ما حكم زكاة المال على السيارة بالتقسيط؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية لسائلة تقول ( ما الحكم إذا اشتريت سيارة بالتقسيط بنية العمل عليها هل عليها زكاة)
ردت دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر علي صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الأشياء المعدة للعمل لا زكاة عليها كآلات الطباعة والتصوير أو آلات المصنع فالعربية التي تم شراؤها للعمل عليها لا زكاة عليها
وأوضح أن شراء العربية للعمل عليها أو للاستخدام الشخصي أو لنقل الأولاد إلي المدرسة أو ما شابه ذلك ليس عليها زكاة
كما أشار إلي أن للزكاة أصناف أخري تخرج عليها كزكاة عروض التجارة، زكاة المال، وغيرها أما فيما يخص المعدات التي يستخدمها الأشخاص لازكاة عليها
هل الوحدات السكنية المؤجرة عليها زكاة؟قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه على أصحاب العقارات والعمارات المؤجرة التي تدر دخلًا، أن يخرجوا زكاة على ما تدره من دخل بشرطين.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: “العقار هل عليه زكاة أم لا؟ وإن كان عليه زكاة كيف تحسب زكاته؟”، أن العقارات والعمارات المؤجرة، التي تدر دخلًا، عليها زكاة بشرطين، أولهما أن يبلغ ما تدره من دخل نصابًا، وهو ما يساوي (85 جراما من الذهب عيار 21)، وثانيهما أن يحول عليه الحول.
وأضافت أن الزكاة في هذه الحالة تبلغ ربع العشر على ما ذهب إليه جمهور العلماء، مشيرة إلى أنه إذا كانت هذه الأرض من عروض التجارة تقوَّم أعيانها آخر كل سنة وتضم إلى ما عنده من مال وتُزكى زكاة عروض التجارة ومقدارها أيضًا ربع العشر.
وتابعت: “أما إن كانت هذه الأرض والعقارات معدّة للسكنى فلا زكاة فيها على أرجح الأقوال”.
حكم الزكاة علي االسيارة الشخصيةوأجاب الشيخ محمد عبد السميع ، أمين الفتوى في دار الإفتاء ، أن الشرع لم يلزم الإنسان، بإخراج الزكاة على الأصول الثابتة أو الممتلكات، فالبيت الذي يسكن فيه المسلم ليه عليه زكاة ، وكذلك السيارة التي يستخدمها في سفره ، ليس عليها زكاة.
وأشار إلى أنه قد يكون لدى المسلم أموال كثيرة ومعلومة ، ولكن لا يوجب الشرع فيها الزكاة ، فمثلا ذهب الزينة للمرأة مع أنه مال ، فليس فيه زكاة ، وكذلك لو لديك قصر بالملايين ، وتسكن فيه، فلا زكاة على هذا القصر.
وتابع: وتكون الزكاة كما روي سيدنا جابر ابن سمرة ، يقول "كان رسول الله يأمرنا أن نخرج الزكاة ، مما نعد للتجارة" ففهم الفقهاء من هذا الحديث أن المال الذي تجب فيه الزكاة ، أن يشترى بقصد البيع وتحصيل الربح.
احتساب نفقة البيت من مال الزكاةعن هذه المسألة، استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "لدي رصيدٌ من المال يستحق الزكاة، وأقوم بمساعدة أسرتي بمبلغ من المال شهريًا؛ نظرًا لوفاة الوالد، فهل يمكن احتساب هذا المبلغ من الزكاة، أو لا بُدَّ من إخراج زكاة المال أيضًا، وإذا كان لا بد من إخراج الزكاة، فهل يمكن إعطاؤها أيضًا لأسرتي؟
وأجابت دار الإفتاء، بأنه إذا كانت الأسرة التي يعنيها السائل في سؤاله ممَّن تلزمه نفقتهم فإنه لا يحسب ما ينفقه عليهم على سبيل المساعدةمن الزكاة، كما لا يجوز له أن يعطيهم من مال الزكاة، أما إذا كانوا من الأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم فيجوز أن يعطيهم من زكاة ماله، بل هم أولى بذلك من غيرهم.
وحددت الآية الكريمة مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، كما نص الفقهاء على أن المزكي لا يدفعُ زكاتَهُ إلى أصله وإن علا، أو إلى فرعه وإن سفل، أو إلى زوجته؛ لأن المنافع بينهم متصلة، فلا يتحقق التمليك على الكمال، ويجوز له أن يدفع زكاته إلى من سوى هؤلاء من القرابة؛ كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء، بل في الدفع إليهم أولى؛ لما فيه من الصلة مع الصدقة.
وعلى هذا التفصيل: فإذا كانت الأسرة التي يعنيها السائل في سؤاله هي أصله وإن علا، أو فرعه وإن سفل، أو زوجته، فلا يجوز أن يحسِب ما أعطاهم إيَّاه على سبيل المعاونة من الزكاة، كما لا يجوز له أن يعطيهم من مال الزكاة شيئًا؛ لما سبق بيانه.
أما إذا كانوا غير هؤلاء من الأقارب وكانوا فقراء فإنه يجوز أن يعطيهم من زكاة ماله، بل هم أولى من غيرهم؛ لما جاء في "الفتاوى الظهيرية" معزيًا إلى أبي حفص الكبير: لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج، فيسد حاجتهم كما نص على: أنه لو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحتسبها من النفقة- ينظر: "البحر الرائق" (2/ 262، ط. دار الكتاب الإسلامي)-
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء سيارة زكاة دار الإفتاء لا زکاة من مال
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يوضح أحكام زكاة المال والصيام والعمرة في رمضان
كشف الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، عن بعض الأحكام الشرعية المهمة المتعلقة بزكاة المال والعبادات، وذلك خلال حلقة برنامجه الرمضاني "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق على قناة صدى البلد.
الصيام ومدى ارتباطه بالزهدأكد فضيلة المفتي أن الصيام يُعد مدرسة عظيمة للزهد، حيث يعلِّم الإنسان كيف يترفع عن شهوات الدنيا ويزهد فيما لا ينفعه، موضحًا أن الزهد لا يقتصر فقط على ترك المباحات، بل يشمل أيضًا الابتعاد عن المحرمات.
واستشهد بقول الله تعالى: "لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، مشيرًا إلى أن الصيام يقود الإنسان إلى الزهد في ملذات الحياة ويعزز علاقته بالله وبالآخرين.
فضل العمرة في شهر رمضانتحدث الدكتور نظير عياد عن فضل العمرة في رمضان، مشيرًا إلى أنها تعدل ثواب الحج كما جاء في الحديث النبوي الشريف: "عمرة في رمضان تعدل حجة معي".
وأضاف أن العمرة فرصة عظيمة للتقرب إلى الله وتكفير الذنوب، خاصة أنها تجتمع مع الصيام والقيام في شهر فضيل، مما يمنح المسلم رفعة ومكانة عظيمة.
حكم تكرار العمرة في السفر الواحدوفيما يخص حكم تكرار العمرة خلال الرحلة الواحدة، أوضح فضيلة المفتي أن المسألة محل خلاف بين العلماء، لكنه شدد على أن التكرار يجب أن يكون متوازنًا، بحيث لا يكون على حساب أولويات أخرى كالإحسان إلى الآخرين.
وأشار إلى حديث النبي ﷺ: "والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه"، موضحًا أن العمل على مساعدة الآخرين يعد من الأعمال الصالحة التي يُؤجر عليها المسلم.
حكم الاقتراض أو التقسيط لأداء العمرةتطرق مفتي الجمهورية إلى مسألة أداء العمرة عن طريق الاقتراض أو الدفع بالتقسيط، مؤكدًا أن الأصل في العبادة أنها واجبة فقط لمن استطاع إليها سبيلًا دون تحميل نفسه أو أسرته ديونًا تثقل كاهله.
وأوضح أن الاستدانة لأداء العمرة جائزة بشرط القدرة على السداد دون الوقوع في أزمة مالية، وأن يكون المسلم قادرًا على تغطية احتياجاته الأساسية أولًا.
فضل العمرة في رمضانأكد الدكتور نظير عياد أن العمرة في رمضان لها ثواب عظيم، حيث يجتمع فيها الصيام والقيام مع أداء الشعائر المقدسة، مما يرفع منزلة العبد عند الله. واستدل بحديث النبي ﷺ: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر".
كما أوضح فضيلته أن أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان يعادل أجر الحج، إلا أنها لا تُغني عن فريضة الحج الواجبة على المستطيع.
حكم تكرار العمرة في نفس الرحلةأجاب فضيلة المفتي عن حكم تكرار العمرة في نفس الرحلة، موضحًا أن ذلك جائز، لكنه من الأفضل عدم الإكثار منها على حساب أمور أخرى ذات أولوية في الشريعة الإسلامية، مثل إعانة المحتاجين، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "من حج مرة فقد أدى الفريضة، فمن زاد فهو تطوع".
أداء العمرة بالاقتراض أو التقسيطأكد مفتي الجمهورية أنه يجوز أداء العمرة بالتقسيط أو بالاستدانة، بشرط أن يكون المعتمر قادرًا على السداد دون أن يثقل كاهله أو يعرضه لضائقة مالية.
وأوصى بأن يرتب المسلم أولوياته بشكل حكيم، بحيث لا تكون العبادة سببًا في الإضرار بحياته المالية.
الأولوية لقضاء الصيام قبل صيام ست من شوالأجاب فضيلة المفتي عن حكم صيام الأيام الستة من شوال قبل قضاء أيام الصيام الفائتة من رمضان، موضحًا أن الأولى قضاء ما فات من صيام رمضان قبل الإقدام على صيام الستة، لأن القضاء فرض، بينما تعد الستة من شوال مستحبة.
واستدل بحديث النبي ﷺ: "من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر كله".
وأشار إلى أن هذه الأيام توفر للمسلم فرصة عظيمة لمضاعفة الأجر، ولكن يجب الحرص أولًا على قضاء أي أيام من رمضان لم يتم صيامها قبل الشروع في صيام الستة.