وجه النائب د. حسن جوهر سؤالين إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة جاء السؤال الأول منهما كما يلي:

صدر القانون رقم (118) لسنة 2023م بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، وتم نشره في العدد رقم (1650) من الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أغسطس 2023، وقد نصت المادة (39) من القانون المشار إليه على أن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية«.

ولما كانت القضية الإسكانية من أهم أولويات الأسرة الكويتية التي حظيت باتفاق غير مسبوق من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتوج بإصدار القانون رقم (118) لسنة 2023م.

ولما كان هذا التشريع من شأنه المساهمة بشكل حقيقي في تلبية متطلبات توفير الرعاية السكنية لقرابة (100) مواطن وعائلاتهم، ولما كانت المدة الزمنية الواجبة قانونا لإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المشار إليه قد حلت، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1)- تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.

(2) -هل حددت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المدن أو المناطق السكنية المزمع تنفيذها بموجب أحكام القانون رقم (118) لسنة 2023 مع بيان هذه المدن أو المناطق ومواقعها والمواعيد الزمنية المقترحة لبنائها وتنميتها اقتصاديا، إن وجدت.

(3) -هل باشرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ومشاريع تأسيس الشركات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام القانون رقم (118) لسنة 2023؟ مع بيان الإجراءات المتخذة أو فرق العمل المشكلة في هذا الشأن حتى تاريخ ورود السؤال.

وجاء السؤال الثاني كما يلي:

صدر القانون رقم (120) لسنة 2023م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العامة للانتخابات)، وتم نشره في العدد رقم (1650) من الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أغسطس 2023.

وقد نصت المادة (2) من القانون المشار إليه على أن«تنشأ المفوضية العامة للانتخابات وتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات وتلحق بوزير العدل ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير رئيسها، وتشكل المفوضية العامة للانتخابات من خمسة قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم، ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية ومكافآت أعضائها».

كما نصت المادة (66) منه على أن تعد المفوضية اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتصدر بمرسوم بناء على عرض وزير العدل، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به على أن تتضمن بالإضافة إلى القواعد التنفيذية اللازمة لنصوص القانون الأسس العامة لمباشرة اختصاصات المفوضية العامة للانتخابات تفصيلا، ولما كان القانون رقم (120) لسنة 2023م من أهم متطلبات الإصلاح السياسي وضمان نزاهة الانتخابات العامة القادمة، ولما كان إجراء العملية الانتخابية القادمة وفق أحكام القانون الجديد رهينا باستكمال تنفيذ أحكامه، وخاصة المادتين (2) و(66) منه، ولما كان إصدار اللائحة التنفيذية بعهدة هيئة المفوضية، لذا كان لزاما تشكيل المفوضية العامة للانتخابات إيذانا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1)- ما الخطوات والإجراءات التي اتخذها وزير العدل لتشكيل المفوضية العامة للانتخابات وفقا لحكم المادة (2) من القانون رقم (120) لسنة 2023م، خاصة بعد مضي ثلاثة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية؟

(2) ما الصعوبات التي واجهت وزير العدل لتشكيل المفوضية العامة للانتخابات، إن وجدت؟

(3) هل أعلن عن استقبال طلبات من تتوافر فيهم شروط تولي وظيفة مفوض من القضاة الكويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة، وذلك لإجراء المفاضلات المطلوبة وترشيح من يراه مجلس الوزراء مناسبا للمفوضية العامة للانتخابات؟

(4) -ما مدى التزام وزير العدل بتشكيل المفوضية العامة للانتخابات، ومن ثم إصدار المفوضية اللائحة التنفيذية للقانون رقم (120) لسنة 2023م في المدد الزمنية المحددة في القانون والتي لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به؟

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: المفوضیة العامة للانتخابات اللائحة التنفیذیة الجریدة الرسمیة القانون رقم وزیر العدل لسنة 2023م لسنة 2023 نشره فی على أن

إقرأ أيضاً:

مفوضية الانتخابات تعلن قرب إصدارها نظاما لتحديد سقف الإنفاق الانتخابي

آخر تحديث: 17 أبريل 2025 - 10:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، قرب إصدارها نظاما لتحديد سقف الإنفاق الانتخابي، تعزيزاً للشفافية في الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل.وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية حسن هادي زاير، إن “المفوضية ستصدر نظاماً لتحديد سقف الإنفاق الانتخابي، للحد من تجاوز نظام الحملات الانتخابية”.وأوضح، أن “هذا النظام سيمنح رقمًا معينًا لكل حزب سياسي أو ائتلاف أو مرشح منفرد، ويتضمن مفردات تبيّن حقوق المرشح في ممارسة حملته الانتخابية، كما توضح الجوانب التي تستوجب فرض عقوبات على المرشح في حال خرق ضوابط الدعاية الانتخابية”.وأكد زاير، أن “المفوضية ستقوم بمراقبة الحملات الإعلامية للمرشحين من خلال تشكيل لجان رصد ومراقبة رئيسية، تتفرع منها لجان على مستوى مكاتب المحافظات، يبدأ عملها بعد الانتهاء من التصديق على أسماء المرشحين وبداية حملاتهم الإعلامية”.

مقالات مشابهة

  • مفوضية الانتخابات تشارك في المخيم الشبابي الوطني بتونس
  • مفوضية الانتخابات تشارك بـ«المخيم الشبابي الوطني» في تونس
  • مفوضية الانتخابات تُسلّم حسابها الختامي لسنة 2024
  • المفوضية تُسلّم حسابها الختامي لسنة 2024 إلى وزارة المالية
  • مفوضية الانتخابات تعلن عن نظام جديد لتحديد سقف الإنفاق الانتخابي
  • مفوضية الانتخابات تعلن قرب إصدارها نظاما لتحديد سقف الإنفاق الانتخابي
  • انسحاب المستقبل من الانتخابات البلدية يعرقل اللائحة الائتلافيّة
  • المفوضية تحدد موعد نشر الإحصائية النهائية لعدد المسجلين بـ«سجل الناخبين»
  • المفوضية تعلن قفل منظومة «سجل الناخبين»
  • سيبدأ تطبيقها الإلزامي 21 مارس 2026م.. إصدار اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه