تعتبر جريمة التنمر من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا، إلا أن قانون العقوبات أدخل تعديلات تشريعية لمواجهة جريمة التنمر.

عقوبة التنمر

تضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص على أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمر جريمة التنمر قانون العقوبات تعديلات تشريعية عقوبة التنمر لا تقل عن علیه أو

إقرأ أيضاً:

ايمن محسب يطالب بتشديد العقوبة في حالة العود في جرائم قانون تسجيل السفن التجارية

طالب النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب بتشديد العقوبات في حالة العود في الجرائم التي وردت في القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، منوها بان تشديد العقوبة هام لتحقيق الردع .

ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي بان التناسب في العقوبة موجود مش عايزين تخوف المتعاملين لان هدفنا التيسير لرفع العلم المصري

وبين فوزي بان العقوبات متناسبة مع الافعال بالفعل تم تغليظها

وطالب محسب في كلمته بتعديل في المادة 23 من نص مشروع القانون باضافة في حالة وجود خطر داهم موضحا بان الاخطار لابد ان تكون معتبرة وكل ذلك سيكون تحت رقابة المحكمه ولابد ممن توسيع الاطار اذا اردنا توسيع وجود العلم المصري علي السفن .

مقالات مشابهة

  • بتهمة استعراض القوة.. 15 متهما يواجهون عقوبة الحبس سنة
  • الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التنمر في هذه الحالات وفقا للقانون
  • على جمعة: لا يجوز التفريط في المال العام أو التعدي عليه
  • الإجراءات الجنائية.. عقوبة تعطيل الدعوى بمشروع القانون الجديد
  • قضية جنائية شغلت الرأي العام في ثمانينيات القرن الماضي
  • هل يصبح قانون قيصر عائقا أمام الانفتاح الأميركي على سوريا الجديدة؟
  • حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
  • ايمن محسب يطالب بتشديد العقوبة في حالة العود في جرائم قانون تسجيل السفن التجارية
  • غرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك البيانات الشخصية فى القانون
  • حالات تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.. وفقا للقانون