قضت محكمة جنح مرور العطارين بمجمع محاكم الإسكندرية، بقبول الاستئناف شكلا، وتغريم المتهم " م.م.م" وشهرته حمو بيكا، ألف جنيه عن التهمة الأولى القيادة بدون رخصة قيادة، ومبلغ ألف جنيه عن التهمة الثانية قيادة بدون رخصة تسير، و300 جنيه على التهمة الثالثة إضافة ملصقات على جسم المركبة، ومائة جنيه عن التهمة الرابعة زجاج ملون.

  تعود احداث القضية المقيدة، برقم 40 لسنة 2021 أحوال قسم شرطة العطارين، ورقم 85 لسنة 2023، 4947 لسنة 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من إدارة المرور بضبط سيارة دون رخصة تسيير، وبها تغيير فى اللون المثبت فى الرخصة، ودون رخصة قيادة لسائقها، بدائرة القسم.   وتبين من التحقيقات، انه عقب قيام ضباط المرور لتنظيم الحركة المرروية وضبط المخالفات المرورية، حال تواجد السيارة رقم( س أ د 9937 ) بها زجاج ملون بالكامل، وباستيقاف السيارة وبسؤال قائدها " م.م.م"، وشهرته حمو بيكا، عن التراخيص، أقر بعدم حملة ثمة تراخيص، وأفاد أن رخصة قيادته تم سحبها سابقا فى طريق الحمام، وأنه لا يحمل رخصة التسيير حاليا، ولا إيصال سحب.     وبالكشف عن السيارة، تبين أنها سيارة ماركة اودى برتقالى اللون وتم تغيير جوهرى فى لون السيارة إلى اللون الذهبى عن طريق اللصق الكامل غير المثبوت فى رخصة التسيير للسيارة، وبعرضه على النيابة، احضر رخصة التسيير للسيارة، وقرر أنه رخصته الخاصة بالقيادة مسحوبة بطريق الحمام، وان اللون الذهبى الموجود على السيارة هو دعاية لاحدى الشركات والفاميه الموجود على الزجاج، هو لعدم رؤية الالتفاف حوله فى الطريق العام من المعجبين، وقررت، إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، إحالة الدعوى مع إخلاء سبيله.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: بيكا أخبار الإسكندرية حمو بيكا غرامة مالية تراخيص السيارات مرور الاسكندرية قيادة بدون رخصة أخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية خاصة بعد صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن سحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها.

عقوبات بيع الادوية المغشوشة 

ونظرا لخطورة الترويج وبيع الأدوية المغشوشة، تصدى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وذلك بفرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه الاشتراك في هذا الأمر


ونرصد في التقرير التالي العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والتي جاءت كالتالي:-


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

مقالات مشابهة

  • تغريم إبراهيم فايق مليون جنيه في قضية "التسريب الصوتي"
  • تغريم إبراهيم فايق مليون جنيه فى قضية نشر تسريب غرفة الفار
  • تغريم إبراهيم فايق مليون جنيه في واقعة تسريبات غرفة الفار
  • كل ما تود معرفته عن إجراء فحص السيارة عند تجديد الرخصة.. خطوات بسيطة
  • السجن 3 سنوات للمتهم بالتعدى على طفلة بالشرقية
  • هيونداي أيونيك 5 تشارك في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر تغيير في الارتفاع بواسطة سيارة كهربائية
  • خطوات استخراج شهادة بيانات رخصة السيارة
  • المشدد 3 سنوات لمدرب كرة قدم لاتهامه بالتعدى على طفلين فى الإسكندرية
  • المشدد للمتهمين بتزوير رخصة سيارة للحصول علي قروض بشبرا الخيمة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة