غرامة 500 ألف جنيه عقوبة اختراق الصمت الانتخابى فى "الرئاسة" طبقا للقانون
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
يبدأ غدا ماراثون الانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج ، حيث من المقرر أن تجرى غدا الجمعة الموافق 1 ديسمبر وذلك لمدة 3 أيام، فيما تبدأ عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته ، وحدد قانون انتخابات الرئاسة عقوبة لجريمة اختراق الصمت الانتخابى ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
تنص المادة 49 من قانون انتخابات الرئاسة على أن «يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من خالف نص المادة 18 من القانون والتى تحدد مدة الدعاية وتحظر ممارستها فى مواعيد أخرى غير المقررة .
وتنص المادة 18 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الاعادة تبدا من اليوم التالى لاعلان النتيجة وحتى الساعة 12 من ظهر اليوم السابق لجولة الاعلادةة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الانشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف اقناع الناخبين باختياره وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع موا الدعاية الانتخابية».
انتخابات الرئاسة للمصريين فى الخارجتنص المادة (29) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق فى الادلاء بصوته فى الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها بعدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر وفقا للظوابط والاجراءات التى يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التى تحددها وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين للجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الاجراءات وفى الميعاد الذى تحدده.
وتنص المادة (30) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية ومن يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى الموعد المحدد لبدء الاقتراع حتى ولو لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الصمت الانتخابي ماراثون الانتخابات الرئاسية قانون انتخابات الرئاسة لجنة الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة لجنة الانتخاب
إقرأ أيضاً:
السجن عام وكفالة 1000 جنيه لطبيب نسي فوطة في بطن مريضة بقنا
قضت محكمة جنح فرشوط شمال قنا، بمعاقبة طبيب بالسجن لمدة عام، وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ، بتهمة الإهمال الطبي، بعدما نسى "فوطة طبية" داخل بطن مريضة، أجرت لديه عملية جراحية " مرارة" بنطاق مدينة فرشوط.
ترجع وقائع القضية، لـ يناير 2024، حيث وجهت جهات التحقيق لـ م.ك طبيب جراحة بمدينة فرشوط، تهمة الإهمال الطبي والذى تسبب في وفاة س.م.م،" مقيمة بمركز أبوتشت" بعد عام من نسيان فوطة داخل بطنها، أثناء إجراء عملية استئصال المرارة، داخل مركزه الخاص.
قنا العام: جهزنا 4أطفال لزراعة كلى وخدمة 1097طفلا بوحدة الغسيل الكلوىجدول امتحانات الشهادة الإعدادية في قناوأحيلت القضية برقم 7911 لسنة 2024 لمحكمة جنح فرشوط والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن سنة وكفالة 1000 جنيه، لوقف التنفيذ.
يذكر أن قانون المسؤولية الطبية، يخضع حالياً لتعديلات بين مجلس النواب ونقابة الأطباء، للوصول إلى صيغة ترضى جميع الأطراف، ويتألف مشروع قانون المسؤولية الطبية من 4 مواد إصدار، بالإضافة إلى 30 مادة أساسية.
ونصت المادة الأولى، مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠٠٩، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
أما المادة الثانية، فتنص على التزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ وفقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.