إنفوغرافيك| استخدامات والتزامات الدولة للنقد الأجنبي خلال الفترة الممتدة من 01 يناير إلى 31 أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
الأرقام بالمليون دولار أمريكي
مرتبات العاملين بالخارج 190
منح الطلبة الدارسين بالخارج 97
العلاج بالخارج 97
دعم المحروقــات 0
المؤسسة الوطنية للنفط 2,534
جهاز الإمداد الطبي 346
الشركة العامة للكهرباء 643
التعليم والتعليم العالي 23
اعتمادات لصالح جهات أخرى 212
التزامات لجهات عامة 8,446
الإجمالي 13,134
.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا متعلقة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 11 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
عقوبة الإتجار في النقد الأجنبيوضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
نصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2025