ما حكم زكاة المال على السيارة بالتقسيط؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية لسائلة تقول ( ما الحكم إذا اشتريت سيارة بالتقسيط بنية العمل عليها هل عليها زكاة)
ردت دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر علي صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الأشياء المعدة للعمل لا زكاة عليها كآلات الطباعة والتصوير أو آلات المصنع فالعربية التي تم شراؤها للعمل عليها لا زكاة عليها
وأوضح أن شراء العربية للعمل عليها أو للاستخدام الشخصي أو لنقل الأولاد إلي المدرسة أو ما شابه ذلك ليس عليها زكاة
كما أشار إلي أن للزكاة أصناف أخري تخرج عليها كزكاة عروض التجارة، زكاة المال، وغيرها أما فيما يخص المعدات التي يستخدمها الأشخاص لازكاة عليها
هل الوحدات السكنية المؤجرة عليها زكاة؟قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه على أصحاب العقارات والعمارات المؤجرة التي تدر دخلًا، أن يخرجوا زكاة على ما تدره من دخل بشرطين.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: “العقار هل عليه زكاة أم لا؟ وإن كان عليه زكاة كيف تحسب زكاته؟”، أن العقارات والعمارات المؤجرة، التي تدر دخلًا، عليها زكاة بشرطين، أولهما أن يبلغ ما تدره من دخل نصابًا، وهو ما يساوي (85 جراما من الذهب عيار 21)، وثانيهما أن يحول عليه الحول.
وأضافت أن الزكاة في هذه الحالة تبلغ ربع العشر على ما ذهب إليه جمهور العلماء، مشيرة إلى أنه إذا كانت هذه الأرض من عروض التجارة تقوَّم أعيانها آخر كل سنة وتضم إلى ما عنده من مال وتُزكى زكاة عروض التجارة ومقدارها أيضًا ربع العشر.
وتابعت: “أما إن كانت هذه الأرض والعقارات معدّة للسكنى فلا زكاة فيها على أرجح الأقوال”.
حكم الزكاة علي االسيارة الشخصيةوأجاب الشيخ محمد عبد السميع ، أمين الفتوى في دار الإفتاء ، أن الشرع لم يلزم الإنسان، بإخراج الزكاة على الأصول الثابتة أو الممتلكات، فالبيت الذي يسكن فيه المسلم ليه عليه زكاة ، وكذلك السيارة التي يستخدمها في سفره ، ليس عليها زكاة.
وأشار إلى أنه قد يكون لدى المسلم أموال كثيرة ومعلومة ، ولكن لا يوجب الشرع فيها الزكاة ، فمثلا ذهب الزينة للمرأة مع أنه مال ، فليس فيه زكاة ، وكذلك لو لديك قصر بالملايين ، وتسكن فيه، فلا زكاة على هذا القصر.
وتابع: وتكون الزكاة كما روي سيدنا جابر ابن سمرة ، يقول "كان رسول الله يأمرنا أن نخرج الزكاة ، مما نعد للتجارة" ففهم الفقهاء من هذا الحديث أن المال الذي تجب فيه الزكاة ، أن يشترى بقصد البيع وتحصيل الربح.
احتساب نفقة البيت من مال الزكاةعن هذه المسألة، استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "لدي رصيدٌ من المال يستحق الزكاة، وأقوم بمساعدة أسرتي بمبلغ من المال شهريًا؛ نظرًا لوفاة الوالد، فهل يمكن احتساب هذا المبلغ من الزكاة، أو لا بُدَّ من إخراج زكاة المال أيضًا، وإذا كان لا بد من إخراج الزكاة، فهل يمكن إعطاؤها أيضًا لأسرتي؟
وأجابت دار الإفتاء، بأنه إذا كانت الأسرة التي يعنيها السائل في سؤاله ممَّن تلزمه نفقتهم فإنه لا يحسب ما ينفقه عليهم على سبيل المساعدةمن الزكاة، كما لا يجوز له أن يعطيهم من مال الزكاة، أما إذا كانوا من الأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم فيجوز أن يعطيهم من زكاة ماله، بل هم أولى بذلك من غيرهم.
