استخدمت روسيا، الثلاثاء، حق النقض (الفيتو) للاعتراض على تجديد عملية ضخمة للأمم المتحدة، لإرسال مساعدات إلى شمال غربي سوريا من تركيا لمدة 9 أشهر، وذلك قبل تصويت ثان متوقع في مجلس الأمن الدولي على محاولة موسكو تمديد التفويض لستة أشهر.

أخبار متعلقة

سوريا: استمرار إرسال الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا غير أخلاقي

«زي النهارده».

. بشار الأسد يخلف أباه في رئاسة سوريا 10 يوليو 2000

الجيش الأمريكي يعلن مقتل قيادي في تنظيم داعش بغارة في سوريا

والإثنين انتهى تفويض العملية، التي عملت على تقديم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى منذ 2014.

وفي حين طالبت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية والعديد من أعضاء مجلس الأمن بتمديد هذه الآلية لمدة عام، أصرت روسيا على تمديدها لستة أشهر فقط.

واستخدمت روسيا الفيتو ضد حل وسط اقترحته سويسرا والبرازيل، المسؤولتان عن هذا الملف، بتمديد الآلية لتسعة أشهر.

روسيا روسيا وسوريا

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين روسيا روسيا وسوريا

إقرأ أيضاً:

النواب: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل قبل الولادة وبعدها

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل  والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملنواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.


ووافق النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

ويحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ويكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ووافق مجلس النواب على المادة (56) من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

ووافق النواب على المادة (57): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

ووافق النواب على المادة (58) من مشروع قانون العمل: للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضعبحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.


ووافق النواب على المادة (59): يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

ووافق النواب على المادة 60 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: مع عدم الاخلال بأحكام  قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

مقالات مشابهة

  • تتضمن غرامة بـ100 ألف درهم... التسول المنظم جريمة في الإمارات هذه عقوباتها
  • أوكرانيا: سنوافق على المقترح الأمريكي بوقف إطلاق النار مع روسيا لمدة شهر
  • روسيا تدعو إلى تحقيق أممي بشأن جرائم الإبادة في سوريا
  • مندوب روسيا: مجلس الأمن يرفض بالإجماع العنف في سوريا
  • روسيا: ننسق مع الولايات المتحدة بشأن أحداث العنف في سوريا
  • روسيا: مجلس الأمن متحد بشأن عدم جواز استخدام العنف في سوري
  • الحكم بسجن روان بن حسين 6 أشهر وإبعادها من الإمارات
  • السجن والإبعاد.. جنايات دبي تعاقب يوتيوبر خليجية بسبب السُكر
  • النواب: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل قبل الولادة وبعدها
  • أخبار العالم| تصاعد التوتر في سوريا.. واجتماعات مرتقبة بالسعودية بين روسيا وأوكرانيا