حصل موقع "الفجر" على نص أقوال المجني عليه ضحية الخطف وهتك عرض على يد 11 متهما بالصف، وذلك لاعتقادهم ببيعه قطعة أثرية كبيرة وحصوله علي أموال طائلة جراء ذلك، في السطور التالية سنعرض أقوال المجني عليه أمام النيابة العامة.

قال المجني عليه "عماد. ا. ع" 55 سنة تاجر سيارات، في تحقيقات النيابة العامة، أنه وأثناء استقلاله إحدى السيارات اعترض المتهمون طريقه مجبرين إياه على التوقف، متمكنين من اقتياده عنوة إلى منزل المتهمين الأول والثاني، وذلك أثناء إحراز المتهم الأول لسلاحًا ناريًا "بندقية آلية".

وأكد المجني عليه، أن المتهمين جميعًا حصروا ملابسه عنه تمامًا، وتعذيبه ضربًا وصعقًا مستخدمين أدوات "أسلاك وسلاسل حديدية" محدثين إصاباته لإجباره علي تسليمهم مبالغ مالية إثر اعتقادهم باضطلاعه في الاتجار في الآثار وتحصله على مبلغ مالي باهظ جراء ذلك ودام احتجازه لأكثر من 5 أشهر، إلى أن أطلق سراحه بمعرفة مجري التحريات. 
 

أحالت النيابة العامة 11 متهما، وهم "محمد. س. س"  35 سنة عاطل، "حازم. س. س"  43 سنة عاطل، " عماد. ا. ع"، "رضا. م. م"، "وليد. ا. ع"، "عمرو. ا. س"، "رجب. س. م"، "رضا. ع. ص"، "توفيق. ع. ص"، "عبد النبي. ر. ع"، "محمد. ه. ك"، بعد أن وجهت إليهم تهمة خطف شخص وهتك عرضه بالصف، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 8405 لسنة 2018 جنايات الصف.

وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة احتجاز تاجر سيارات تحت التهديد بأن اقتادوه عنوة تحت تهديد السلاح الناري "بندقية آلية" إلى منزل المتهمين الأول والثاني وكبلوا يداه وقدماه بأدوات "سلاسل حديدية" متمكنين من شل حركته ودام احتجازه لبضعة أشهر؛ وكان القبض والحجز مصحوبًا بتعذيبات بدنية أوقعوها بالمجني عليه إثر تناوب المتهمين على تعذيبه ضربًا وصعقًا مستخدمين أدوات "أسلاك كهربائية" محدثين ما به من إصابات إثر توهمهم بقيامه ببيع قطع أثرية وتحصله على مبالغ مالية طائلة جراء ذلك.

كما وجهت للمتهمين تهمة هتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد وحصروا عنه ملابسه استطالت يدهم مواضع عفته عبثا، كما أحرزوا بغير ترخيص ذخائر، مما تستعمل على السلاح الناري حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص أسلاك كهربائية وسلاسل حديدية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: هتك عرض قطعة أثرية الصف النیابة العامة المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تعويضا ماليا يواكب التضخممستشار الشؤون النيابية: دورنا تنسيقي ولا يُغني عن حضور الوزير المختص في مناقشات البرلمانصناعة البرلمان: عمال مصر في صدارة اهتمام الدولة بفضل توجيهات الرئيس المستمرةوزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة

وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حنفي جبالي الإجراءات الجنائية احتجاز المتهمين

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل من النيابة بشأن البلوجر رورو البلد في اتهامها بنشر فيديوهات فاضحة
  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون «1- 3- 4- 6- 7 »
  • النيابة العامة توجه تهمة إساءة استخدام السلطة إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق
  • القومي للطفولة والأمومة يتحرك لدعم ضحية الاعتداء الجنسي بالقليوبية قانونيًا ونفسيًا
  • بأسلوب المغافلة.. القبض على المتهمين بسرقة شركة في التجمع الأول
  • الطفل ياسين ضحية مسن البحيرة.. من فقد الأمل وبراءة المتهم إلى القصاص والمؤبد
  • عصام مهنا: النيابة العامة لم توجه أي اتهام لـ الدادة في قضية الطفل ياسين
  • آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «انفجار خط غاز و10 سيارات مشتعلة و14 ضحية».. ماذا حدث على طريق الواحات البحرية؟
  • النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»