تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الخميس، سيولة بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات بالمحاور.
وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.
وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حالة المرور القاهره حركة السيارات حرکة السیارات
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.