بعد موافقة البرلمان.. تفاصيل مشروع قانون إنشاء جهاز الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بعد موافقة البرلمان تفاصيل مشروع قانون إنشاء جهاز الملكية الفكرية، القاهرة أ ش أ وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بصورة نهائية على مشروع القانون .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد موافقة البرلمان.
القاهرة - أ ش أ:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية.
كان رئيس مجلس النواب قد أحال في جلسته بتاريخ 2 يناير 2023، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكاتب لجان: الإعلام والثقافة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه.
وجاءت مواد إصدار مشروع القانون كالتالي:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية.
ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
(المادة الثانية)
يحل الجهاز المصري للملكية الفكرية المنشأ بموجب المادة (٢) من القانون المرافق محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية،والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،والزراعة واستصلاح الأراضي،والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الأصناف النباتية، وذلك فى الاختصاصات المقررة لكل منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية واللوائح المنفذة لها وعلى الاخص القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٥١ بمزاولة مهنة وكلاء البراءات، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، والقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٢ بِشأن تحديد رسوم البحث والفحص الدولي وفقأ لاتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات(PCT).
كما يحل رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية محل كل من الوزراء المختصين بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل منهم فى القوانين واللوائح المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
وذلك كله وفقاً للمراحل الزمنية للفترة الانتقالية المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُباشر الجهاز المصري للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة ستة أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة واحدة، وإلى حين بدء مباشرة الجهاز لهذه الاختصاصات تستمر الوزارات والجهات والمكاتب وكذا الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون في مباشرة الاختصاصات المقررة لها قانوناً قبل العمل بهذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المشار إليه اختصاصاته خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بما يضمن للجهاز الحلول التام في جميع الاختصاصات المنوطة به فور انقضاء الفترة الانتقالية المشار إليها.
(المادة الرابعة)
تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختصة بشئون التعليم العالى والبحث العلمى، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية،والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، تختص بتحديد الموارد البشرية اللازمة للعمل بالجهاز المصري للملكية الفكرية من حيث الأعداد والتخصصات والخبرات المطلوبة، بما يفي باحتياجاته في ضوء اختصاصاته ووفقا للهيكل التنظيمي، وإعداد قوائم الموظفين المزمع نقلها إليه من المكاتب والإدارات المختصة بإدارة الملكية الفكرية التابعة للوزارات والجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون والقائمة وقت العمل به، وكذا تحديد أصول وموجودات تلك المكاتب والإدارات اللازمة لمباشرة الجهاز اختصاصاته.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قراراً بتحديد الموظفين المنقولين إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية من المكاتب والإدارات المشا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس مجلس الوزراء الملکیة الفکریة مشروع القانون هذا القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".