براءة مُتهم من الاتجار في الحشيش
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، ببراءة مُتهمٍ من الاتجار في الحشيش بمنطقة البساتين.
اقرأ أيضًا: الحبس مع الشغل لمدة سنة لمُدانٍ بحيازة المُخدرات بقصد الإتجار والتعاطي
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب الرئيسان في محكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أحمد.ع أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانونا.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إن الدعوى حسبما استقرأتها المحكمة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات قد خلت من دليل سوى أقوال ضابط الواقعة في حق المُتهم، وقد أنكر المُتهم ما أسند إليه، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المُتهم مما أسند إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتجار الحشيش البساتين البراءة الم خدرات
إقرأ أيضاً:
بتهمة سب وقذف ريهام سعيد.. كروان مشاكل يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة كروان مشاكل في تهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، من خلال مقاطع فيديو بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظًا اعتبرتها مسيئة وتحمل إيحاءات خادشة للحياء العام.
وتقدّمت الإعلامية بعدد من البلاغات إلى النائب العام، تتهم فيها «كروان مشاكل»، باستخدام عبارات غير لائقة بحقها، في محتوى تم بثه عبر تطبيق «تيك توك» ومنصات أخرى، لافتة إلى أن هذه العبارات تمثل تعديًا صريحًا على سُمعتها وكرامتها، وتستوجب المساءلة القانونية.
وقالت ريهام سعيد في بلاغها إنها بصفتها إعلامية ومواطنة مصرية حريصة على الذوق العام، فإنها ترفض هذه الممارسات التي تنشر الإساءة عبر الإنترنت، وتطال القيم والأخلاق، مطالبة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
ونصت المادة (303) على أنه: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) تنص على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».