على حساب المستهلكين.

وأعلن هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان ”إيسترن كومباني ”، عن أسعار السجائر الجديدة امس الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بالشرقية للدخان.

عقوبات صارمة لردع المتلاعبين

ولمواجهة هذه التصرفات، أقر القانون عقوبات صارمة لردع المتلاعبين بالأسعار، تشمل الحبس والغرامات، حماية للمواطنين من أي تلاعب أو استغلال.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

قانون حماية المستهلك

ونصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

مقالات مشابهة

  • محافظ الشرقية يصدر قرارا بتعديل المخطط التفصيلي لإحدى قرى منيا القمح
  • البحرين .. الملك حمد يصدر مراسيم عاجلة
  • عقوبة رفع أسعار السجائر عن السعر المعلن عنه بعد القرار الجديد
  • ائتلاف المالكي:تمديد الفصل التشريعي لإقرار قانون تقاعد الحشد وتعديل قانون الأحوال الشخصية
  • «نقل النواب» توافق على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
  • «نقل النواب» توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
  • "نقل النواب" توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام "التجارة البحرية"
  • زعيم دولة عربية يصدر مرسوما رئاسيا بالعفو عن أكثر من 4000 شخص
  • الإطار يقرر تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب لتمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي
  • «مائدة التنسيقية» توصي بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان