الـ1701 وسقف الفصل السابع: مَن يقترحه وماذا يُغيِّر؟
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": توضع بنود القرار 1701 على "رأس قمّة" الأولويات الأساسية التي توصي بها القوى السياسية اللبنانية المعارضة لحزب الله في مرحلة "الفوضى النارية" المندلعة جنوب لبنان . ولا يُعتَبَر التمسّك بأهمية "رفع راية" الـ1701 جديداً بل سبق أن تحلّقت الاهتمامات حوله أكثر بدءاً من نيسان المنصرم بُعَيد إطلاق ذخائر وصواريخ من الأراضي الجنوبية على إسرائيل.
في المعنى القانوني لوضع القرار 1701 أو أيّ قرار دولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإنّه يوفّر الإطار الذي يجوز فيه لمجلس الأمن الإنفاذ. ويسمح للمجلس أن يقرّر إذا كان ما وقع تهديداً للسلم أو إخلالاً به أو كان بمثابة عمل عدوانيّ؛ وأن يقدّم توصيات أو يلجأ إلى القيام بعمل غير عسكري أو عسكري لحفظ السلم والأمن الدوليين. وينصّ على اتخاذ تدابير إذا كان السلام مهدّداً تتراوح بين العقوبات الاقتصادية أو اللجوء إلى القوة المسلّحة والتدخّل العسكري الدولي بواسطة قوات جوية أو بحرية أو برية.
في غضون الأوضاع اللبنانية حالياً، يحرص داعمو إنفاذ القرار 1701 على "نجاعته" تأميناً لحماية حقيقية للبنان في اعتباره قراراً مضموناً من الأمم المتحدة شرط احترام بنوده وقواعده. وإذ كان "حزب الله" وافق على القرار يومذاك إلّا أنّ استمراره في اختراقه، قد يكون أحد الأسباب التي يتلقّفها معارضوه تأميناً لوجوده وحضوره، لأنّ انسحابه من جنوب الليطاني يمكن أن يؤدّي إلى تضاؤل حجم تأييده وانفتاح المواطنين الجنوبيين على خيارات سياسية متنوعة... وربما أيضاً يطرح إشكالية السؤال حيال جدوى سلاحه.
وإذ يتمسّك لقاء "سيدة الجبل" و"المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان" في مندرجات القرار 1701 بعدما كانا أول من طرح تطبيقه حديثاً بموجب الفصل السابع، فإنّ الأمين العام لـ"المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني" النائب السابق مصطفى علوش، يؤكّد أنّ "الطرح أساسه حماية لبنان والمساهمة في إعادة الدور للشرعية اللبنانية المتمثلة في الجيش اللبناني وانتفاء الحاجة إلى قوى مسلّحة خارج إطار الشرعية. ومن شأن وضع القرار تحت الفصل السابع إتاحة استعمال القوة فرضاً للقرار الدولي من خلال الأمم المتحدة، في اعتبارها مسألة ممكنة ومرتبطة بمدى وجود رغبة أو إرادة قوى دولية للذهاب في اتجاه تدخّل عسكري أولاً بحسب إرادتها تطبيقاً للقرار". لكن، ما دون ذلك صعوبات، وفق ما يضيف علوش لـ"النهار" لأنّ "القوى السياسية اللبنانية ليست مؤثرة فعلياً على المستوى الدولي في سبيل إرساء تعديلات تتيح تطبيق الـ1701 على أساس الفصل السابع، ما يجعل المسألة مرتبطة في المرحلة المقبلة بتحوّلات الأوضاع في غزّة، وإذا كانت ستؤدّي إلى بروز توصيات من شأنها أن تؤدّي إلى تعديلات. ويعوّل "المجلس الوطني" على إمكان إضافة تعديلات تحت الفصل السابع، ما من شأنه أن يشكّل ضغطاً إضافياً على "حزب الله" للقبول بالقرارات الدولية والعمل على تنفيذها".
ثمّة تطورات محاذية في الجانب الإسرائيلي قد تحرّك البحث عن حلول أكثر فعالية لاستتباب الأوضاع، بعدما أكّد 70 ألفاً من سكان المستوطنات الإسرائيلية الشمالية المحاذية للحدود اللبنانية لحكومة إسرائيل في عدم استعدادهم للعودة إلى منازلهم إذا استمرّ وجود فرق "حزب الله" العسكرية ونفوذها في المناطق الحدودية المتاخمة ما يؤشر إلى معضلة سكانية واقتصادية يستوجب على تل أبيب التفكير في كيفية إيجاد حلول لها... وقد يكون الحلّ الذي يرجّحه البعض استباقياً طرح تطبيق الـ1701 تحت الفصل السابع.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأمم المتحدة القرار 1701
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظ
جددت النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
وتمسك نقيب الأطباء خلال الإجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.