اليوم السابع:
2025-03-03@23:54:38 GMT

حبس متهمين بحيازة كيلو حشيش فى عين شمس 4 أيام

تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT

حبس متهمين بحيازة كيلو حشيش فى عين شمس 4 أيام

أمرت جهات التحقيق، بحبس متهمين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش في منطقة عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عناه.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين لهما معلومات جنائية، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،700 كجم، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما، والسيارة لسهولة التنقل للترويج.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.   تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصرى، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ترويج المخدرات النيابه العامه اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد

مع حلول شهر رمضان المبارك ، يزداد استخدام الألعاب النارية احتفالا بالشهر الكريم ، إلا أن قانون العقوبات وضع عدد من العقوبات تتعلق بحيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 15 سنة لشخص بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة
  • لحيازته 31 كيلو مخدرات.. استمرار حبس إمبراطور الكيف في الدرب الأحمر
  • ضبط 4 سيدات بحوزتهن 15 كيلو مخدرات في السويس
  • السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالشرقية
  • المؤبد لصيدلي بتهمة ترويج المخدرات بالخصوص
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى بنى سويف
  • احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد
  • 12 كيلو هيدرو.. ضبط تاجر مخدرات وأسلحة في القاهرة
  • حبس وغرامة مطرب مهرجانات مصري لاتهامه بحيازة سلاح أبيض
  • السجن المؤبد لديلر الحشيش في إمبابة