شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مجلس الوزراء العراقي يخصص 10 مليارات دينار لبناء مخافر حدودية ضمن اقليم كوردستان، شفق نيوز قرر مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء، منح نقابة الفنانين العراقيين امولا لسد نفقات مهرجان فني، في حين رصد مبالغ اخرى لوزارة الداخلية .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الوزراء العراقي يخصص 10 مليارات دينار لبناء مخافر حدودية ضمن اقليم كوردستان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مجلس الوزراء العراقي يخصص 10 مليارات دينار لبناء...

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء، منح نقابة الفنانين العراقيين امولا لسد نفقات مهرجان فني، في حين رصد مبالغ اخرى لوزارة الداخلية لبناء مخافر حدودية ضمن اقليم كوردستان.

وأعلن السوداني في وقت سابق من اليوم إصدار قرارات بشأن أزمة توريد الغاز الايراني.

وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لمجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن المجلس وافق على تخصيص وزارة المالية مبلغاً قدره 2 مليار دينار، إلى نقابة الفنانين العراقيين؛ لسد نفقات مهرجان بغداد للفيلم العربي.

كما قرر تعديل قرار مجلس الوزراء (216 لسنة 2022)، بتخصيص مبلغ 10 مليارات دينار إلى وزارة الداخلية، لبناء مخافر حدودية على الحدود العراقية الإيرانية، ضمن إقليم كردستان، لمنع التسلل والتهريب، ويتم إكمال المخافر على الحدود العراقية - التركية، بعد إقرار الموازنة العامة من التخصيص السابق.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء (216 لسنة 2014) بشأن حسم موضوع جامعة الإمام جعفر الصادق ليصبح بحسب الآتي:

- الموافقة على إيجار القطعتين المرقمتين (3/478، 3/479) مقاطعة الوزيرية، العائدة ملكيتها إلى وزارة الاتصالات، والمشيد عليها جامعة الإمام الصادق (عليه السلام)، إلى الجامعة المذكورة آنفاً، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية، واستناداً إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013 المعدل)، وقرار مجلس الدولة رقم 105، لسنة 2017.

2-تولّي وزارة المالية بيع المشيدات المملوكة لها على القطعتين المذكورتين في الفقرة (1) المذكورة آنفاً إلى الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، التابعة إلى وزارة الاتصالات، أو استملاكها استملاكاً إدارياً على وفق أحكام قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 المعدل.

كما وافق على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتّجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، الملحق والمكمّل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة، عبر الحدود الوطنية، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس شفق نیوز

إقرأ أيضاً:

الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.

 

وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.

 

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدى أكثر من قرن.
 

ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.


وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
 

وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
 

وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
 

يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت عن أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما أن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، ما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
 

يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
 

وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
 

وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
 

وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
 

وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
 

واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
 

وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
 

ولفتت اللجنة إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء العراقي: أصوات انفعالية كانت تريد جر البلاد للحرب
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
  • تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى 18 أبريل
  • النفط العراقية تفنّد تصريحا لـابيكور بشأن العقود النفطية المبرمة مع اقليم كوردستان
  • البلشي يسجل فى كشوف حضور عمومية الصحفيين
  • فتح باب التسجيل فى كشوف حضور عمومية الصحفيين
  • برلماني: الدولة بذلت جهودا كبيرة لبناء حياة إنسانية تليق بالمواطن
  • غدا .. نقابة الصحفيين تعقد الجمعية العمومية
  • قطع أراضي ورواتب لفضائيين في البرلمان العراقي