ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه: " هل تبطل صلاتي حال أدئها جالسا بدون عذر ام يضيع ثوابها فقط ؟

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في إجابته على السؤال، إن القيام ركن من أركان الصلاة؛ قال تعالى:{وقوموا لله قانتين} [البقرة:238]، فلا يجوز للمصلي أن يصلي جالسا إلا إذا عجز عن القيام، أو إن خاف من زيادة مرض أو عدو، أو في حال لم يجد ما يستر به عورته إذا صلى قائما؛ قال تعالى {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78].

وأخرج البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ، فقال :(صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب) أما إذا صلى الفريضة قاعدا بدون عذر معتبر شرعا، وكان مستطيعا للقيام؛ فتبطل صلاته ؛ لتركه ركنا من أركان الصلاة. أما في صلاة النافلة ، فيجوز الجلوس فيها من غير عذر ويكون له نصف أجر القائم.

ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة . قال : فأتيته، فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه، فقال : ما لك يا عبد الله بن عمرو؟! قلت : حدثت يا رسول الله أنك قلت : صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدا! قال : أجل، ولكني لست كأحد منكم) ، قال النووي وأما قوله - صلى الله عليه وسلم : ( لست كأحد منكم ) فهو عند أصحابنا من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له.

أخطاء عند قراءة الفاتحة تبطل الصلاة .. احترس منها استيقظت بعد شروق الشمس فهل أصلي سنة الفجر أم الصبح مباشرة.. الإفتاء تجيب

هل يجوز أصلي جالسا عند الشعور بالتعب

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ورد "عبد السميع" قائلا إن الفقهاء فرقوا فى الصلاة جلوسا فى الفرائض والنوافل، فلو أن الإنسان صلى جالسا فى الفرائض وهو قادر على القيام بطلت صلاته، لأن القيام ركن من أركان الصلاة فلا يجوز أن أصلى وأنا جالس فى الفرض دون أن أكون مريضا أو عاجز عن القيام.

وأضاف: "أما النفل فيصح أن أصلى وأنا جالس فى النفل حتى لو لم أكن مريضا، ولكن هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم"، وهذا فى حالة النفل، مشيرا إلى أنه لو صلى الإنسان وهو جالس فى الفريضة وكان قادرا على القيام بطلت صلاته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مركز الازهر العالمي للفتوى حكم الصلاة جالسا صلى الله علیه وسلم على القیام

إقرأ أيضاً:

حكم قضاء الصلاة المفروضة المتروكة عمدًا أو نسيانًا

 قضاء الصلاة المفروضة .. قالت دار الإفتاء المصرية، إن قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجبٌ، سواء فاتت بعذرٍ غير مسقطٍ لها، أو فاتت بغير عذر، ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء، بل يجب معه التوبة، كما لا ترتفع الصلاة بمجرد التوبة، فإن القضاء واجب؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والتائب بدون قضاء غير مقلع عن ذنبه.

وجوب أداء الصلاة في وقتها


وأوضحت الإفتاء أن الله تعالى فرض علينا الصلاة وجعل لها أوقاتًا تؤدى فيها؛ فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، وامتدح المحافظين عليها في أوقاتها فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ١٩-٢٣]، وحذر من التهاون بها؛ فقال سبحانه: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: 59]، وقال جل شأنه: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤-٥].

حكم قضاء الصلوات الفائتة نسيانًا أو لعذر
ومن المقرر أن الفرائض الخمس قد أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل مسلمٍ مكلَّفٍ في أوقاتٍ محددة، ويأثم المسلم بتأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر، وقد أخرج الشيخان بسنديهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ».

والعبد إذا ابتلي بالتقصير في الصلاة عمدًا أو بعذرٍ لنومٍ أو نسيانًا وجب أن يقضي ما عليه من فوائت بقدر طاقته، وقد أجمع الفقهاء على وجوب قضاء الصلاة الفائتة نسيانًا أو لعذر؛ قال العلامة ابن بزيزة المالكي في "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" (1/ 374، ط. دار ابن حزم): [وقد انعقد الإجماع على وجوب قضاء الصلوات الفوائت بنسيان أو نوم] اهـ.

ولا يجوز تأخير القضاء إلا لعذرٍ، كالسعي لتحصيل الرزق وتحصيل العلم الواجب عليه وجوبًا عينيًّا، وكالأكل والنوم.

حكم قضاء الصلوات المتروكة عمدًا
واختلف الفقهاء في الصلاة المتروكة عمدًا؛ قال العلامة ابن بزيزة المالكي في "روضة المستبين" (1/ 374): [واختُلف في المتروك عمدًا، والجمهور على وجوب قضائها بعد التوبة والاستغفار] اهـ.

وقال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (2/ 582، ط. دار الكتب العلمية): [(ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها) سواء كان فوتها ناسيًا، أو بغير عذر النسيان أو عامدًا، وبه قال مالك والشافعي، وقال أحمد وابن حبيب: لا يقضي المتعمد في الترك] اهـ.

وإنما قال الجمهور بقضاء الصلاة المتروكة عمدًا؛ قياسًا على التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ فقد نبَّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة المنسية فيما رواه الإمام البخاري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، وهي أدنى من المتعمد تركها، فالأعلى تدخل في التنبيه من باب أولى.

 

مقالات مشابهة

  • اغتنمها في شعبان.. هذه الصلاة تكفي همك وتغفر ذنبك وتُحصنك من كل مكروه
  • عجائب صلاة الفجر.. لن تتركها بعد اليوم
  • حكم أداء سنة الفجر بعد إقامة الصلاة
  • فضل الصلاة على النبي فى شعبان قبل رفع الأعمال عجائب لا حصر لها
  • حكم لبس الكمامة في الصلاة بالشرع الشريف
  • حكم قضاء الصلاة المفروضة المتروكة عمدًا أو نسيانًا
  • حكم قول "بلى" بعد قوله تعالى: ﴿أليس الله بأحكم الحاكمين﴾
  • حكم صلاة المرأة كاشفة شعرها بالإسلام
  • بيان الأعضاء التي يجب السجود عليها في الصلاة
  • بيان مذاهب العلماء في حكم التشهد الأخير في الصلاة