كشف الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية في الأمم المتحدة، أسباب تعطيل تفعيل صندوق الخسائر والأضرار رغم نجاح كوب 27 الذي عقد في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي.

ملفات البيئة والتغيرات المناخية 

وقال "طنطاوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "كل الزوايا" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، إن العالم كله يتابع ومهتم بملفات البيئة والتغيرات المناخية، والتنمية المستدامة قبل الاستعداد لانطلاق كوب 28 المقرر عقدها في دولة الإمارات.

وأضاف أنه عقب انتهاء الدورة الـ 27 من مؤتمر قمة المناخ تم التوافق على إنشاء لجنة لجنة انتقالية يتم تكليفها بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، ولكن للأسف الفترة الأخيرة شهدت تعنت من الدول الصناعية بشأن تشغيل الصندوق.

وأشار إلى أنه في أوائل شهر نوفمبر الماضي بجهود مصرية إماراتية تم عمل اجتماع من أجل التوصل لحلول توافقية لإنقاذ القرار الهام بشأن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وتفعيل دوره، وتم التوافق على مسودة بشأن ما تم التوافق عليه ووضعها على أجندة "كوب 28".

تعطيل تشغيل الصندوق 

ولفت إلى أنه من المقرر أن يستضيف البنك الدولي هذا الصندوق، وتبدأ دعوة المساهمين لوضع التمويلات اللازمة للصندوق، ولكن هناك خلافات، وبعض الدول تطالب بأن تساهم بعض الدول النامية، والتي لها القدرة على التمويل في الصندوق، وخاصة الدول النفطية، إضافة إلى بعض الشركات الغنية المتسببة في الانبعاثات الكربونية.

وتابع: "للأسف تشغيل الصناديق بيأخد فترة، ولكن ما تم اتخاذه من إجراءات مسار جيد الآن، لأن العملية التفاوضية شاقة جدا والوصول لاتفاق في المؤتمرات أمر صعب، خاصة أنه من الضروري موافقة الـ 198 دولة على قرارات كوب".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البنك الدولي دولة الإمارات التغيرات المناخية الأمم المتحدة الدول النامية التنمية المستدامة شرم الشيخ الخسائر والأضرار

إقرأ أيضاً:

النواب يرفض إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد صندوق التأهيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.

وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:

1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.

ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت

2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

مقالات مشابهة

  • بعثة صندوق النقد: محاصرة حزب الله مالياً
  • وزير الري يتابع إعادة تأهيل نظام الري بوادي النقرة لمواجهة التغيرات المناخية
  • هجوم سيبراني.. ماسك يكشف أسباب تعطل منصة إكس
  • بعد موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة.. مواعيد شرائح قرض مصر خلال 2025
  • مدير صندوق مكافحة الإدمان يشارك فى اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بفيينا
  • توافد ممثلى الدول على مقر الأمم المتحدة بفيينا للمشاركة فى اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات للعمالة غير المنتظمة
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • النواب يرفض إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد صندوق التأهيل
  • مدير صندوق مكافحة الإدمان يتوجه إلى فيينا للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة