مدير عام الشرطة النسائية: مساندة معالي وزير الداخلية أسهمت في تمكين المرأة البحرينية العاملة في المجالين الأمني والمدني
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعربت العميد منى عبدالرحيم مدير عام الإدارة العامة للشرطة النسائية وعضو المجلس الاعلى للمرأة، عن خالص الامتنان والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، على الدعم الملكي السامي لمسيرة المرأة البحرينية، مشيدة بما تقدمه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من أجل تمكين المرأة البحرينية في كافة مجالات العمل الوطني.
وأعربت في تصريح لها، بمناسبة يوم المرأة البحرينية، عن بالغ الشكر والتقدير لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة الملك المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، على جهودها الممتدة لتعزيز مكانة المرأة البحرينية، والتي أثبتت قدرة وكفاءة عالية وتمكنت بفضل هذا الدعم والاهتمام من الوصول للعديد من المناصب القيادية، انطلاقا مما لديها من خبرات متراكمة في كافة المجالات.
وأشارت العميد منى عبدالرحيم إلى أن مساندة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، أسهمت في تمكين المرأة البحرينية العاملة في وزارة الداخلية ، سواء في المجال الأمني أو المدني، الأمر الذي من شأنه ترسيخ دور المرأة في مسيرة التطوير التي يشهدها الوطن، معربة عن خالص تقديرها لمعاليه على دعمه للمرأة لتولي المناصب القيادية في مختلف إدارات وزارة الداخلية.
وأضافت أن تواجد المرأة في العمل الأمني ، بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي ومنذ ذلك التاريخ والمرأة العاملة في المجال الأمني من تقدم إلى تقدم، وتعمل في إطار الجهود الهادفة إلى حفظ الأمن والنظام العام ، موضحة أن البحرين من أوائل الدول العربية، التي شكلت الشرطة النسائية قبل ما يزيد عن نصف قرن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المرأة البحرینیة آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
حرمان المرأة العاملة من أجرها خلال إجازة الوضع حال قيامها بهذا الفعل
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة.
ومنح مشروع قانون العمل المرأة العاملة حقها كاملا في الحصول على إجازة وضع وحظر القانون على أصحاب الأعمال فصلها في تلك المدة مع جواز حرمانها من التعويض حال ثبوت عملها في جهة أخرى خلال فترة الوضع .
في هذا الصدد، نصت المادة 91 من مشروع قانون العمل على عدم أحقية صاحب العمل في تشغيل العاملة خلال الـ 45 يومًا التالية للوضع.
و للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.