هل يجوز ممارسة أكثر من نشاط في محل واحد؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، تقنين أوضاع المحلات العامة، وكشف عن كثير من المغالطات التي تدور في أذهان أصحاب المحلات، ومنها تساؤل هل يجوز ممارسة أكثر من نشاط في محل واحد؟، وهو ما أجاب عنه القانون بالفعل.
ووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، يمكن أن تكون مزاولة المحال العامة للنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون، وذلك في الإجابة على تساؤل هل يجوز ممارسة أكثر من نشاط في محل واحد؟.
وحدد قانون المحلات العامة رقم 154 لسنة 2019 المحلات والأنشطة التي يتم تطبيقه عليها، وهي المحلات التي تباشر أي عمل من الأعمال التالية:
- أعمال التجارية.
- تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل.
وأوضح قانون المحال العامة، أنّ الأحكام تنطبق على المنشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، باستثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
إجراءات طلب الترخيص للمحال العامةوحدد القانون إجراءات طلب الترخيص للمحلات العامة والبيانات المطلوبة، والتي جاءت على النحو التالي:
أولا: يجب على طالب الترخيص إخطار مركز إصدار التراخيص بفتح المحال التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، على نموذج الإخطار المعد، ويضع فيه البيانات التالية:
- اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنة ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذى توجه إليه فيه المكاتبات، وكذلك رقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني في حالة وجوده.
- نوع المحل موضوع الطلب.
- عنوان المحل أو المكان الذى يفتح فيه.
- اسم المدير المسؤول إن وجد، ولقبه وجنسيته وسنة ومحل ميلاده ومحل إقامته، وحال عدم وجود مدير مسؤول يعتبر صاحب الترخيص هو المدير المسؤول.
- الاسم التجاري المقترح للمحل إن وجد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة ترخيص المحال المحال العامة
إقرأ أيضاً:
"التضامن": لا غرامة جديدة على الأسر التي تعيد الأطفال المكفولين.. والقرار معمول به منذ أكثر من 4 سنوات
نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض غرامة جديدة على الأسر التي تعيد الأطفال المكفولين إلى دور الرعاية، مؤكدة أن القرار المتداول قديم ويُعمل به منذ أكثر من أربع سنوات، وليس قرارًا مستحدثًا.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء مؤقت لحين صدور قانون الرعاية البديلة الجديد، الجاري الانتهاء من إعداده حاليًا، والذي من المقرر أن ينظم العلاقة بين الأسر الكافلة والأطفال المكفولين، ويحدد آليات الكفالة بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
وأكدت "التضامن" أن نظام الأسر البديلة يهدف إلى توفير بيئة أسرية مستقرة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير الماضي 12 ألفًا و323 طفلًا وطفلة، لدى 12 ألفًا و94 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية.
وتحرص الوزارة على دعم هذه الأسر من خلال برامج تدريبية متخصصة، وضمان تقديم أفضل رعاية للأطفال، كما تم تيسير إجراءات التسجيل في المنظومة إلكترونيًا، مع تخصيص الخط الساخن (16439) للرد على الاستفسارات.
وتقوم مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات بمتابعة الأسر الكافلة لضمان توفير الرعاية والحماية للأطفال، في إطار الالتزام الكامل بتحقيق المصلحة الفضلى لهم.