دار الإفتاء: يحرم استخدام ميكروفون المسجد للإبلاغ عن المفقودات
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال الشيخ أحمد العوضي أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر علي صفحة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" يحرم الإبلاغ بميكروفون المسجد عن المبالغ المالية المفقودة لأن الأصل في المساجد أنها للعبادة، حيث قال الله تعالي "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا" فإذا كان هناك شئ مفقود يمكن إستخدام ميكروفون آخر.
وأوضح أن في زماننا هذا هناك الكثير من الوسائل التي يمكن إستخدامها للإعلان عن أي شئ مفقود كالإنترنت أو أو نقوم بتعليق ورقة علي الحائط ونترك المساجد للعبادة فقط.
حكم استخدام مكبرات الصوت فى المساجدوتابعت أن تنبيه الناس إلى الصلاة إنما يحصل بالأذان الذي شُرع للإعلام بدخول الوقت، والإقامة التي شُرعت لتنبيه المنتظرين للصلاة إلى الشروع فيها، فإذا وجد وليُّ الأمر -ممثَّلًا في وزارة الأوقاف- حصولَ ضررٍ وإزعاجٍ للناس في تشغيل مكبرات الصوت لإذاعة الصلاة أو غيرها من إذاعة ودروس ونحوها فإن له أن يمنع ذلك.
ونوهت بأن الشرع أجاز له تقييد المباح؛ للمصلحة، فكيف إذا لم يكن هناك ما يدل على مشروعية ذلك أصلًا، وتصير مخالفته حينئذٍ بإذاعة الصلوات عبر المكبرات الخارجية حرامًا؛ لوجوب طاعته في غير معصية الله تعالى، مشيرة إلى قوله الله- تعالى-: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ»، [النساء: 59]، بالإضافة إلى ما في ذلك من أذًى للخلق كما ورد ذكره بالسؤال.
حكم استعمال مكبرات الصوتوقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء نصوا على أنه يُشرَع للإمام أن يجهر بتكبيرات الإحرام والانتقال بين أركان الصلاة ليُسمِع المأمومين حتى يتسنى لهم متابعةُ حركاته والائتمامُ به، ومقتضى هذا أنه لا يُشرع له ما زاد على ذلك، وإذا كانت إقامة الصلاة في المساجد والأذان من الشعائر المأمور بها فليس من مقصود الشرع وغاياته إسماع الناس صلاة الجماعة وقراءتها الجهرية وتلاوة القرآن من المذياع والدروس الدينية؛ فإن تنبيه الناس إلى الصلاة إنما يحصل بالأذان الذي شُرع للإعلام بدخول الوقت، والإقامة التي شُرعت لتنبيه المنتظرين للصلاة إلى الشروع فيها.
جاء ذلك في إجابته عن سؤال «هل يجوز تشغيل الميكروفون الخارجي قبل الصلاة على محطة القرآن الكريم، وفي أثناء الصلاة الجهرية، وفي الأحاديث التي بعد الصلاة، لأنه حدثت مشاكل بسبب هذا الأمر واشتكى سكان المنطقة ولا تزال المشكلة قائمة؟».
وأضاف "ممدوح"، قائلًا “أما بخصوص تشغيل المذياع في مكبرات الصوت، فإذا لم يُقصد به التعبد، ولم يشتمل على نوعٍ من أنواع الأذية والتشويش على المسلمين، فالظاهرُ أنه لا بأس به، وأما إذا قُصد به التعبد، فهو من المحدثات التي يجبُ المنع منها، وكذا إذا اشتمل تشغيلُ المذياع على التشويش على الناس، وخصوصًا المرضى ونحوهم وأذيتهم فهو ممنوع كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار”.
وأوضح أن الصلاة في مكبرات الصوت الخارجية مما يترتب عليه أذية للناس في بيوتهم، أو أذية أهل المساجد الأخرى، فهذا مما لا يجوز شرعا، قائلًا "أن التوسط في كل شيء حسن".
واستنكر الشيخ أحمد ممدوح، مدير الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، تشغيل بعض المساجد مكبرات الصوت الخارجية أثناء الصلوات، والقراءة، مشددًا على أن هذه الأمر يصيب البعض بالنفور من العبادة.
وأضاف «ممدوح»، في إجابته عن أسئلة المواطنين في البث المباشر لدار الإفتاء عبر فيس بوك، عن سؤال مواطن «لماذا لا يكون الأذان والإقامة عبر مكبرات الصوت أما الصلاة فتكون مكبرات الصوت الداخلية في المسجد لترحمونا من الأصوات الشاذة؟» «أنا أضم صوتي إلى صوتك، متابعًا: «ارحموا الناس من استعمال العبادة لتكون أداة من تنفير الناس من العبادات».
وأوضح أن ينبغي اقتصار مكبرات الصوت الخارجية للمساجد على الأذان والإقامة، أما الصلوات فتكون عبر المكبرات الداخلية للمسجد، متسائلًا: «ما ذنب الناس أنها تسمع الصلوات في المُكبرات الخارجية مثل التراويح والتهجد، فربما يكون أحد الأشخاص مريضًا أو طالبًا يُذاكر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء المسجد ميكروفون مکبرات الصوت
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة القائم خلف الجالس في الفريضة.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صلاة المأمومين خلف الإمام الذي يصلي جالسًا بسبب المرض؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن صلاة القائم خلف الجالس في صلاة النافلة جائزة اتفاقًا عند الفقهاء، أما في صلاة الفريضة فهي جائزة عند الحنفية والشافعية؛ لأنَّه صلّى الله عليه وآله وسلم صلى آخر صلاته قاعدًا والناس قيام، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، وهي صلاة الظهر.
وتابعت: وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم الجواز، غير أنَّ الحنابلة يستثنون الإمام الراتب إذا رُجِي زوال مرضه، فيجيزون الصلاة خلفه وهو جالس.
وبناء على ذلك: فلا مانع من الصلاة خلف الإمام إذا كان جالسًا؛ عملًا بقول الحنفية والشافعية في ذلك، خاصة إذا كان أفضل المصلين إتقانًا للقراءة ومعرفة بأحكام الصلاة.