شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار، جنوبي العراق، يوم الخميس، احكاما بالسجن المؤبد بحق خمسة مدانين قاموا بارتكاب (الدكة العشائرية) نتج عنها مقتل أحد المواطنين بقضاء الفهود في مدينة الناصرية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "المحكمة أصدرت هذه الأحكام نتيجة قيامهم بتنفيذ دكة عشائرية أسفرت عن قتل احد المواطنين"، لافتا إلى أن "الأحكام تأتي استناداً لأحكام المادة الثانية 1/ 3 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الدكة العشائرية

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. اعرف أسباب طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية

الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.

وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:

(١) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.

(٢) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

(٣) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .

(٤) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.

(٥) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه”.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • جنايات المنيا تقضي بالمؤبد والمشدد في قضية قتل بسبب سرقة دراجة نارية
  • الرئاسة السورية تعلن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي
  • اليوم.. جنايات بنها تنظر محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته بطوخ
  • الريال يواجه فاييكانو بهجوم ناري ودفاع الدكة
  • تشكيل لجنة لمراجعة الأحكام القضائية للعاملين بتعليم مطروح
  • تشكيل مانشستر سيتي ضد نوتنجهام في الدوري الإنجليزي.. مرموش على الدكة
  • سار عكس الاتجاه و عرض حياة المواطنين للخطر..سائق أتوبيس نقل جماعي يواجه الحبس سنة
  • حملات أمنية لضبط جرائم التهريب وتنفيذ الأحكام
  • دستور عدالة المحاكم.. اعرف أسباب طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية
  • إعلام عبري: القيادة السياسية أصدرت تعليمات استعدادا للعودة إلى العدوان ضد غزة