علامة بالكبدة تجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن علامات بالكبدة تجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي .
وقالت نوح في منشورها " اللون البرتقالي الداكن او اللون الاصفر الداكن
لا يؤكل هو كبد مريض من حيوان مريض بالصفراء او اليرقان jundies
واشارت نوح الي ان مرض الصفرا في الحيوان عبارة عن تركز وسريان صبغات الصفراء سواء كان اللون الاصفر البرتقالي Bilirubin او اللون الاخضر Biliverdin و ترسب اللون الاصفر الليموني أو البرتقالي أو الاصفر المائل للأخضرار دا علي الدهون السطحية زي الصورة كدا في اللحم
وخاصة الدهن اللي بيكون تحت الجلد والدهون الموجودة في في تجاويف الجسم المختلفة والاغشية المصلية والانسجة الضامة وحوالين الكلي وحوض الكلي .
وعندما تفتح في التجاويف المفصلية تلاقي السايل المفصلي ذا لون أصفر مخضر واضح تماما.
وتكون ريحته نتنه واليرقان أو (الاصفرار المرضي) ثلاثة أنواع
أولهم يرقان دموي يعني قبل إصابة الكبد
-وسببه تكسير الكرات الدموية الحمراء نتيجة الاصابة بطفيليات الدم زي البابيزيا او الانابلازما ..والثايليريا وغيرها
(٢-اليرقان التسممي
وهو بعد إصابة الكبد
-و ناتج من السموم البكتيرية والكيميائية (مثل النحاس والزرنيخ) والنباتات السامة .بالاضافة الي عدد من الامراض الفيروسية التي تدمر الكبد
(٣)اليرقان الانسدادي
الكبد اتصاب ..والمرض وصل للقنوات
-ناتج عن انسداد القنوات الصفراوية بسبب الحصوات المرارية -الاورام -الديدان الكبدية - زي الفاشيولا والخراريج والالتهابات المختلفة....
وعشان كدا
الذبائح ذات اللون الاصفر الليموني او الاصفر الداكن او الاصفر المائل للاخضرار (اليرقان المرضي)وخاصة اذا كانت هناك تليف كبدي .. لا تؤكل لان المرض دا بيسبب روائح وطعم غريب في اللحوم المصابة وبتكون غير صالحة للآستهلاك الآدمي ولذلك يتم الاعدام الكلي للذبيحة داخل المجزر
فيجب شراء االلحوم من مكان مضمون ودابح بمجزر واللحم مختوم
ابعد عن اللحم الرخيص أو الكبد اللي لونه غريب لذلك ابتعد عن أي لحوم مجهولة المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللون الاصفر
إقرأ أيضاً:
التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.