ممثل الكنيسة: الرئيس السيسي أعاد مصر لمكانتها التاريخية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال القس شنوتي عياد، ممثل الكنيسة المصرية، إننا ندعو الله في صلواتنا أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها، موجهًا الشكر للرئيس السيسي الذي أعاد الطمأنينة في وقت الخوف، وعبوره بمصر من الظلمة إلى النور ومن القلق إلى الاطمئنان، وأعاد مصر إلى مكانتها التاريخية.
الرئيس السيسي لديه حكمة وقدرة كبيرة لإدارة الوطنوأوضح «عياد» خلال مشاركته في مؤتمر حزب حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس السيسي لديه حكمة وقدرة كبيرة لإدارة الوطن في وقت الأزمات، ونحن نؤكد أن وطنا بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن.
وأشار ممثل الكنيسة المصرية إلى أنه لابد من الإدلاء بأصواتنا في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل مصر التي نحلم بها جميعًا ولنتجاوز معا الأزمات الحالية.
أكد ممثل الكنيسة المصرية، أنه لابد من دعوة المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الذي نجح في بناء الإنسان والمؤسسات وبناء سياسة خارجية متوازنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الوطن دعم الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية الكنيسة المصرية ممثل الکنیسة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. عقوبة الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي
وضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة شروط للحصول على وحدات الإسكان الإجتماعي، و أقر عقوبات رادعة لمن يحصل عليها بالمخالفة.
نص القانون على أن كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من خالف قواعد هذا القانون، خاصة كل من تصرف بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها، وتصل العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.
لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق، ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها.