أصدر مصرف الإمارات المركزي والهيئة العليا الشرعية، مبادئ إرشادية بشأن المالية الإسلامية المستدامة، تهدف إلى تحفيز وتشجيع المؤسسات المالية الإسلامية على تعزيز الاستدامة في أنشطتها وعملياتها وفق رؤية تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية.

ويتزامن إصدار هذه المبادئ الإرشادية مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف (كوب 28)، الذي يسلط الضوء على ممارسات الاستدامة، لدعم العمل الجماعي في مواجهة التحديات المتعلقة بالاستدامة.

وشملت المبادئ الإرشادية عشرة توجيهات للمؤسسات المالية الإسلامية من أجل ترسيخ الاستدامة وتفعيلها بشكل سليم، من خلال استراتيجيات وخطط واضحة بهذا الشأن.

كما وضعت المبادئ الإرشادية، الأسس الشرعية لتعزيز منهج اتخاذ القرارات من خلال اتباع القواعد الشرعية، خاصة ما يتعلق منها بالاستدامة، بالإضافة إلى تطوير منتجات مالية قادرة على التأثير والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات والتحولات البيئية والاجتماعية.

وتعليقاً على إصدار المبادئ الإرشادية، قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: " تؤدي المؤسسات المالية الإسلامية دوراً أساسياً في دفع جهود التعاون والمشاركة في تعزيز ممارسات الاستدامة في القطاع المالي في دولة الإمارات، ليتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، وتعزيز مكانة المالية الإسلامية كقطاع مالي مستدام رائد في دولة الإمارات نظراً لرصانة القواعد والأحكام الشرعية وقدرتها على استيعاب معايير الاستدامة."

بدوره، صرح رئيس الهيئة العليا الشرعية الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة العليا الشرعية على هذا الإصدار قائلاً: "تقوم المؤسسات المالية الإسلامية بعمل واضح وجلي في إسهاماتهم المجتمعية، وتتطلع الهيئة العليا الشرعية إلى دور أكبر في مجال التمويل المستدام وتكريس إمكانياتها وخبراتها لهذه التوجهات كونها تحقق المقاصد الشرعية والغاية المنشودة منها."

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوب 28 الإمارات كوب كوب28 كوب 28 مناخ المالیة الإسلامیة العلیا الشرعیة

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون

قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها.

وأضاف: “تناولنا الملفات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ونثمن الموقف القوي من جانب الإتحاد الأوروبي لحل الدولتين والحقوق المشروعة للحق الفلسطيني وضرورة تقديم الدعم الشامل لوكالة الأونروا”.

وتابع: “اتفقنا على أهمية مواصلة تنفيذ المكون المالي من الحزمة الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو، وتعظيم الإستفادة من ضمانات الإستثمار التي تتيحها الإتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة ”.

وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد من العقوبات لجريمة الهجرة غير الشرعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات الهجرة غير الشرعية.

الخارجية ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.. ونواب: شريك تجاري واقتصادي وسياسي لنا.. والقاهرة كان لها دور في الحد من الهجرة غير الشرعيةوزير الخارجية: أكدنا مع الاتحاد الأوروبي على أهمية معالجة الهجرة غير الشرعيةتحرك عاجل من التعليم لتوعية المعلمين بخطورة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشرالقوات البحرية تشارك فى إنقاذ 42 فردا من مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضه للغرقعقوبات الهجرة غير الشرعية

نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:

1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
 

2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
 

3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
 

4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
 

5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
 

6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
 

7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
 

8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
 

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • "الإمارات العالمية للقدرة" تستعرض تطوير التعاون مع المؤسسات الدولية
  • “وكالة التخصيص والاستدامة المالية” توقع مذكرة تفاهم مع “درة الحدث” لتعزيز الاستثمار الرياضي في الحدائق
  • مؤسسة الإمارات تدرِّب 340 متطوعاً لتعزيز السلامة المجتمعية والاستجابة للطوارئ
  • الأوقاف: المساجد حضن تربوي للأطفال مع مراعاة الضوابط الشرعية
  • الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
  • اللجنة العليا لموسوعة تاريخ الإمارات تجتمع بالأرشيف والمكتبة الوطنية
  • تعرف على إرشادات الحماية المدنية لتجنب حرائق المخازن وخسائر الممتلكات
  • اللجنة العليا لموسوعة تاريخ الإمارات تعقد اجتماعها بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية
  • السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون
  • بريطانيا تستضيف قمة لبحث الهجرة غير الشرعية