بعد موافقة البرلمان.. تفاصيل مشروع قانون إنشاء جهاز الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بعد موافقة البرلمان تفاصيل مشروع قانون إنشاء جهاز الملكية الفكرية، القاهرة أ ش أ وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بصورة نهائية على مشروع القانون .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد موافقة البرلمان.
القاهرة - أ ش أ:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية.
كان رئيس مجلس النواب قد أحال في جلسته بتاريخ 2 يناير 2023، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكاتب لجان: الإعلام والثقافة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه.
وجاءت مواد إصدار مشروع القانون كالتالي:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية.
ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
(المادة الثانية)
يحل الجهاز المصري للملكية الفكرية المنشأ بموجب المادة (٢) من القانون المرافق محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية،والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،والزراعة واستصلاح الأراضي،والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الأصناف النباتية، وذلك فى الاختصاصات المقررة لكل منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية واللوائح المنفذة لها وعلى الاخص القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٥١ بمزاولة مهنة وكلاء البراءات، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، والقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٢ بِشأن تحديد رسوم البحث والفحص الدولي وفقأ لاتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات(PCT).
كما يحل رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية محل كل من الوزراء المختصين بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل منهم فى القوانين واللوائح المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
وذلك كله وفقاً للمراحل الزمنية للفترة الانتقالية المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُباشر الجهاز المصري للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة ستة أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة واحدة، وإلى حين بدء مباشرة الجهاز لهذه الاختصاصات تستمر الوزارات والجهات والمكاتب وكذا الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون في مباشرة الاختصاصات المقررة لها قانوناً قبل العمل بهذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المشار إليه اختصاصاته خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بما يضمن للجهاز الحلول التام في جميع الاختصاصات المنوطة به فور انقضاء الفترة الانتقالية المشار إليها.
(المادة الرابعة)
تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختصة بشئون التعليم العالى والبحث العلمى، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية،والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، تختص بتحديد الموارد البشرية اللازمة للعمل بالجهاز المصري للملكية الفكرية من حيث الأعداد والتخصصات والخبرات المطلوبة، بما يفي باحتياجاته في ضوء اختصاصاته ووفقا للهيكل التنظيمي، وإعداد قوائم الموظفين المزمع نقلها إليه من المكاتب والإدارات المختصة بإدارة الملكية الفكرية التابعة للوزارات والجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون والقائمة وقت العمل به، وكذا تحديد أصول وموجودات تلك المكاتب والإدارات اللازمة لمباشرة الجهاز اختصاصاته.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قراراً بتحديد الموظفين المنقولين إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية من المكاتب والإدارات المشا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس مجلس الوزراء الملکیة الفکریة مشروع القانون هذا القانون
إقرأ أيضاً:
مصر.. جدل في البرلمان حول مصير جثمان المحكوم عليه بالإعدام حال عدم تسلم أهله له
القاهرة، مصر (CNN)-- وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، على المواد المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رغم الجدل الذي أثارته المادة المتعلقة بمصير جثمان المحكوم عليه بالإعدام، حال عدم تسلم أهله له، إذ رفض نواب اشتراط موافقة الجهة الإدارية على تسلم جثمان المحكوم عليه بالإعدام، كما رفضوا أن يتم تسليمه إلى إحدى الجهات الجامعية.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على عزمه جمع موافقات من نواب للتقدم بطلب لإعادة مناقشة المادة مجددًا قبل الموافقة على القانون.
وكان البرلمان رفض تشريع مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، وشكّل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد مسودة أولية لقانون للإجراءات الجنائية.
وبعدها، قرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، دعوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية الماضية لاستكمال المناقشات حول المسودة، وتم إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لاقى اعتراضات واسعة من النقابات والحقوقيين الذين طالبوا بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجددا، وبالفعل عقدت جلسات حوار مجتمعية جديدة، وتم إعداد مسودة نهائية لمشروع القانون.
