شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار، جنوبي العراق، يوم الخميس، احكاما بالسجن المؤبد بحق خمسة مدانين قاموا بارتكاب (الدكة العشائرية) نتج عنها مقتل أحد المواطنين بقضاء الفهود في مدينة الناصرية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "المحكمة أصدرت هذه الأحكام نتيجة قيامهم بتنفيذ دكة عشائرية أسفرت عن قتل احد المواطنين"، لافتا إلى أن "الأحكام تأتي استناداً لأحكام المادة الثانية 1/ 3 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الدكة العشائرية

إقرأ أيضاً:

الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات.

واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.


 







مقالات مشابهة

  • المؤبد و15 عاماً للمتهمين بقتل طالب بالشرقية
  • السجن المؤبد و200 ألف جنيه لـ «سائق» لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بالقناطر الخيرية
  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري
  • المؤبد لعامل في الاتجار بالمخدرات
  • المؤبد لعامل متهم بالاتجار فى المخدرات بالإسكندرية
  • متى تصل عقوبة ارتكاب السرقة للسجن المشدد وفقًا للقانون؟
  • السجن المؤبد لعامل لحيازته كمية من مخدر الأيس في الإسكندرية
  • المؤبد لعامل لحيازته 8 كيلو من مخدر الأيس فى الإسكندرية