أين ذهبت خطب النبي محمد؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
قال الدكتور أحمد نبوى، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن أستاذ الإمام البخارى، على بن المدين، هو من جمع خطب النبى محمد صلى الله عليه وسلم، بألفاظها كاملة، لافتا إلى أن خطب النبى موجودة في كتب السنة.
أخبار متعلقة
خطب الجمعة فى محبة النبى محمد.. وجهادى يعتلى منبراً بالشرقيةرغم تواجد خطيب الأوقاف ويتهم الإعلام بالتضليل
وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «الناس كلها تعرف الإمام البخارى فقط، لكن لا نعرف على بن المدين، الذي بلغت مكانته عند البخارى حين قال ما استصغرت نفسى إلا عنده.
واستكمل: «خطب سيدنا النبى محمد وسلم موجودة في كتب السنة، في أكثر من 20 كتابا، كذلك بعض الكتب فيها الخطب بألفاظها لكن الصحابى لم يشر إلى أن هذه الخطبة لسيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم».
خطب النبي اين ذهبت خطب النبيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه؟.. الأزهر يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا تقول صاحبته: هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟.
وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا: إن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه.
وأضاف: أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى.
واستدل بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قالت قال رسول الله ﷺ :«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري] .
وأضاف: قال الإمام الصنعاني رحمه الله: "فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم". [سبل السلام (4/ 65 )]
ولحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه] والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.
وأكد انه بناء على ذلك لا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه.