3 مواد تحدد آليات عمل إدارة المنشآت السياحية في القانون الجديد
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
بعد التأكيد على بدء العمل بقانون المنشآت السياحية الجديد وموافقة مجلس النواب، تضمن قانون العمل الجديد الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية 3 مواد وهم (المادة 22، 23، 24)، وهى مواد توضح الكيفية الجديدة التي من المقرر أن تلتزم بها وتطبيق ما تنص عليه كافة المنشآت الفندقية.
المادة 22 من قانون المنشآت السياحية الجديد نصت على الآتي:جاءت المادة رقم 22 من القانون لتحدد أن ورثة الشخص الطبيعى المرخص له بالمنشأة السياحية أو من ينوب عنهم إخطار الوزارة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وفاته، وإخطار الوزارة المختصة خلال ذات المدة من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، وتعديل ترخيص المنشأة خلال ستة أشهر من الشهر المشار إليه.
وألزمت المادة رقم 23 المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية كما ألزمتها بتنفيذ كافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة.
المادة 24 من قانون المنشآت السياحية الجديد نصت على الآتي:ونوهت المادة رقم 24 أنه على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسؤولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، وأوجبت أن يكون هذا البيان مطابقًا للكشوف اليومية التي يجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي يقع في دائرتها.
اقرأ أيضاً4 مواد تحدد مهام «عمومية» الغرف السياحية بمشروع القانون الجديد
بعد شكاوى السياح.. تحذير من «السياحة» إلى الفنادق بسبب سرعة الإنترنت
اتحاد الغرف السياحية يكشف عن حقيقة أسعار الحج المتداولة
بمشاركة اتحاد الغرف السياحية.. انطلاق معرض «cottm» في الصين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السياحة وزارة السياحة والآثار السياحة والآثار الغرف السياحية قطاع السياحة وزارة السياحة السياحة المصرية اتحاد الغرف السياحية القطاع السياحي المنشآت السياحية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع السياحة المصري قانون المنشآت السياحية من قانون
إقرأ أيضاً:
3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
طرح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من التعديلات على مشروع قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالمفوض العمالي.
التفويض العمالي بمشروع قانون العملوأشار منصور إلى ضرورة تعديل آلية تفويض المفوض العمالي، حيث طالب بأن يكون التفويض عبر توقيعات العمال على نموذج مُعد من الجهة الإدارية، بدلاً من اشتراط "سند رسمي"، الذي قد يعرقل التفويض بسبب صعوبة الحصول على توثيق رسمي من جهات حكومية أو الشهر العقاري، متسائلًا: "ماذا لو كان عدد العمال 1000 عامل؟ كم شهر سيستغرق الأمر لاستخراج المستندات الرسمية؟".
كما انتقد منصور عدم إدراج المفوض العمالي ضمن التعريفات الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتفاقية العمل الجماعية، رغم وجوده أصلاً في حالة عدم وجود منظمة نقابية بالمنشأة، متسائلًا: "كيف سيتم التفاوض مع 1000 عامل دون منظمة نقابية أو مفوض عمالي؟".
واختتم منصور تصريحه بالتأكيد على أنه سيعيد طرح هذه التعديلات مجددًا للنقاش.
أهداف مشروع قانون العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة. يركز القانون على تحسين ظروف العمل من خلال ضمان حد أدنى للأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم آليات الفصل والتعاقد، مما يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي وتقليل النزاعات العمالية. كما يسعى إلى تشجيع الاستثمار عبر توفير مناخ قانوني واضح لأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار سوق العمل.
كما يعزز القانون الجديد مفاهيم العمل اللائق من خلال تنظيم أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون تطوير التدريب المهني وتأهيل العمال لمواكبة احتياجات سوق العمل، مع ضمان حقوقهم النقابية وتعزيز سبل التفاوض الجماعي، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.
يسعى قانون العمل الجديد أيضًا إلى تعزيز دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، من خلال وضع ضمانات قانونية تحمي حقوقهم وتوفر لهم فرصًا عادلة. كما يتضمن آليات لمكافحة التمييز في التوظيف وضمان المساواة في الأجور والترقيات، بما يعزز مبادئ الشفافية والإنصاف داخل بيئة العمل. ويعمل القانون على تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة تأمين اجتماعي متكاملة، تضمن لهم حقوقهم في التأمين الصحي والمعاشات، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من العاملين.