قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بسرقة شاب بأسلوب المغافلة في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تضرر أحد الأشخاص من قيام مجهول بسرقة هاتفه المحمول وحقيبته بأسلوب "المغافلة" أثناء تواجده بمحل عمله.

بالفحص تم تحديد الشاكى (عامل بمحل سجاد بدائرة قسم شرطة السلام)، وقرر بعدم تحريره محضر بالواقعة.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (حلوانى – مقيم بمحافظة القاهرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التحقيقات محافظة القاهرة محضر فيس بوك تحدي اجتماعي التواصل الاجتماعي حبس التحقيق التحريات فيديو قاضي المعارضات تجديد حبس موقع التواصل الاجتماعي تحقيقات التواصل الاجتماع قسم شرطة السلام ذمة التحقيقات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قرار قضائي

إقرأ أيضاً:

قرار قضائي حول متهمين بسرقة مواتير المياه من العقارات في مصر القديمة

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارا بتجديد حبس عاطلين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مواتير المياه من داخل العقارات في منطقة مصر القديمة.

تحقيقات النيابة العامة، أوضحت أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مواتير المياه من داخل المساكن فى مصر القديمة بأسلوب الفك، وأقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليهما أرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئا النية" تم ضبطهما.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بمصر القديمة، بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

 

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

مقالات مشابهة

  • قرار قضائي حول متهمين بسرقة مواتير المياه من العقارات في مصر القديمة
  • المتهمون بسرقة الشقق: بنراقبها قبل سرقتها للتأكد من عدم وجود أصحابها بداخلها
  • اعترافات لصوص الدراجات النارية بالبحيرة: نفذنا 3 جرائم بأسلوب المغافلة
  • الرحلة الأخيرة لسائق أوبر المتهم بالتعدى على فتاة مدينة نصر.. بعد تحديد جلسة المحاكمة
  • حبس عصابة سرقة العقارات في القطامية
  • قرار قضائي حول متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالمطرية
  • قرار قضائي حول المتهم بإنهاء حياة طفلة في السلام
  • كاميرات المراقبة تحدد مصير لصى مصر الجديدة.. بعد تجديد حبسهما 15 يوما
  • قرار قضائي ضد عصابة سرقة الكبائن الكهربائية في القطامية
  • الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة سيارة بمنطقة عين شمس