جريمة حرق الممتلكات العامة من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات  ، حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على الجاني في جريمة حرق الممتلكات العامة ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة حرق الممتلكات العامة

نصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوٍ على ذلك".

وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.

ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". ( مادة 252 مكرر ).

وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات ري أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الممتلكات العامة حرق الممتلكات العامة قانون العقوبات عقوبة حرق الممتلكات العامة زمن حرب حرق الممتلکات من وضع

إقرأ أيضاً:

عاجل مع دفع قيمه التلفيات.. المشدد 10 سنوات لمتهم بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح"

 

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر.. في إعادة محاكمة محمود عبد الله محمود خلف المتهم رقم 16 بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح"..  بمعاقبته بالسجن المشدد لمده 10 سنوات والزمته المحكمه بدفع مبلغ 340 الف جنيه قيمه ما خربه واتلفه للممتلكات العامه والخاصه.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عام في جلسة 3 يوليو 2017.

وكانت النيابة قد احالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم  عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها. 
 

مقالات مشابهة

  • جنايات قنا تقضي بالمؤبد لشقيقين و3 سنوات لشقيقتهما لقتلهم جارتهم بمركز نقادة
  • السجن المؤبد لشقيقين و3 سنوات لشقيقتهما بتهمة قتل ربة منزل فى قنا
  • الوزراء يوافق على العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بالسجن
  • إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
  • عاجل مع دفع قيمه التلفيات.. المشدد 10 سنوات لمتهم بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح"
  • أول قرار من الأهلي بعد «فيديو كهربا».. طلب محمد رمضان ومصير العقوبة | عاجل
  • مع جواز التصالح.. عقوبة الأطباء حال وفاة المريض بخطأ طبي
  • الحكومة ترفض طلب "أبوشقة" بإقرار العقوبة تخيرية للقاضي بالحبس أو الغرامة في "المسؤولية الطبية"
  • السجن المؤبد لـ فلاح قـ.ـتل ابنه بأسيوط
  • السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في واسط