ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة ،بينما غادر عدد 15 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19874 طن تشمل : 5377 طن رمل و 622 طن كحول و 2890 طن يوريا و 203 طن ملح معبأ و 10782 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31346 طن تشمل : 1120 طن خردة و 4090 طن حديد و 2785 طن معدات و 157 طن تفاح و 4361 طن فول و 1172 طن زيت طعام و 12280 طن قمح و 4500 طن ذرة و 881 طن خشب زان .
وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1262 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 429 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4152 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 119673 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 361496 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2396 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم و شبرا ، و عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5297 شاحنة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 102211 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 372096 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2660 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و امبابه ، و عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5059 شاحنة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة ميناء دمياط عدد 2 قطار
إقرأ أيضاً:
وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.