المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمه هتك عرض طفلة بإمبابة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها في دائرة قسم شرطة أمبابة.
تعود أحداث القضية رقم 7738 لسنة 2023 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم "طارق. ج" تهمة خطف الطفلة "ي. ت"، 15 عاما عن طريق التحايل، وهتك عرضها داخل عقار بإمبابة.
تم إحالة القضية التي حملت رقم 7738 لسنة 2023 جنح إمبابة، والمقيدة برقم 2561 كلي شمال الجيزة إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة هتك عرض امبابة
إقرأ أيضاً:
خطفت رضيعة في الدقي.. خادمة تواجه الحبس 10 سنوات بالقانون
جدد قاضي المعارضات حبس خادمة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها باختطاف رضيعة تحمل جنسية خليجية.
نجحت مباحث الجيزة في إلقاء القبض على خادمة متهمة باختطاف رضيعة تحمل جنسية خليجية، وتبلغ من العمر سنتين، وإلقائها بجوار سلم للمشاة بمنطقة الدقي.
وتلقى اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، اشارة من قسم شرطة الدقي يفيد بحضور إحدى السيدات تحمل جنسية دولة خليجية، للإبلاغ عن اختطاف خادمتها لابنتها البالغة من العمر سنتين.
أشارت التحريات بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن الخادمة تعمل منذ أيام لدى المبلغة، وأنها اصطحبتها إلى السوبر ماركت لشراء بعض المتطلبات ولم تعد للمنزل.
وتم تشكيل فريق بحث تحت قيادة اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي نجح في الوصول إلى الطفلة المختطفة، وعثر عليها بجوار سلم للمشاة بمنطقة الدقي، وتم القبض على الخادمة وجارٍ عرضها على جهات التحقيق.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".