أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية حكم أول درجة بإدانة متهمة عاملة في «فود ترك مشهور بالمأكولات»اختلست اكثر من 10 آلاف دينار. وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بمعاقبة المتهمة الذي تبلغ 23 سنة بحبسها لمدة ستة أشهر وذلك عما أسند إليها من اتهام والزمتها برد مبلغ وقدره عشرة آلاف ومائة وعشرون دينار وعشرة فلس للمجني عليها «قيمة ما اختلسته على أن يستبدل حبسها بخضوعها للعمل في خدمة المجتمع لمدة مساوية للعقوبة المقضي بها وقدرت كفالة خمسون دينار لإيقاف التنفيذ، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.


ووجهت النيابة العامة للمتهمة العشرينية لأنها في غضون شهر يونيو من عام 2023م ليلاً بدائرة أمن المحافظة الشمالية حال كونها عاملة ومن مأموري التحصيل اختلست المبالغ النقدية المبينة القدر بالأوراق والمملوكة للشركة سالفة البيان والتي وجدت في حيازتها بسبب عملها فيها.
وتعود تفاصيل الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة ذلك من سائر الأوراق تتحصل بقيام المتهمة وحال كونها من مأموري التحصيل اختلست المبلغ النقدي المملوك لمحل فود ترك مشهور ببيع المأكولات والمسلم إليها بسبب وظيفته، وذلك أنه وبتاريخ 2023/06/23م قامت المتهمة الأولى بتوجه إلى عدد من المحلات التجارية واستحصلت مبلغ وقدره 2837 دينارا و650 فلسا ومحل ثاني بمبلغ 3792 دينارا و260 فلسا ومحل ثالث بمبلغ 1220 دینارا و800 فلس ومحل رابع مبلغ وقدره 2269 دينارا و300 فلس (لاستلام مستحقات تعود لجهة عملها الا أنه وبعد استلامها لتلك المبلغ اختلسته لنفسها وقامت بتسليم جزء منها للمتهم الثاني بغية استثمار الأموال محل الاختلاس، والتي برأته محكمة الدرجة الأولى.
وقالت المحكمة من ضمن حيثياتها ببراءة المتهم الثاني أن المحكمة تتشكك في قيام المتهم الثاني بسرقة المبلغ محل الواقعة لاسيما في ظل خلو الأوراق من ثمه دليل يعضد ذلك اذ أن النيابة العامة قد ارتكنت في إسناد الاتهام إليه تأسيساً على أقوال المتهمة الأولى والذي في حقيقته لا يعدو أن يكون ضمن ضروب الدفاع التي اثارتها الأخيرة دون سند صحيح من الأوراق بل على عكس ذلك اذ لم يثبت بسائر أوراق الدعوى قيام المتهم الثاني بسرقة المبلغ وان وجود المبلغ بحوزته لا يعني قيامه بسرقته لاسيما وأن الثابت بالأوراق الدعوى وأقوال أصحاب المحلات التجارية بمن فيهم المتهمة الأولى تفيد بإستلام الأخيرة للمبلغ، الأمر الذي ترى معه المحكمة خلو أوراق الدعوى من ثمه دليل يفيد بارتكاب المتهم الثاني للواقعة المسندة إليه متعيناً القضاء ببراءته عما اسند إليه في ذلك الشأن عملاً بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المتهم الثانی

إقرأ أيضاً:

الباحثون وصلوا لأبعد نقطة.. ديالى تعلن شمول أكثر من 6 آلاف منطقة بالتعداد

الباحثون وصلوا لأبعد نقطة.. ديالى تعلن شمول أكثر من 6 آلاف منطقة بالتعداد

مقالات مشابهة

  • باحث: كان على المحكمة الجنائية الدولية إدانة بايدن مع نتنياهو وجالانت
  • مضيفة طيران التجمع المتهمة بقتل ابنتها أمام المحكمة غدا
  • بعدما ورّطته ” منى ليمام” في قضية مخدرات ..البراءة ل”كلونديستان” بالعاصمة
  • منى ليمام تواجه العدالة مجدّدا
  • 10 سنوات حبسا لصاحب مجمع “إفرساي”
  • تأييد الإعدام للأشقياء الثلاثة.. أعطاهم المجني عليه الفلوس ورفضوا مبادلتها بالمخدرات
  • اعترافات مثيرة في واقعة سرقة موبايلات لاعبات فريق كرة مدينة نصر
  • إمام عاشور يغادر المحكمة بعد انقضاء الدعوى فى واقعة التعدى على فرد أمن بالتصالح
  • الباحثون وصلوا لأبعد نقطة.. ديالى تعلن شمول أكثر من 6 آلاف منطقة بالتعداد
  • قبل بيع المخدرات في شوارع القاهرة.. قرار المحكمة ضد 22 عنصرا إجراميا