محافظ الشرقية يصدر قرارًا بترقية عدد من أعضاء الهيئة التعليمية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 10188 لسنة 2023 أنه اعتبارا من 1 / 1 / 2023 يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيين التكنولوجيا وأخصائيين الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية/ شهادة الصلاحية اللازمة، وباقي متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والبالغ عددهم 170 إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، وذلك وفقا للوائح والقوانين في هذا الشأن، وبعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية
وأكد المحافظ، أن ترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم جاء بعد التحقق من استيفائهم متطلبات الترقية، على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار.
أوضح المحافظ، أن القرار الصادر جاء بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون ارقام 198 لسنة 2008، 93 لسنة 2012، 16 لسنة 2019, 212 لسنة 2020 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتحديد اختصاصاتها وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنه 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم المشار إليه، وعلى القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2023 بشأن منح شهادة الصلاحية للترقي لاعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية اعتبار من 1 / 1 / 2023 م، وفقا لاحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرة الدكتور مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين المؤرخة في 10 / 10 / 2023 م بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بمنح أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية، وشهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام 2022 / 2023 م، وفقا لحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى ما انتهت اليه مذكرة المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني المؤرخة في 22 / 10 / 2023 م، وعلى القرار الوزاري رقم 250 بتاريخ 7 / 11 / 2023 م.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الشرقية شهادة الصلاحية البرامج التدريبية أمناء المكتبات ولائحته التنفیذیة هیئة التعلیم
إقرأ أيضاً:
تصريح مؤقت بالتشغيل 6 أشهر لحين توفيق أوضاع أصحاب المحلات بالقانون
حدد قانون المحال العامة مهلة محددة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تفاصيل هذه المهلة.
مهلة 6 أشهرفرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".