صدى البلد:
2024-12-26@19:48:20 GMT

مفاجأة غير سعيدة لمحتكر السكر في السوق

تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT

أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء وينص القانون علي عقوبات رادعة لمحتكر السلع.

تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

 كانت النيابة العامة قد تلقت محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المؤرخ في ١٤/ ١١/ ٢٠٢٣، من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية -المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التمويني وطرحها للتداول في الأسواق-  بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري، لتحقيق أرباح طائلة. 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في ترويع المواطنين باستخدام الكلاب

حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، عقوبات رادعة لكل من استخدم كلبا لإثارة الرعب بين الناس، حيث نصت المادة (18) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.

كما حدد مشروع القانون عدة التزامات على حائزي الحيوانات الخطرة، حيث نصت المادة (4) على:

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما نصت المادة (5) على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.

ونصت المادة (6) على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

و نصت المادة (7) على أنه فى حالة ولادء الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

مقالات مشابهة

  • المستهلك الكويتي يتعرف على جودة المنتج العُماني في معرض خاص
  • حماية المستهلك يطلق أبلكيشن للخدمات وتقديم للشكاوى
  • "حماية المستهلك" يكشف تفاصيل إطلاق تطبيق على الهواتف الذكية (فيديو)
  • تفاصيل إطلاق تطبيق حماية المستهلك على الهواتف الذكية
  • مناقشة تحقيق التكامل بين "حماية المستهلك" و"مواصلات"
  • خطوات تقديم الشكاوى على تطبيق حماية المستهلك للهواتف الذكية (فيديو)
  • كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في ترويع المواطنين باستخدام الكلاب
  • مع اقتراب حظر أكياس التسوق البلاستيكية.. حملة مشتركة لـ"حماية المستهلك" و"البيئة"
  • تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
  • السكر بـ 25 جنيها..افتتاح معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة جنوب الجيزة