هل يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ورد إلي دار الإفتاء المصرية سؤال يقول (ما حكم إخراج زكاة المال قبل موعد وجوبها علي أقساط مقسمة طوال العام؟
أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية.. اعرفها بكل بساطة زوج ابنتي متعثر ماديا.. فهل يجوز إعطاؤها من زكاة المال؟قالت دار الإفتاء المصرية يجوز إخراج زكاة المال قبل موعد وجوبها إذا كان في ذلك مصلحة للفقير أو وجود حاجة لذلك.
وأوضحت ذلك بمثال أن يكون موعد إخراج الزكاة في شهر رمضان فيقوم الشخص بإخراجها قبل أن يأتي شهر رمضان ويقوم بتقسيطها كأن يدفع جزء من الزكاة في شهر رجب وجزء في شهر شعبان وهكذا
وفي سياق متصل أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مثل أن يكون إخراج الزكاة في شهر رمضان مثلا فيقوم بتأخيرها لشهر ذي الحجه فهذا لا يجوز حيث قال الله عز وجل"وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) فتقديم الزكاة لا مانع منه شرعا وأما تأخيرها فهذا أمر غير جائز.
حكم إخراج الزكاة قبل موعدهاوأكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى، إنه يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها، عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، منبهًا على أنه لا يجوز تأخيرها عن موعدها لأنها دين في رقبة صاحبها.
ونوه «عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم تأخير زكاة المال عند موعدها؟»، بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؛ لِمَا ورد: «أن العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك» رواه أحمد وغيره.
وتابع: واختلفوا في عدد السنوات التي يجوز تقديم إخراج الزكاة عنها، والاقتصار على سنتين هو الأوفق بانضباط الموارد المالية السنوية للفقراء، ولكن لا مانع من الأخذ بقول القائلين بجواز تعجيل الزكاة لسنتين فأكثر عند وجود الحاجة العامة أو الخاصة إلى ذلك.
ونبه على أن زكاة الأموال تجب إذا مر عليها عامٌ هجريٌّ وبلغت النصاب الشرعي، ومقداره من الذهب 85 جرامًا فيخرج 2.5% للفقراء.
إخراج الزكاة قبل حلول الحولكشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حالة يجوز فيها إخراج الزكاة قبل حلول الحول وتكون صحيحة ولا شئ فيها.
وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، إن البعض يسأل عن حكم الزكاة في شهادات الاستثمار وكيفية إخراجها، منوها أنه يتم حصر أصل شهادة الاستثمار والربح المتحقق منها، وينتظر حلول الحول ويخرج 2،5%.
وأشار إلى أن هناك بعض الحالات، تعتمد على الربح المتحقق من شهادات الاستثمار للعيش منه، وهنا لو أخذ من أصل المال سيقل وسيتضرر، منوها أننا نفتي في هذه الحالة، بترك أصل المال ثابتا، وحصر الربح المتحقق وإخراج 10% على هذا الربح كلما تم صرفه من البنك كل مرة ، ودون التقيد بحلول الحول.
إخراج الزكاة بالتقسيطوقال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب وهو يُعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يمر عليه -الحول- أي عام هجري، منوهًا بأنه في هذه الحالة يتم إخراج زكاة عنه بمقدار 2.5 %.
وأضاف «شلبي»، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز توزيع زكاة المال على مدار العام أم يجب إخراجها دفعة واحدة؟»، أن هذا بلغ المال هذا النصاب ومر عليه عام فيجب إخراج الزكاة لأنها في هذه الحالة تكون دينًا على الإنسان.
وأوضح أن هذا شأن كل دين واجب ينبغي التعجيل بأدائه، ومن هنا قال جمهور الفقهاء بجواز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها.
جدير بالذكر أنه يجوز إخراج الزكاة على دفعات قبل مرور الحول -أي عام هجري- فمثلًا رجل حوله في رمضان، وأراد أن يدفع الزكاة بأقساط، فلما يأتي رمضان ينبغي أن يكون قد وفى وسدد جميع المبلغ، أما أن يقسطها بعد رمضان فلا يجوز، فبقدوم رمضان يصبح المال ليس ملكًا له، وينبغي أن يخرجه لمستحقيه امتثالًا لأمر الله عز وجل
تأخير الزكاة عن موعدهاسؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم إذا توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.
وأضاف «عويضة» أنه يجوز تأخير الزكاة لمدة عام ولا يزيد كأن يكون صاحب المال منتظرًا مناسبة ما لتوزيع الزكاة على فقراء جيرانه، أو أنه يخصص شهرية لهؤلاء الفقراء على مدار العام.
وأشار إلى أنه يجوز تأخير الزكاة إذا كان الفقير مسافرًا، وينبغى عزل أموال الزكاة عن الأخرى، ويوصى الرجل أبناءه بإعطائها إلى الفقير بعد عودته
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء إخراج زكاة زكاة المال شهر رمضان إخراج الزکاة قبل تأخیر الزکاة دار الإفتاء یجوز تأخیر یجوز إخراج الزکاة عن الزکاة فی لا یجوز أن یکون فی شهر
إقرأ أيضاً:
حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ فقد سافر رجلٌ إلى دولة معينة في مهمة عمل، وعند ذهابه إلى المسجد لأداء الصلاة وجد المؤذن يقيم للصلاة بنفس صيغة الأذان، حيث كرر الألفاظ ولَم يُفردها، مع زيادة "قد قامت الصلاة"، ويسأل: ما حكم هذه الإقامة للصلاة؟ وهل هذه الصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
وقالت دار الإفتاء إن صيغة الإقامة المسؤول عنها صحيحةٌ شرعًا، وهي إحدى صيغ الإقامة للصلاة المكتوبة، بحيث تكون الإقامةُ شفعًا، أي: مَثْنَى مَثْنَى كالأذان، مع إضافةِ كلمةِ "قد قامت الصلاة" مرتين بعد قول: "حيَّ على الفلاح"، وهي واردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
واستشهدت بما ورد عن عبد اللهِ بن زيدٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» أخرجه الإمامان: الترمذي والدارقطني في "السنن".
وأَجْمَعَ الفقهاءُ على أنَّ الإقامَةَ مشروعةٌ للصلوات الخمس المكتوبة والجمعة، وهي شعيرةٌ مِن شعائر الإسلام الظاهرة، اختلف الفقهاء في صِفَتِهَا، ويرجع سبب هذا الاختلاف إلى تعدد الآثار الواردة في صفة الأذان والإقامة وما عليه العمل في كل مصرٍ مِن الأمصار التي يلتزم أهلُ كلِّ واحدٍ منها بصيغة معينةٍ للأذان والإقامة.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن صيغة الإقامة المسؤول عنها هي إحدى صيغ الإقامة للصلاة المكتوبة، بحيث تكون الإقامةُ شفعًا، أي: مَثْنَى مَثْنَى كالأذان، مع إضافةِ كلمةِ "قد قامت الصلاة" مرتين بعد قول: "حيَّ على الفلاح"، وهي واردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بأن يقول الذي يُقيم للصلاة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، قد قامَت الصلاة، قد قامَت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله".
فَعَن أَبِي مَحْذُورَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً»، وفيه: «وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى» أخرجه الأئمة: ابن ماجه في "السنن"، وأحمد في "المسند"، والطبراني في "المعجم الكبير".
وذكرت أن الإقامة للصلاة المكتوبة بهذه الصيغة هي مذهب الحنفية، وهي المروية عن أمير المؤمنين الإمام عليٍّ وعبد الله بن مسعود وأصحابهما، وجماعة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين.