لبنان ٢٤:
2025-03-16@08:00:26 GMT

الرامي نقيباً لأصحاب المطاعم لولاية جديدة

تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT

الرامي نقيباً لأصحاب المطاعم لولاية جديدة

فازت لائحة المرشحين لمجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان بالتزكية، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية ظهر اليوم في فندق فينيسيا.   وعقد مجلس النقابة الجديد جلسة تمّ خلالها توزيع المناصب على الشكل الآتي: طوني الرامي رئيساً، خالد نزها نائباً للرئيس، اتيان صبّاغ  أميناً للسرّ، عارف سعاده أميناً للصندوق.

كما فاز كلّ من شيرين صالحة، مايا بخعازي، نون ودوري دكاش، شريف ضومط، يوسف عقيقي، ميشال عجي، مصطفى الصمد ومكرم ربيز أعضاءً في المجلس.

واستهلّ النقيب الرامي جلسة الجمعية العمومية بكلمة ترحيبية وبقراءة تقرير النقابة، متمنياً "النجاح للمجلس الجديد في ظلّ الأوضاع التي يمرّ بها لبنان"، وآملًا "بالعمل كفريقٍ واحدٍ متماسك في خدمة القطاع السياحيّ عموماً والمطعميّ خصوصاً".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد

نص مشروع قانون العمل الجديد، على المواد المنظمة لانتهاء عقد العمل، وحظر إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، وذلك في خطوة لضمان سير العملية الإنتاجية والحفاظ عل حقوق كل من صاحب العمل والموظف.  

وطبقا لنص القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر.

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهي العقد بإنجاز هذا العمل.

ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدا منهما لهذا العقد لعمل، أو لأعمال أخرى مماثلة.

وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.

ولا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

وإذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

مقالات مشابهة

  • الجمعية العمومية للجان الأولمبية الأفريقية تعترف بالاتحاد الدولي للهجن
  • الجمعية المصرية لشباب الأعمال تحتفل باليوبيل الفضي وتطلق هوية جديدة لدعم رواد الأعمال
  • آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد
  • حبيب العسكر.. تفاصيل جديدة عن قائد الجيش الجديد
  • سفير مصر في ألمانيا يجري مباحثات موسعة خلال زيارة لولاية ساكسونيا الحرة
  • جلسة لمجلس الوزراء الإثنين
  • اتحاد كرة القدم يعين أمينا عاما ونائبا مؤقتا ومساعدين
  • إقرار التعيينات العسكرية والأمنية في لبنان
  • بشأن سلاح حزب الله.. هذا ما طالب به وزراء القوات في جلسة مجلس الوزراء
  • مزايا بالجملة للأعضاء وأسرهم.. تفعيل مشروع التأمين الطبي الجديد للبيطريين