ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية لسائلة تقول ( ما الحكم إذا اشتريت سيارة بالتقسيط بنية العمل عليها  هل عليها زكاة)

ردت دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر علي صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الأشياء المعدة للعمل  لا زكاة عليها كآلات الطباعة والتصوير أو آلات المصنع فالعربية التي تم شراؤها للعمل عليها لا زكاة عليها

وأوضح أن شراء العربية للعمل عليها أو للاستخدام الشخصي أو لنقل الأولاد إلي المدرسة أو ما شابه ذلك ليس عليها زكاة

كما أشار إلي  أن للزكاة أصناف أخري تخرج عليها كزكاة عروض التجارة، زكاة المال، وغيرها أما فيما يخص المعدات التي يستخدمها الأشخاص لازكاة عليها

هل الوحدات السكنية المؤجرة عليها زكاة؟

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه على أصحاب العقارات والعمارات المؤجرة التي تدر دخلًا، أن يخرجوا زكاة على ما تدره من دخل بشرطين.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: “العقار هل عليه زكاة أم لا؟ وإن كان عليه زكاة كيف تحسب زكاته؟”، أن العقارات والعمارات المؤجرة، التي تدر دخلًا، عليها زكاة بشرطين، أولهما أن يبلغ ما تدره من دخل نصابًا، وهو ما يساوي (85 جراما من الذهب عيار 21)، وثانيهما أن يحول عليه الحول.

وأضافت أن الزكاة في هذه الحالة تبلغ ربع العشر على ما ذهب إليه جمهور العلماء، مشيرة إلى أنه إذا كانت هذه الأرض من عروض التجارة تقوَّم أعيانها آخر كل سنة وتضم إلى ما عنده من مال وتُزكى زكاة عروض التجارة ومقدارها أيضًا ربع العشر.

وتابعت: “أما إن كانت هذه الأرض والعقارات معدّة للسكنى فلا زكاة فيها على أرجح الأقوال”.

حكم الزكاة علي االسيارة الشخصية

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع ، أمين الفتوى في دار الإفتاء ، أن الشرع لم يلزم الإنسان، بإخراج الزكاة على الأصول الثابتة أو الممتلكات، فالبيت الذي يسكن فيه المسلم ليه عليه زكاة ، وكذلك السيارة التي يستخدمها في سفره ، ليس عليها زكاة.

وأشار إلى أنه قد يكون لدى المسلم أموال كثيرة ومعلومة ، ولكن لا يوجب الشرع فيها الزكاة ، فمثلا ذهب الزينة للمرأة مع أنه مال ، فليس فيه زكاة ، وكذلك لو لديك قصر بالملايين ، وتسكن فيه، فلا زكاة على هذا القصر.

وتابع: وتكون الزكاة كما روي سيدنا جابر ابن سمرة ، يقول "كان رسول الله يأمرنا أن نخرج الزكاة ، مما نعد للتجارة" ففهم الفقهاء من هذا الحديث أن المال الذي تجب فيه الزكاة ، أن يشترى بقصد البيع وتحصيل الربح.

احتساب نفقة البيت من مال الزكاة

عن هذه المسألة، استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "لدي رصيدٌ من المال يستحق الزكاة، وأقوم بمساعدة أسرتي بمبلغ من المال شهريًا؛ نظرًا لوفاة الوالد، فهل يمكن احتساب هذا المبلغ من الزكاة، أو لا بُدَّ من إخراج زكاة المال أيضًا، وإذا كان لا بد من إخراج الزكاة، فهل يمكن إعطاؤها أيضًا لأسرتي؟

وأجابت دار الإفتاء، بأنه إذا كانت الأسرة التي يعنيها السائل في سؤاله ممَّن تلزمه نفقتهم فإنه لا يحسب ما ينفقه عليهم على سبيل المساعدةمن الزكاة، كما لا يجوز له أن يعطيهم من مال الزكاة، أما إذا كانوا من الأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم فيجوز أن يعطيهم من زكاة ماله، بل هم أولى بذلك من غيرهم.

وحددت الآية الكريمة مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، كما نص الفقهاء على أن المزكي لا يدفعُ زكاتَهُ إلى أصله وإن علا، أو إلى فرعه وإن سفل، أو إلى زوجته؛ لأن المنافع بينهم متصلة، فلا يتحقق التمليك على الكمال، ويجوز له أن يدفع زكاته إلى من سوى هؤلاء من القرابة؛ كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء، بل في الدفع إليهم أولى؛ لما فيه من الصلة مع الصدقة.

وعلى هذا التفصيل: فإذا كانت الأسرة التي يعنيها السائل في سؤاله هي أصله وإن علا، أو فرعه وإن سفل، أو زوجته، فلا يجوز أن يحسِب ما أعطاهم إيَّاه على سبيل المعاونة من الزكاة، كما لا يجوز له أن يعطيهم من مال الزكاة شيئًا؛ لما سبق بيانه.

أما إذا كانوا غير هؤلاء من الأقارب وكانوا فقراء فإنه يجوز أن يعطيهم من زكاة ماله، بل هم أولى من غيرهم؛ لما جاء في "الفتاوى الظهيرية" معزيًا إلى أبي حفص الكبير: لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج، فيسد حاجتهم كما نص على: أنه لو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحتسبها من النفقة- ينظر: "البحر الرائق" (2/ 262، ط. دار الكتاب الإسلامي)-

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء سيارة زكاة دار الإفتاء لا زکاة من مال

إقرأ أيضاً:

الزكاة والضريبة والجمارك” تجري تحديثات على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية

الرياض : البلاد

 ​أجرت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” تحديثات على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية، تتضمن تحديث الاشتراطات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة وتطوير الإجراءات الجمركية المتعلقة بالبضائع التي يتم تصديرها مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها في الخارج.

 وشملت التحديثات إمكانية الإعفاء قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تسهيل إجراءات الإعفاء ومعالجة أي تحديات قد تواجه العملاء فيما يتعلق بالبضائع التي تُصدّر مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها.

 كما تضمنت التحديثات إلغاء القيود القيمية للبضائع المعادة، بحيث يمكن تقديم طلب الإعفاء لجميع البضائع المعادة بغض النظر عن قيمتها، وذلك وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

 وتتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لعملائها إمكانية الاطلاع على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية، وذلك عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) حيث تحدد الضوابط جميع أحكام نطاق التطبيق فيما يخص البضائع المعادة ذات المنشأ الوطني، والبضائع الأجنبية المعادة التي سبق تصديرها، والبضائع المعادة التي سبق تصديرها مؤقتًا لإكمال صنعها أو إصلاحها.

 وأفادت الهيئة بأنها تسعى من خلال هذه التحديثات إلى التيسير على عملائها واختصار الوقت والجهد عليهم، إلى جانب سعيها للوصول إلى خدمات جمركية تُقدم وفقًا لأفضل الممارسات، والتي من شأنها أن تُحقق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية، مؤكدةً التزامها بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف استراتيجيتها في تيسير التجارة والإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية.

 ودعت الهيئة جميع عملائها والمهتمين إلى التواصل معها للحصول على مزيد من المعلومات، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (X) (@Zatca_Care ) أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة. ​

مقالات مشابهة

  • الزكاة والضريبة تُجري تحديثات على الإجراءات الجمركية المتعلقة بالبضائع
  • الزكاة والضريبة والجمارك” تجري تحديثات على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية
  • صدور تحديثات على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية
  • "الزكاة والجمارك" تجري تحديثات على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية
  • زكاة ذمار تدشن مشروع العرس الجماعي الرابع لـ 740 عريسا وعروسا
  • زكاة ريمة تدشن مشروع العرس الجماعي الرابع لـ 160 عريسا وعروسا
  • ضحية الفتاة الأوكرانية لـ«البوابة نيوز»: قدمت لـ النيابة فلاشة موثق عليها الحادث بكل تفاصيله
  • الموظفة المعتدى عليها من الفتاة الاوكرانية: "مش هتنازل عن حقي"
  • ما حكم قراءة بعض سور القرآن والدعاء بعد صلاة العشاء؟.. «الإفتاء» تجيب
  • مجلس الشيوخ يوافق على إجراء تعديل تشريعي بـ"صناديق الملكية الخاصة"