وزير العدل الفلسطيني: على مجلس الأمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، أنه يجب على مجلس الأمن استنادا لصلاحياته، توفير الحماية للشعب الفلسطيني ضد الجرائم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة الدول بحل القضية التي تهدد الأمن بوسائل سلمية، كونه المسئول مسئولية مباشرة للحفاظ على الأمن والسلم.
وقال وزير العدل الفلسطيني في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، "إن ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية يدخل في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ووفقا للقانون الدولي الجنائي فما تتعرض له غزة هو إبادة جماعية".
وأضاف أن الشعب الفلسطيني له الحق في ملاحقة ومسائلة سلطات الاحتلال أمام القضاء الجنائي الدولي ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وتفعيل الآليات القانونية ورفع شكوى ضد إسرائيل بنص المادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وتابع أنه من ناحية قانونية، فجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، أما من باب القانون الدولي فإن القضية لا تقتصر على الشعب الفلسطيني ولكن كل الدول المصادقة على اتفاقية جنيف الرابعة وفقا لنص المادة 146، ملزمة بسن تشريعات جزائية لملاحقة ومسائلة من يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية وضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية مرتكبيها، لذلك فدول الاتفاقية ملزمة بالملاحقة القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد الشلالدة مجلس الأمن الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
تكثر جرائم السرقة في الأعياد والمناسبات، وهو ما تصدى له المشرع المصري بفرض عقوبات رادعة للمخالفين.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة رادعة ضد هذه الجريمة لمنع ارتكابها.
ونصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد، أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن، أو القرى أو خارجها، أو في إحدى وسائل النقل الجماعية".
جرائم السرقةعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.