وحددت الآية الكريمة مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، كما نص الفقهاء على أن المزكي لا يدفعُ زكاتَهُ إلى أصله وإن علا، أو إلى فرعه وإن سفل، أو إلى زوجته؛ لأن المنافع بينهم متصلة، فلا يتحقق التمليك على الكمال، ويجوز له أن يدفع زكاته إلى من سوى هؤلاء من القرابة؛ كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء، بل في الدفع إليهم أولى؛ لما فيه من الصلة مع الصدقة.
وعلى هذا التفصيل: فإذا كانت الأسرة التي يعنيها السائل في سؤاله هي أصله وإن علا، أو فرعه وإن سفل، أو زوجته، فلا يجوز أن يحسِب ما أعطاهم إيَّاه على سبيل المعاونة من الزكاة، كما لا يجوز له أن يعطيهم من مال الزكاة شيئًا؛ لما سبق بيانه.
أما إذا كانوا غير هؤلاء من الأقارب وكانوا فقراء فإنه يجوز أن يعطيهم من زكاة ماله، بل هم أولى من غيرهم؛ لما جاء في "الفتاوى الظهيرية" معزيًا إلى أبي حفص الكبير: لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج، فيسد حاجتهم كما نص على: أنه لو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحتسبها من النفقة- ينظر: "البحر الرائق" (2/ 262، ط. دار الكتاب الإسلامي)-
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء سيارة زكاة دار الإفتاء لا زکاة من مال
إقرأ أيضاً:
حكم التجارة في المفرقعات واستعمالها.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: “ما حكم التجارة في المفرقعات واستعمالها؟، ففي هذه الأيام يكثر بين الشباب والأطفال استعمال المفرقعات والألعاب النارية في المواسم المختلفة في الشوارع وبين المحلات والمنازل، حيث تتسبب أحيانًا في اشتعال الحرائق وإتلاف الأموال والأنفس”.
وقالت دار الإفتاء، إنه يَحرُم شرعًا استعمالُ الأفراد المفرقعاتِ والألعابَ الناريَّةَ لأنها وسيلةٌ لإصابة النفس والآخرين بالأذى النفسي والجسدي والمالي، فهي تنشر الذُّعر والضجيج وإزعاج مستحقي الرِّعاية من الأطفال والمُسِنِّين، بل تعدَّى أثرُها وضررُها ليصل إلى إحداث تلفٍ في الأبدان والأعيان، مثل حوادث الحرائق في الأماكن العامة والخاصة، وإصابة مستعملها والمارِّين بالحروق والجراحات، وغيرها مِن الأذى وأنواع الإصابات، فضلًا عما في استعمالها من إهدار الأموال فيما لا نفع فيه.
وأشارت إلى أنه يَحرُم كذلك شرعًا المتاجرةُ في المفرقعات والألعاب النارية باعتبارها إعانةً على الحرام، ومتنافيةً مع تعاليم الإسلام السَّمحة، من رعاية حقوق الناس في السِّلم والأمن على أنفسهم وأموالهم، وحقهم في الطمأنينة وتأمين رَوعاتهم.
ويقول النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-: «لَا ضَرَر وَلَا ضِرَار» أخرجه الإمامان: أحمد وابن ماجه، وهو أصلٌ في الشريعة الإسلامية، ومُقرِّرٌ للقاعدةِ الكليَّة مِن أنَّ "الضَّرَرَ يُزَال"، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام جلال الدين السيوطي (ص: 83، ط. دار الكتب العلمية).
وقد تقرَّر في الشرع الشريف وجوبُ حفظ النفس عن المهلكات والآفات، بل جعله مقصدًا مِن مقاصده الكليَّة التي جاءت الأحكام لتحقيقها، قال الله- تعالى-: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقال- جَلَّ جَلَالُهُ-: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
كما أنَّ ترويع الآمنين أذًى مُحرَّمٌ في شرعنا الحنيف، فعن أنس بن مالكٍ- رضي الله عنه-، أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «مَنْ رَوَّعَ مُؤْمِنًا لَمْ يُؤَمِّنِ اللهُ رَوْعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه الإمام البيهقي في "شعب الإيمان"، وقال- صلى الله عليه وآله وسلم-: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا» أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة، وأحمد، وأبو داود.