يبدأ غدا ماراثون الانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج ، حيث من المقرر أن تجرى غدا الجمعة الموافق 1 ديسمبر وذلك لمدة 3 أيام، فيما تبدأ عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته ، وحدد قانون انتخابات الرئاسة عقوبة لجريمة اختراق الصمت الانتخابى ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة اختراق الصمت الإنتخابى

تنص المادة 49 من قانون انتخابات الرئاسة على أن «يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من خالف نص المادة 18 من القانون والتى تحدد مدة الدعاية وتحظر ممارستها فى مواعيد أخرى غير المقررة .

وتنص المادة 18 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الاعادة تبدا من اليوم التالى لاعلان النتيجة وحتى الساعة 12 من ظهر اليوم السابق لجولة الاعلادةة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الانشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف اقناع الناخبين باختياره وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع موا الدعاية الانتخابية».

انتخابات الرئاسة للمصريين فى الخارج

تنص المادة (29) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق فى الادلاء بصوته فى الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها بعدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.

وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر وفقا للظوابط والاجراءات التى يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التى تحددها وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين للجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الاجراءات وفى الميعاد الذى تحدده.

وتنص المادة (30) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية ومن يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى الموعد المحدد لبدء الاقتراع حتى ولو لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الصمت الانتخابي ماراثون الانتخابات الرئاسية قانون انتخابات الرئاسة لجنة الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة لجنة الانتخاب

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إيواء الأجانب دون إخطار

يستهدف قانون لجوء الأجانب، وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، حيث يعد أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951.

وعاقب قانون اللاجئين كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك، بالحبس والغرامة.

في هذا الصدد، نصت المادة 37 من مشروع القانون، بأنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.

حالات لا تكتسب صفة اللجوء

حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:

ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.

القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.

القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.

موعد دخول مشروع قانون لجوء الأجانب حيز التنفيذ


ويدخل القانون حيز التنفيذ عند تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عليه وعلى الإجراءات القانونية الخاصة به.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب| شرط وحيد لاستحقاق «الدعم النقدي طبقا للقانون
  • رئيس النواب: قانون الضمان الاجتماعي يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر
  • رئيس البرلمان: قانون الضمان الاجتماعي يستهدف توفير الدعم وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر
  • رئيس البرلمان: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي
  • بالقانون.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إيواء الأجانب دون إخطار
  • تعرف على شروط تراخيص المحال التجارية بالإخطار طبقا للقانون
  • الطلاق الكنسي يثير جدل خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. وإرجاء التصويت على المادة
  • أب ينهي حياة أبنائه في أسيوط.. المتهم يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
  • للتجار.. تعرف على حالات رد الاعتبار للمفلس طبقا للقانون
  • السجن المؤبد عقوبة تعريض حياة المستهلك للخطر طبقا للقانون