ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية لسائلة تقول ( ما الحكم إذا اشتريت سيارة بالتقسيط بنية العمل عليها  هل عليها زكاة)

ردت دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر علي صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الأشياء المعدة للعمل  لا زكاة عليها كآلات الطباعة والتصوير أو آلات المصنع فالعربية التي تم شراؤها للعمل عليها لا زكاة عليها

وأوضح أن شراء العربية للعمل عليها أو للاستخدام الشخصي أو لنقل الأولاد إلي المدرسة أو ما شابه ذلك ليس عليها زكاة

كما أشار إلي  أن للزكاة أصناف أخري تخرج عليها كزكاة عروض التجارة، زكاة المال، وغيرها أما فيما يخص المعدات التي يستخدمها الأشخاص لازكاة عليها

هل الوحدات السكنية المؤجرة عليها زكاة؟

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه على أصحاب العقارات والعمارات المؤجرة التي تدر دخلًا، أن يخرجوا زكاة على ما تدره من دخل بشرطين.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: “العقار هل عليه زكاة أم لا؟ وإن كان عليه زكاة كيف تحسب زكاته؟”، أن العقارات والعمارات المؤجرة، التي تدر دخلًا، عليها زكاة بشرطين، أولهما أن يبلغ ما تدره من دخل نصابًا، وهو ما يساوي (85 جراما من الذهب عيار 21)، وثانيهما أن يحول عليه الحول.

وأضافت أن الزكاة في هذه الحالة تبلغ ربع العشر على ما ذهب إليه جمهور العلماء، مشيرة إلى أنه إذا كانت هذه الأرض من عروض التجارة تقوَّم أعيانها آخر كل سنة وتضم إلى ما عنده من مال وتُزكى زكاة عروض التجارة ومقدارها أيضًا ربع العشر.

وتابعت: “أما إن كانت هذه الأرض والعقارات معدّة للسكنى فلا زكاة فيها على أرجح الأقوال”.

حكم الزكاة علي االسيارة الشخصية

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع ، أمين الفتوى في دار الإفتاء ، أن الشرع لم يلزم الإنسان، بإخراج الزكاة على الأصول الثابتة أو الممتلكات، فالبيت الذي يسكن فيه المسلم ليه عليه زكاة ، وكذلك السيارة التي يستخدمها في سفره ، ليس عليها زكاة.

وأشار إلى أنه قد يكون لدى المسلم أموال كثيرة ومعلومة ، ولكن لا يوجب الشرع فيها الزكاة ، فمثلا ذهب الزينة للمرأة مع أنه مال ، فليس فيه زكاة ، وكذلك لو لديك قصر بالملايين ، وتسكن فيه، فلا زكاة على هذا القصر.

وتابع: وتكون الزكاة كما روي سيدنا جابر ابن سمرة ، يقول "كان رسول الله يأمرنا أن نخرج الزكاة ، مما نعد للتجارة" ففهم الفقهاء من هذا الحديث أن المال الذي تجب فيه الزكاة ، أن يشترى بقصد البيع وتحصيل الربح.

احتساب نفقة البيت من مال الزكاة

عن هذه المسألة، استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "لدي رصيدٌ من المال يستحق الزكاة، وأقوم بمساعدة أسرتي بمبلغ من المال شهريًا؛ نظرًا لوفاة الوالد، فهل يمكن احتساب هذا المبلغ من الزكاة، أو لا بُدَّ من إخراج زكاة المال أيضًا، وإذا كان لا بد من إخراج الزكاة، فهل يمكن إعطاؤها أيضًا لأسرتي؟

وأجابت دار الإفتاء، بأنه إذا كانت الأسرة التي يعنيها السائل في سؤاله ممَّن تلزمه نفقتهم فإنه لا يحسب ما ينفقه عليهم على سبيل المساعدةمن الزكاة، كما لا يجوز له أن يعطيهم من مال الزكاة، أما إذا كانوا من الأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم فيجوز أن يعطيهم من زكاة ماله، بل هم أولى بذلك من غيرهم.

وحددت الآية الكريمة مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، كما نص الفقهاء على أن المزكي لا يدفعُ زكاتَهُ إلى أصله وإن علا، أو إلى فرعه وإن سفل، أو إلى زوجته؛ لأن المنافع بينهم متصلة، فلا يتحقق التمليك على الكمال، ويجوز له أن يدفع زكاته إلى من سوى هؤلاء من القرابة؛ كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء، بل في الدفع إليهم أولى؛ لما فيه من الصلة مع الصدقة.

وعلى هذا التفصيل: فإذا كانت الأسرة التي يعنيها السائل في سؤاله هي أصله وإن علا، أو فرعه وإن سفل، أو زوجته، فلا يجوز أن يحسِب ما أعطاهم إيَّاه على سبيل المعاونة من الزكاة، كما لا يجوز له أن يعطيهم من مال الزكاة شيئًا؛ لما سبق بيانه.

