لو عندك فندق.. ضوابط لإجراء تعديل على المنشأة السياحية في القانون الجديد
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
حددت المواد 9 و10، من قانون المنشآت السياحية الجديد ضوابط إلزامية في حالة رغبة مالكي المنشآت السياحية من إجراء تعديلات جوهرية للمنشأة الفندقية أو السياحية أو في حالة إجراء تعديلات على حالة الترخيص المرخصة به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه فى المادة 10 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.
وأوضح القانون أن يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملاً جميع الرسوم المقررة قانونًا للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات الصلة فى حدود الفئات المقررة فى القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات، وتلتزم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئيًا أو حكمًا بانقضاء المدة المشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون دون رد، بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها.
وبالنسبة لطالبي الترخيص فعليه أن يلتزم خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقًا لما تقرره قوانينها، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسببًا أو طلب الاستيفاء لمرة واحدة خلال مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يومًا من تاريخ وروده إليها وإلا عُد ذلك موافقة على الطلب.
اقرأ أيضًاعليوة: 600 مليون جنيه خسائر القطاع السياحي بسبب تأشيرة العمرة الافتراضية
وزير السياحة والآثاريكشف أهمية السوق الألماني للمقصد السياحي المصري
للحد من انتشار الكيانات الموازية.. الغرف السياحية يطالب بتطبيق القانون 8 لعام 2022
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السياحة وزارة السياحة والآثار السياحة والآثار المنشآت الفندقية القطاع السياحي المنشآت السياحية قانون المنشآت الفندقية التراخيص الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن القطاع السياحي المصري قانون المنشآت السياحية تراخيص المنشآت السياحية تراخيص المنشآت الفندقية الوزارة المختصة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تحدد ضوابط تثبيت البيوع العقارية ونقل الملكية للحد من ظاهرة التزوير والاحتيال
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل تعميماً أكدت بموجبه، ضرورة تكليف أطراف دعاوي تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية، لإبراز البيانات العقارية الموافقة لتاريخ إقامة الدعوى المصدقة أصولاً، والتي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولاً إلى المالك الحالي، والتأكد من صحة هذه البيانات.
ودعت الوزارة المحاكم الناظرة في هذه القضايا، سواء حضر المدعى عليه أو تخلف عن الحضور، إلى إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات، وموضوع الدعوى للتحقق من شاغليها وسؤالهم عن صفة إشغالهم، وسؤال من تختارهم المحكمة من الجوار عن مالكي العقارات المعنية، وكونهم على قيد الحياة، ومكان إقامة المدعى عليه المتغيب، بما يكفل التثبت من صحة التبليغات في حالات التبليغ لصقاً أو بالوسائل الشبيهة.
وأكدت الوزارة في تعميمها – في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور – ضرورة إجراء الخبرة الفنية والمضاهاة بين التوقيع أو البصمة المنسوبة له على أصل العقد المدعى به مع التوقيع والبصمة الثانية في القيود العقارية أو السجلات المدنية، داعية إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظات إلى مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامها عن مضمونه.
ولفتت الوزارة إلى أن هدف التعميم الحد من خطورة التلاعب بالملكيات العقارية والحفاظ على القوة الثبوتية للسجلات، والحد من تحقيق المزورين والمحتالين مآربهم، وذلك بعد تفاقم ظاهرة نقل ملكية العقارات بطريق التزوير والاحتيال في مختلف المحافظات، الأمر الذي بات يشكل تهديداً خطيراً لحقوق المالكين.
تابعوا أخبار سانا على