حسن جوهر: ما صعوبات تشكيل مفوضية الانتخابات وهل أعلن عن استقبال من تتوافر فيهم الشروط؟
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
وجه النائب د. حسن جوهر سؤالين إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة جاء السؤال الأول منهما كما يلي:
صدر القانون رقم (118) لسنة 2023م بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، وتم نشره في العدد رقم (1650) من الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أغسطس 2023، وقد نصت المادة (39) من القانون المشار إليه على أن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية«.
ولما كانت القضية الإسكانية من أهم أولويات الأسرة الكويتية التي حظيت باتفاق غير مسبوق من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتوج بإصدار القانون رقم (118) لسنة 2023م.
ولما كان هذا التشريع من شأنه المساهمة بشكل حقيقي في تلبية متطلبات توفير الرعاية السكنية لقرابة (100) مواطن وعائلاتهم، ولما كانت المدة الزمنية الواجبة قانونا لإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المشار إليه قد حلت، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1)- تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.
(2) -هل حددت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المدن أو المناطق السكنية المزمع تنفيذها بموجب أحكام القانون رقم (118) لسنة 2023 مع بيان هذه المدن أو المناطق ومواقعها والمواعيد الزمنية المقترحة لبنائها وتنميتها اقتصاديا، إن وجدت.
(3) -هل باشرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ومشاريع تأسيس الشركات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام القانون رقم (118) لسنة 2023؟ مع بيان الإجراءات المتخذة أو فرق العمل المشكلة في هذا الشأن حتى تاريخ ورود السؤال.
وجاء السؤال الثاني كما يلي:
صدر القانون رقم (120) لسنة 2023م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العامة للانتخابات)، وتم نشره في العدد رقم (1650) من الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أغسطس 2023.
وقد نصت المادة (2) من القانون المشار إليه على أن«تنشأ المفوضية العامة للانتخابات وتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات وتلحق بوزير العدل ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير رئيسها، وتشكل المفوضية العامة للانتخابات من خمسة قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم، ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية ومكافآت أعضائها».
كما نصت المادة (66) منه على أن تعد المفوضية اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتصدر بمرسوم بناء على عرض وزير العدل، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به على أن تتضمن بالإضافة إلى القواعد التنفيذية اللازمة لنصوص القانون الأسس العامة لمباشرة اختصاصات المفوضية العامة للانتخابات تفصيلا، ولما كان القانون رقم (120) لسنة 2023م من أهم متطلبات الإصلاح السياسي وضمان نزاهة الانتخابات العامة القادمة، ولما كان إجراء العملية الانتخابية القادمة وفق أحكام القانون الجديد رهينا باستكمال تنفيذ أحكامه، وخاصة المادتين (2) و(66) منه، ولما كان إصدار اللائحة التنفيذية بعهدة هيئة المفوضية، لذا كان لزاما تشكيل المفوضية العامة للانتخابات إيذانا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1)- ما الخطوات والإجراءات التي اتخذها وزير العدل لتشكيل المفوضية العامة للانتخابات وفقا لحكم المادة (2) من القانون رقم (120) لسنة 2023م، خاصة بعد مضي ثلاثة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية؟
(2) ما الصعوبات التي واجهت وزير العدل لتشكيل المفوضية العامة للانتخابات، إن وجدت؟
(3) هل أعلن عن استقبال طلبات من تتوافر فيهم شروط تولي وظيفة مفوض من القضاة الكويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة، وذلك لإجراء المفاضلات المطلوبة وترشيح من يراه مجلس الوزراء مناسبا للمفوضية العامة للانتخابات؟
(4) -ما مدى التزام وزير العدل بتشكيل المفوضية العامة للانتخابات، ومن ثم إصدار المفوضية اللائحة التنفيذية للقانون رقم (120) لسنة 2023م في المدد الزمنية المحددة في القانون والتي لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به؟
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المفوضیة العامة للانتخابات اللائحة التنفیذیة الجریدة الرسمیة القانون رقم وزیر العدل لسنة 2023م لسنة 2023 نشره فی على أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في قانون المرور الجديد
متابعات: «الخليج»
حدد قانون السير والمرور الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الـ 29 من مارس /آذار الجاري، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة في دولة الإمارات.
وأوردت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها