صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 58.

23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المواد 2و7و8و12و13.

وتهم هذه المواد تحديد رب الأسرة الذي ستصرف لفائدته إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، وكيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وكيفيات وآجال تقديم التظلمات، وكيفيات التحقق من أهلية الأسر للاستفادة من هذا النظام، وكذا تحديد مبالغ الإعانات وكيفيات صرفها؛ علاوة على تحديد فترة التصريح بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البند 2 بالفقرة الأولى من المادة 7 من نفس القانون، وكذا درجة الإعاقة التي تمكن من الاستفادة من الدعم التكميلي الخاص بالإعاقة.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم حصر المقصود برب الأسرة بالنسبة لإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، حسب الترتيب، في الزوج والحاضن والكافل والنائب الشرعي، أما بالنسبة للإعانة الجزافية فقد حدده في المصرح باسم الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد.

كما يحدد هذا المشروع، حسب بايتاس، مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، وفصل هذه المبالغ حسب مبلغ المنحة الشهرية، ومبالغ الدعم التكميلي الخاصة باليتامى من جهة الأب وبالأولاد في وضعية إعاقة وكذا منحة الولادة والمنحة الجزافية.

ويحدد هذا المشروع أيضا تطور هذه المبالغ سنتي 2024 و2025 والتي سيتم تثبيتها في أفق سنة 2026، على ألا يقل مجموع المبالغ التي تصرف لكل أسرة مستفيدة عن 500 درهم شهريا، حيث سيتم تحويلها مباشرة في حساب رب الأسرة المفتوح لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة.
وعلاقة بكيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع نص على إيداع رب الأسرة الطلب لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، على أن يتم إشعاره بالإعانات التي سيستفيد منها بجميع الوسائل المتاحة ولاسيما بكيفية إلكترونية. ويمكنه في حالة رفض الطلب، التظلم بشأنه لدى نفس الوكالة عبر المنصة الإلكترونية المذكورة، وذلك داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.

عتبة الاستفادة من الدعم
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1068 بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ذات اللقاء، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المادة 3 منه، التي تنص على ضرورة استجابة الأسر الراغبة في الاستفادة من النظام المذكور للعتبة الموضوعة له.
وأضاف أن مشروع المرسوم المذكور يندرج أيضا في إطار تطبيق مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات والتي نصت على أن لكل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي المباشر عتبة محددة خاصة به.
ويحدد مشروع هذا المرسوم عتبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر في 9,743001 مما سيمكن من تغطية ما يناهز 60% من الساكنة غير المشمولة حاليا بالتعويضات العائلية وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، والتي ستستفيد من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوص عليهما في القانون رقم 58.23 السالف الذكر.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: نظام الدعم الاجتماعی المباشر مشروع هذا المرسوم الاستفادة من أن مشروع

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد

يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل الدعم النقدي وأهداف قانون الضمان الاجتماعي الجديد ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل حول أهمية هذا الامر حيث ان القانون  يهدف إلى تعزيز استقرار الأسر ورفع مستوى معيشة الأفراد. 

ولكن مع تزايد أعداد المستفيدين، ظهرت الحاجة لوضع آليات قانونية أكثر مرونة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل عادل وفعّال.

موعد إضافة المستفيدين الجدد من الدعم النقديخلي بالك.. 7 أمور تحرمك من الدعم النقدي3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي عن المستفيدين .. احذرهاإيقاف الدعم النقدي حال عدم تقديم الإقرار السنوي.. تفاصيلأهداف قانون الضمان الاجتماعي الجديد 


جاء قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليضع إطارًا واضحًا لآلية الحصول على الدعم النقدي، مع تحديد الشروط والأحكام التي تحكمه، وآليات وقف الدعم مؤقتًا أو نهائيًا في حالات معينة.

كما يولي القانون أهمية كبيرة لتوضيح الأولويات في صرف الدعم بناءً على احتياجات الفئات المختلفة، ويحدد الإجراءات المطلوبة من الأسر المستفيدة لضمان استمرار الدعم.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز التفاصيل المتعلقة بالقانون، وآلية تسوية الدعم النقدي، مع تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه الأسر المستفيدة.

أهمية بيان الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين 


بحسب المادة (20) من القانون، يُلزم المستفيدون من الدعم النقدي بتقديم بيان محدث حول حالتهم الاجتماعية، الصحية، الاقتصادية والتعليمية إلى الوحدة المختصة في المنطقة التابعين لها، وذلك قبل نهاية شهر فبراير من كل عام. في حال تخلف المستفيد عن تقديم هذا البيان في الموعد المحدد، يتم تعليق صرف الدعم لمدة تصل إلى شهرين كحد أقصى، لحين استكمال البيان. وإذا استمر عدم التقديم بعد هذه المدة، يتم إيقاف الدعم بشكل نهائي.

أما فيما يتعلق بتوزيع الدعم النقدي بين الفئات المستحقة، فقد نصت المادة (13) على ترتيب الأولويات في الصرف، حيث يتم تخصيص الدعم للأفراد والأسر الأكثر حاجة وفقًا للموارد المتاحة، مع إعطاء الأولوية للفئات التالية:

ذوو الإعاقة من المستوى الثالث

المرضى بالأمراض المزمنة الخطيرة

المسنون

الأيتام

النساء المعيلات

وتشمل الأولويات أيضًا أسر المساجين، والنساء غير المعيلات، وأسر ذوي الإعاقة، مع تحديد مستوى الإعاقة طبقًا للمعايير القانونية المعمول بها.

شروط الاستمرار في صرف الدعم النقدي
من أجل استمرار الأسرة في الاستفادة من الدعم النقدي المشروط (برنامج تكافل)، نصت المادة (9) على ضرورة توافر عدة شروط أساسية، أبرزها:

التزام الأسرة بالمتابعة الصحية لأفرادها، خاصة الأمهات والأطفال تحت سن السادسة.


حضور الأبناء في الفئة العمرية بين 6 و18 سنة إلى المدارس بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.

التزام الأبناء في المرحلة العمرية بين 18 و26 سنة بالتعليم الجامعي أو فوق المتوسط، بشرط استمرارية النجاح.

وفي حالات الظروف القهرية التي قد تمنع توافر هذه الشروط، يمكن تقديم استثناءات وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير المختص.

مقالات مشابهة

  • كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
  • القانون يحدد شروط إدارة العبوات الفارغة.. تعرف عليها
  • الحكومة تصادق على توسعة مناطق صناعية بطنجة والقنيطرة
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون
  • الضمان الاجتماعي.. تأثير رفض الالتحاق بالوظائف على استحقاق المعاش
  • "الموسيقيين" تكشف موقف سعد الصغير من عضوية النقابة
  • شروط وضوابط صرف الدواء وتخزينة وفقا للقانون
  • الحكومة تعرض “الحصيلة البرلمانية”