لو عندك فندق.. ضوابط لإجراء تعديل على المنشأة السياحية في القانون الجديد
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
حددت المواد 9 و10، من قانون المنشآت السياحية الجديد ضوابط إلزامية في حالة رغبة مالكي المنشآت السياحية من إجراء تعديلات جوهرية للمنشأة الفندقية أو السياحية أو في حالة إجراء تعديلات على حالة الترخيص المرخصة به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه فى المادة 10 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.
وأوضح القانون أن يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملاً جميع الرسوم المقررة قانونًا للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات الصلة فى حدود الفئات المقررة فى القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات، وتلتزم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئيًا أو حكمًا بانقضاء المدة المشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون دون رد، بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها.
وبالنسبة لطالبي الترخيص فعليه أن يلتزم خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقًا لما تقرره قوانينها، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسببًا أو طلب الاستيفاء لمرة واحدة خلال مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يومًا من تاريخ وروده إليها وإلا عُد ذلك موافقة على الطلب.
اقرأ أيضًاعليوة: 600 مليون جنيه خسائر القطاع السياحي بسبب تأشيرة العمرة الافتراضية
وزير السياحة والآثاريكشف أهمية السوق الألماني للمقصد السياحي المصري
للحد من انتشار الكيانات الموازية.. الغرف السياحية يطالب بتطبيق القانون 8 لعام 2022
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السياحة وزارة السياحة والآثار السياحة والآثار المنشآت الفندقية القطاع السياحي المنشآت السياحية قانون المنشآت الفندقية التراخيص الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن القطاع السياحي المصري قانون المنشآت السياحية تراخيص المنشآت السياحية تراخيص المنشآت الفندقية الوزارة المختصة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.
وأكد التعديل على الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة للعمل بها، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها. وللمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في هذا الشأن وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.
ونص التعديل على أن للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، بتشكيل اللجان المختصة بذلك وضوابط عملها واختصاصاتها، وذلك كله للوقوف على استيفاء المعايير والاشتراطات والتقييم على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، كما للمجلس تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، وله إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل بين تلك المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية بها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، هذا فضلا عن إصدار دليل سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأضاف التعديل عددا من المواد الجديدة، منها ما يأتي بهدف الربط بين كافة أنماط المستشفيات الجامعية المختلفة بالنص على كون المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۹ وأفرع الجامعات الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٦۲ لسنة ۲۰۱۸ في شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (1) من هذا القانون، تُعد من المستشفيات الجامعية، وتسري عليها أحكام مواد هذا القانون، وتكون إدارتها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية له مع مراعاة أحكام القانونين المشار إليهما، ويكون للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دعوة المديرين التنفيذيين لتلك المستشفيات لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
كما نص التعديل على أن المنشآت الطبية التابعة للمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي من المستشفيات الجامعية في تطبيق أحكام هذا القانون وتسرى عليها أحكامها مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لعملها.
وأناط التعديل باللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع شروط الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت في ذلك، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بهذا الشأن.
كما نص التعديل على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجانا رقابية متخصصة من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس على ألا تقل عن درجة استاذ للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة على المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين بها، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هم ومرافقوهم، والتفتيش عليها في أي وقت، للتأكد من توافر اشتراطات الترخيص وتقييم سياسات التشغيل، وأناط بتلك اللجان رفع تقرير عن نتائج أعمالها للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
ونظم التعديل ما يتعلق بغلق المنشآت التابعة للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون إداريا أو فرض جزاء مالي عليها، أو إلغاء الرخصة، وحالات كل منها، وذلك كله دون الإخلال باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للمحافظة على سير العملية التعليمية.
كما ألزم التعديل المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.