تعتبر جريمة التنمر من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا ، إلا أن قانون العقوبات أدخل تعديلات تشريعية لمواجهة جريمة التنمر.

عقوبة التنمر

تضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمر قانون العقوبات تعديلات تشريعية عقوبة التنمر استعراض القوة لا تقل عن ألف جنیه علیه أو

إقرأ أيضاً:

ضبط قطع أثرية بحوزة شخصين بقصد الاتجار في سوهاج

أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط شخصين بحوزتهما قطع أثرية في محافظة سوهاج، في إطار جهودها لمكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والاتجار بها حفاظا على ثروة البلاد وتراثها القومي.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بحيازة قطع أثرية بمسكنه بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وبصحبته نجل شقيقه، وعُثر بمسكنه على تابوت من الحجر الجيري و2 إناء فخاري.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للقطع الأثرية بقصد الاتجار، وأنه استعان بالثاني لنقل المضبوطات الناتجة من أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار بمسكنه.

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة، أفادت بأن جميعها أثرية تعود للعصرين اليوناني الروماني والإسلامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
  • الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
  • ضبط شخصين بحوزتهما قطع أثرية في سوهاج
  • ضبط قطع أثرية بحوزة شخصين بقصد الاتجار في سوهاج
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون