طبقا للقانون .. مهام لجنة الانتخاب الرئاسية بالنسبة للمصريين فى الخارج
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ينطلق اليوم ماراثون الإنتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج ، حيث من المقرر أن تجرى، اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر وذلك لمدة 3 أيام، فيما تبدأ عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته ، وحدد قانون انتخابات الرئاسة مهام لجنة الانتخاب بالنسبة للمصريين فى الخارج.
تنص المادة (٢٨) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويتم اثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددي في حضور من يوجد من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم ، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكل اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أومندوبيهم.
ويسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الاعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته على النحو المتقدم بما لا يعيق عمل اللجنة.
انتخابات الرئاسة للمصريين فى الخارجتنص المادة (29) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق فى الادلاء بصوته فى الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها بعدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر وفقا للظوابط والاجراءات التى يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التى تحددها وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين للجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الاجراءات وفى الميعاد الذى تحدده.
وتنص المادة (30) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية ومن يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى الموعد المحدد لبدء الاقتراع حتى ولو لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية ماراثون الانتخابات الرئاسية قانون انتخابات الرئاسة لجنة الانتخاب عمليات التصويت لجنة الانتخابات الرئاسیة قانون انتخابات الرئاسة للمصریین فى الخارج لجنة الانتخاب
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.