الحبس 12 سنة لسيدة ضربت فتى دفاعا عن ابنها في الأردن
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
المحكمة أصدرت حكمها غيابيا بحق المتهمة الفارّة من وجه العدالة
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بحق سيدة ثلاثينية متهمة بضرب حدث باستخدام "بلاطة".
اقرأ أيضاً : العاصمة عمان.. استغل نوم زوجين وسرق 35 دينارا وهذا ما فعله
وجاء قرار المحكمة غيابيا بحبس المتهمة الفارّة من وجه العدالة، بوضعها بالأشغال المؤقتة 12 سنة، وتجريمها بجناية الشروع بالقتل بحدود المادة 326 و70 من قانون العقوبات.
وبحسب تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا"، فإن مشاجرة اندلعت بين حدثين أحدهما ابن المتهمة، وبسبب ذلك أقدمت على ضرب الحدث الثاني مستخدمة "بلاطة" على رأسه.
ووفقا للقرار، فإن المجني عليه سقط على الأرض نتيجة للضربة التي تلقاها وجرى إسعافه إلى أحد المستشفيات، وتبين أنه أصيب بضربة على الرأس نجم عنها كسر متخسف متفتت وضاغط في المنطقة الجدارية من الجمجمة، ونزف دموي فوق الأم الجافية، وتكدم دماغي في منطقة الكسر أدى إلى اضطراب في مستوى الوعي، وحدوث نوبات تشنجية.
وبعد إجراء عملية جراحية للحدث تمثلت بإزالة العظم الضاغط المتفتت وتفريغ النزيف الدماغي، استقرت الإصابة إلى فقد عظمي، وشكلت الإصابة خطورة على حياته، وذلك بحسب قرار المحكمة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى الضرب المبرح قانون العقوبات الدماغ
إقرأ أيضاً:
الحبس.. مصير المتهمين بتزوير الشهادات الدراسية
نجحت الأجهزة الأمنية مؤخرا في ضبط العديد من قضايا تزوير الشهادات، حيث يؤكد القانون ، وفقًا للمادة 215 من قانون العقوبات، أن من يزوّر محررًا رسميًا – ومنه الشهادات التعليمية – يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وقد تُضاعف العقوبة إذا استُخدمت الشهادة المزوّرة في التوظيف أو الترقية أو الحصول على مزايا حكومية، أما من استخدم الشهادة وهو على علم بتزويرها، فيُعاقب كالمزوّر تمامًا.
ولا يتوقف الأمر عند حدود الحبس فقط، بل يمتد إلى فقدان الوظيفة، وردّ المرتبات التي حصل عليها الشخص بغير وجه حق، وقد يُدرج اسمه في القوائم السوداء للوظائف العامة.
مشاركة