متى تضاعف عقوبة جريمة التنمر في حديها الأدني والأقصي؟ ..القانون يجيب
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تعتبر جريمة التنمر من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا، إلا أن قانون العقوبات أدخل تعديلات تشريعية لمواجهة جريمة التنمر.
عقوبة التنمرتضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص على أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.
ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمر جريمة التنمر قانون العقوبات تعديلات تشريعية عقوبة التنمر لا تقل عن علیه أو
إقرأ أيضاً:
ضياع 200 مليار جنيه على الدولة.. نائب يتقدم بتعديلات على «التصالح بمخالفات البناء»
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.
وقال منصور إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاجا للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور أكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار أول قانون، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15% من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وأضاف أن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عددا من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات “الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام”.
وجاء القانون المقدم من النائب ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام فى الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتى تم تقديم مستنداتها فى ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 أو قانون رقم 187 لسنة 2023، وإلغاء شرط قبولها سابقا (نموذج رقم 10)، وكذلك الاستثناء من طلاء المبانى فى القرى وتوابعها والمبانى التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردون.
وألزم القانون الوزارات المعنية باصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط، خلال شهر من تاريخ إصدار القانون، وكذلك إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى صرف الإثابة المتأخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، حيث إن بعض اللجان الفنية عملت لسنوات وانتهت من آلاف الملفات بدون صرف الإثابة، وكذلك إلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وأيضا تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقد أشار النائب سابقا إلى حضوره منذ أكثر من ستة أشهر جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب فى شهر مايو 2024 لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب، وقد طرح النائب حينها تساؤلا عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الأحوزة العمرانية من إنهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وأيضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.
وأشار منصور إلى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم (2) والتى نصت على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوما مرفقا به الإحداثيات اللازمة، فى شكل كشوف إجمالية، إلى المحافظ المختص، وهو ما لم يحدث حتى الآن رغم انقضاء المدة (منذ 5 أشهر).
وتمت إفادة النائب خلال اجتماع لجنة الزراعة المشار إليه، من مسئول وزارة الزراعة بأن اللجان تم تشكيلها فى كل محافظات مصر وبدأت العمل بالفعل وفقا للقانون، وقد أكد كل مديرى المديريات فى نفس الجلسة (مايو 2024)، أنهم على وشك الانتهاء خلال 10 أيام (بحد أقصى 26 مايو)، إلا أن تلك الوعود لم تحدث، فى استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، والتى أدت إلى فشل تطبيق القانون تماما وضياع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالإضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين وعدم إنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا وأحكام ويرغبون فى إنهاء التصالح منذ 5 سنوات.
واختتم منصور حديثه بأن اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج عددا من التعديلات لتيسير إجراءات القانون، ومنها أن تتضمن عدم تقديم الرسومات مرة أخرى للـ2.8 مليون ملف لمن قاموا بتقديمها سابقا.