جريمة حرق الممتلكات العامة من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات  ، حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على الجاني في جريمة حرق الممتلكات العامة ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة حرق الممتلكات العامة

نصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوٍ على ذلك".

وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.

ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". ( مادة 252 مكرر ).

وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات ري أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الممتلكات العامة حرق الممتلكات العامة قانون العقوبات عقوبة حرق الممتلكات العامة زمن حرب حرق الممتلکات من وضع

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد لنجار لاتجاره بالمواد المخدرة فى شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المؤبد، لنجار لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24807 لسنة 2024 ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3654 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد ص ع"، 33 سنة، نجار، مقيم الشارع الجديد قسم ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 4 / 9 / 2024، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً ميثافيتامين أحد مشتقات الفينيثيل أمين وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وكانت قد وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام نجار بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد لنجار لاتجاره بالمواد المخدرة فى شبرا الخيمة
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير أوراق رسمية في السلام
  • بينهم 14 مبعدا.. محررو القدس في الدفعة السابعة من طوفان الأحرار
  • بينهم صاحب براند ملابس شهير.. أحكام مشددة ضد المتهمين بسرقة تابلت الثانوية
  • بتهمة سب وقذف رضا عبد العال.. تامر أمين يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • الراقصة بوسي تواجه الحبس والغرامة بتهمة خدش الحياء العام | ماهي العقوبة المنتظرة؟
  • الخليل: الحكم بالسجن المؤبد لمدان بتهمة القتل العمد والأشغال الشاقة لمتَهمين آخرين
  • حالتان لتخفيف حكم الإعدام.. إحداهما مستحدثة والتطبيق قريبا| تفاصيل
  • تفاصيل معاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية فاسدة بالقانون