المحكمة أصدرت حكمها غيابيا بحق المتهمة الفارّة من وجه العدالة

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بحق سيدة ثلاثينية متهمة بضرب حدث باستخدام "بلاطة".

اقرأ أيضاً : العاصمة عمان.. استغل نوم زوجين وسرق 35 دينارا وهذا ما فعله

وجاء قرار المحكمة غيابيا بحبس المتهمة الفارّة من وجه العدالة، بوضعها بالأشغال المؤقتة 12 سنة، وتجريمها بجناية الشروع بالقتل بحدود المادة 326 و70 من قانون العقوبات.

وبحسب تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا"، فإن مشاجرة اندلعت بين حدثين أحدهما ابن المتهمة، وبسبب ذلك أقدمت على ضرب الحدث الثاني مستخدمة "بلاطة" على رأسه. 

ووفقا للقرار، فإن المجني عليه سقط على الأرض نتيجة للضربة التي تلقاها وجرى إسعافه إلى أحد المستشفيات، وتبين أنه أصيب بضربة على الرأس نجم عنها كسر متخسف متفتت وضاغط في المنطقة الجدارية من الجمجمة، ونزف دموي فوق الأم الجافية، وتكدم دماغي في منطقة الكسر أدى إلى اضطراب في مستوى الوعي، وحدوث نوبات تشنجية.

وبعد إجراء عملية جراحية للحدث تمثلت بإزالة العظم الضاغط المتفتت وتفريغ النزيف الدماغي، استقرت الإصابة إلى فقد عظمي، وشكلت الإصابة خطورة على حياته، وذلك بحسب قرار المحكمة.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى الضرب المبرح قانون العقوبات الدماغ

إقرأ أيضاً:

الحبس عامين يواجه تيك توكر شهير روجّ لأعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على تيك توكر شهير يقيم بمنقطة الوايلي، لنشره فيديوهات تتنافى مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع ، وممارسته لأفعال منافية للآداب، إضافة إلى بث محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

النيابة العامة بالوايلي، قررت إحالة "تيك توكر" شهير إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع.


عقوبة نشر محتوى خادش للحياء


نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

و وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".


وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
  • هتك عرض طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة في بولاق الدكرور
  • دفاعا عن الآباء الجدد.. نائبة أميركية تحمل رضيعها إلى مجلس النواب
  • رغم الهزة التي ضربت الأسواق.. ترامب يؤكد: "التعريفات الجمركية تسير بشكل رائع"
  • مدرب توتنهام يتهم «الفار» بتدمير المباريات!
  • أفسد المباريات ويعبث بمتعة اللعبة.. مدرب توتنهام يشن هجومًا لاذعًا على «الفار»
  • الحبس عامين يواجه تيك توكر شهير روجّ لأعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل
  • أم تشجع ابنها على تحقيق حلمه مع شاحنة إطفاء .. فيديو
  • في ذكرى أعجوبة الزيتون.. عندما أنارت العذراء سماء القاهرة
  • بعد 10 سنوات عذاب.. حكاية سيدة قتلت زوجها في البحيرة