أما إذا كانوا غير هؤلاء من الأقارب وكانوا فقراء فإنه يجوز أن يعطيهم من زكاة ماله، بل هم أولى من غيرهم؛ لما جاء في "الفتاوى الظهيرية" معزيًا إلى أبي حفص الكبير: لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج، فيسد حاجتهم كما نص على: أنه لو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحتسبها من النفقة- ينظر: "البحر الرائق" (2/ 262، ط. دار الكتاب الإسلامي)-

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء سيارة زكاة دار الإفتاء لا زکاة من مال

إقرأ أيضاً:

أذهب لأداء حج النافلة أم أسدد ديني؟ .. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل سداد الدين مقدم أم حج النافلة؟ وهل يجوز لي الحج النفل وأنا علي دين؟).

حكم الحج لمريض الزهايمر.. الأزهر للفتوى يوضحهل يجوز لمن لا يصلي مطلقًا أداء فريضة الحج؟.. الإفتاء تجيب

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن سدادُ الدَّيْنِ أوْلى من التَّنَفُّل بالحج، خاصةً لو كان الدائن في حاجة إلى الدين أي إن سداد الدين مقدم على حج النافلة.

حج النافلة أم الصدقة؟

أكد الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن تكرار الحج جائز، لكن في بعض الحالات يعد التصدق بنفقاته أولى.

وقال أمين الفتوى، في بيان حكم “الصدقة أم تكرار الحج أي حج النافلة”، إن كل نَفْسٍ تشتاق لتكرار الحَجِّ والعمرة لري ظمأ النَّفْس بمشاهد الإيمان في الأماكن المقدسة -البيت العتيق والمقام الشريف-، ومع ذلك فالعلماء يُقرِّرون: أَنَّ "العبادة المتعدية أفضل مِن العبادة القاصرة".

وتابع: وهذا معناه: أنَّ عبادتَكَ المتعدية نفعها للغير أفضل من عبادة تكرار الحج أو العمرة التي تعود نفعها عليكَ فقط.

وأشار إلى أن أفضل العبادات المتعدية الآن لـمَنْ هم في هذه الحالة "التَّبرُّع لأهلنا في فلسطين"، فلنجعلها شعارًا لنا قائمًا على الود والتراحم والترابط.

حكم تكرار الحج

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، أيضا، سؤال يقول (أيهما أفضل تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين؟).

استشهدت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، بقول الله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [البقرة: 125]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْحَجُّ مَرَّةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» رواه أحمد، وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلا الْجَنَّةُ» متفق عليه.

ذكرت دار الإفتاء، أن معنى الآية الكريمة السابقة: أن الله تعالى جعل البيت الحرام مثابة للناس يعودون إليه شوقًا بعد الذهاب عنه أي أن الله جعله محلًّا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرًا ولو ترددت إليه كل عام؛ استجابة من الله تعالى لدعاء إبراهيم عليه السلام في قوله: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ [إبراهيم: 37]، إلى أن قال: ﴿رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾ [إبراهيم: 40]. فهناك تطمئن الأفئدة وترتاح النفوس وتزول الهموم وتتنزل الرحمات وتغفر الزلات.

أوضحت، أن معنى الحديث الأول: أن الحج فرض على القادر المستطيع مرة واحدة في العمر، فمن زاد فتطوع ونافلة في التقرب إلى الله، وكذلك العمرة مطلوبة في العمر مرة وتسمى الحج الأصغر وهي في رمضان أفضل لمن أرادها دون حج، ولا يكره تكرارها بل يندب ويستحب تكرارها للحديث الثاني: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ.. إلخ» متفق عليه. لأنها كما ورد تمحو الذنوب والخطايا. وقد أداها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع مرات.

أما بشأن التصدق على الفقراء والبائسين: فقد روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه مسلم.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه.

طباعة شارك دار الإفتاء حج النافلة تكرار الحج فتاوى الحج الحج أم سداد الدين حكم تكرار الحج

مقالات مشابهة

  • هل تبطل صلاة المرأة إذا شاهدها رجل؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يتعرّض كل البشر لفتنة المسيح الدجال؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • انتقلت إلى سكن جديد وصليت فترة إلى غير اتجاه القبلة.. فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم وضع اليد على الآية عند قراءة القرآن من المصحف؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم سفر المرأة للحج بدون محرم؟..أمينة الفتوى تجيب
  • أذهب لأداء حج النافلة أم أسدد ديني؟ .. دار الإفتاء تجيب
  • هل صلاة الجنازة مقدمة على السنة أو غيرها من الصلوات؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم حج المرأة بدون محرم .. دار الإفتاء تجيب
  • هل شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك حرام شرعًا؟.. الإفتاء ترد