حددت المواد 9 و10، من قانون المنشآت السياحية الجديد ضوابط إلزامية في حالة رغبة مالكي المنشآت السياحية من إجراء تعديلات جوهرية للمنشأة الفندقية أو السياحية أو في حالة إجراء تعديلات على حالة الترخيص المرخصة به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه فى المادة 10 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.

وأوضح القانون أن يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملاً جميع الرسوم المقررة قانونًا للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات الصلة فى حدود الفئات المقررة فى القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات، وتلتزم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئيًا أو حكمًا بانقضاء المدة المشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون دون رد، بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها.

وبالنسبة لطالبي الترخيص فعليه أن يلتزم خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقًا لما تقرره قوانينها، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسببًا أو طلب الاستيفاء لمرة واحدة خلال مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يومًا من تاريخ وروده إليها وإلا عُد ذلك موافقة على الطلب.

اقرأ أيضًاعليوة: 600 مليون جنيه خسائر القطاع السياحي بسبب تأشيرة العمرة الافتراضية

وزير السياحة والآثاريكشف أهمية السوق الألماني للمقصد السياحي المصري

للحد من انتشار الكيانات الموازية.. الغرف السياحية يطالب بتطبيق القانون 8 لعام 2022

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السياحة وزارة السياحة والآثار السياحة والآثار المنشآت الفندقية القطاع السياحي المنشآت السياحية قانون المنشآت الفندقية التراخيص الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن القطاع السياحي المصري قانون المنشآت السياحية تراخيص المنشآت السياحية تراخيص المنشآت الفندقية الوزارة المختصة

إقرأ أيضاً:

وزارة الدفاع تصدر قرارين

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الدفاع اليوم تعميما دعت فيه جميع الجهات العسكرية إلى الامتناع عن إجراء لقاءات أو تصريحات أو نشاطات إعلامية دون التنسيق المسبق مع مكتب العلاقات الإعلامية في الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن هذا يأتي حرصًا على مقتضيات المصلحة العامة وضبط العمل الإعلامي، ومنعا لأي تداخل غير منظم مع الجهات الإعلامية.

كما أصدرت الوزارة قراراً يمنع عمليات نقل وبيع الأصول العسكرية بكافة أنواعها تحت طائلة المساءلة.

مقالات مشابهة

  • اليافعي: عدن تتجه نحو التحول إلى قرية بوتيرة عالية!
  • ما شروط الترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي؟.. القانون يجيب
  • ما ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية؟ القانون يجيب
  • وزارة الدفاع تصدر قرارين
  • حلقة عمل تطويرية للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.. الاحد المقبل
  • الوزراء يوافق على تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
  • محاولة اغتيال عادل جمعة: بن شرادة يطالب بتحقيق صارم ومحاسبة الجناة
  • ضوابط لعمالة الأطفال في قانون العمل الجديد.. أبرزها إتاحة التدريب في سن 14 عاما
  • 8 حالات لإنهاء اللجوء في مصر بأمر القانون
  • الحكم بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط طرد المستأجر 12 إبريل