الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه إذا وقعت جريمة التنمر من شخصين أو أكثر
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تعتبر جريمة التنمر من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا ، إلا أن قانون العقوبات أدخل تعديلات تشريعية لمواجهة جريمة التنمر.
عقوبة التنمرتضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.
ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمر قانون العقوبات تعديلات تشريعية عقوبة التنمر استعراض القوة لا تقل عن ألف جنیه علیه أو
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لمتهمين للاتجار بالمخدرات في قنا
قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفي أحمد عبدالعال، وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأبوبكر يس، ووكيل النيابة مصطفي جمال، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك، بمعاقبة متهمين، بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين محمد.ع.م، 30 عاما، مقيم المعنا، ومحمد ع.ا، 48 عاما، مقيم عزبة حامد، تهمة الاتجار في المخدرات بدائرة قسم شرطة قنا.
تم إحالة القضية برقم 14218 لسنة 2024 جنايات قنا والمقيدة برقم 5121 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.
مشاركة