ومنذ ديسمبر/ كانون الأول، يعقد البرلمان جلسات دورية يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، نظرًا لأهميته باعتباره يعد بمثابة "دستور ثانٍ" للبلاد لأنه المعني بضمان تحقيق العدالة، وتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، وخلال مناقشات هذا الأسبوع أثير جدلا حول المواد المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام، بسبب اعتراضات نواب حول إجراءات تسليم جثمان المحكوم عليه بالإعدام لجهات بحثية جامعية، في حال لم يتقدم أحد من أهله لاستلامه خلال 7 أيام.
وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب علي بدر إن البرلمان وافق على المواد المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن بينها المادة 455 المتعلقة بإجراءات تسليم جثة المحكوم عليه بالإعدام، والتي اشترطت موافقة الجهة الإدارية قبل تسليم المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله.
وفسر النائب، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، سبب هذا الشرط إلى المخاوف من أن يتسبب تسليم الجثمان لأهل المحكوم عليه بالإعدام في إحداث مشاكل أمنية، موضحا بمثال أن يقوم أهل المتوفى أو أطراف أخرى بعد تسلم الجثمان بالقيام بمظاهر قد تسبب في فتن ومشاكل داخلية، وهذا الأمر في حالات محددة، مثل بعض الذين يتولون مناصب حساسة مثل الرؤساء والزعماء السابقين، وفي هذه الحالات يتم الدفن بموافقة الجهة الإدارية وبحضور الأهل.
ونصت المادة 445 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على "تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال 24 ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث، فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال 7 أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعي".
وأشار علي بدر إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يحظى بمناقشات موسعة وبمشاركة جميع الأطراف من جهات حكومية وبرلمان ونقابات وكذلك منظمات حقوقية لضمان الوصول لمواد تحقق مصلحة الموجه لهم التهم والمجني عليه وكذلك مصلحة المجتمع، كما أن البرلمان مازال يتلقى مقترحات من كل الأطراف لتضمينها خلال المناقشات، متوقعا أن يتم الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية بصفة نهائية خلال شهور قليلة مقبلة بعد الانتهاء من مناقشة حوالي 70% من مواد القانون.
من جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب عاطف المغاوري، إنه تقدم بتعديل على نص المادة 445 من قانون الإجراءات الجنائية يطالب فيها بإلغاء تسليم جثمان المحكوم عليه بالإعدام إلى الجهات الجامعية، لتعارضه مع الدستور الذي يتضمن حرمة الجسد، مشيرا إلى أن تبرع المحكوم عليه بالإعدام بقرنية العين يتطلب توصية كتابية منه قبل وفاته بالموافقة على التبرع، ولذا فإن تسليم الجثمان للجهات الجامعية يتطلب أيضًا موافقته الكتابية على ذلك.
وتنص المادة 60 من القانون، على أن "للجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون".
وأضاف المغاوري، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن من حق أهل المتوفي استلام جثمان المحكوم عليه بالإعدام دون اشتراط موافقة الجهة الإدارية، وحتى في حال عدم تقدم أهله لاستلام جثمان، فهناك مقابر الصدقة، يمكن دفنه فيها، لافتا إلى أنه في حالة إصابة المتوفى بأي أوبئة وأمراض وفيروسات، فهناك طرق لدفن الجثمان غير تسليمها للجهات الجامعية.
وقال عاطف المغاوري إنه سيحاول التنسيق مع نواب آخرين للتقدم بطلب لإعادة مناقشة هذه المادة مجددا، وفق للائحة البرلمان، خاصة وأن البرلمان وافق على عدد كبير من المواد، وقد يتم الانتهاء من مناقشة كل مواد قانون الإجراءات الجنائية قبل نهاية مارس/ آذار.
وتنص المادة 170 لائحة البرلمان على إذا قرر المجلس حكما فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسباب جديدة، قبل انتهاء المداولة في المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو 10 من أعضاء المجلس.
مصرالبرلمان المصريالحكومة المصريةالدستور المصريالقضاء المصرينشر الخميس، 13 فبراير / شباط 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.