نص قانون الإجراءات الجنائية على معنى التلبس بالجريمة، وكيفية إثباتها، ودور مأمور الضبط القضائي في الحفاظ على الأدلة لإثبات عملية التلبس، حيث نصت المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.   وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

  كما نصت المادة 31 على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.    ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.    وذكرت المادة 32، أنه لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون العقوبات القانون المصري التلبس بالجريمة

إقرأ أيضاً:

القبض على عاطل ضرب وسرق سيدة في الإسكندرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مديرية أمن الإسكندرية من ضبط (عاطل"له معلومات جنائية").

اقرأ أيضاً: أم تكتب كلمة النهاية في حياة طفليها بهدف الانتقام !

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

شرطة الكهرباء تضبط 1535 قضية سرقة تيار مباحث الضرائب والرسوم تُحرر 403 قضايا في 24 ساعة

 جاء ذلك لقيامه بالتعدى على إحدى السيدات بمحل سكنها بدائرة قسم شرطة مينا البصل وسرقة مبلغ مالى بالضرب وتهديدها بإستخدام سلاح أبيض، وتم بإرشاده ضبط(المبلغ المالى المستولى عليه ، السلاح الأبيض"المستخدم فى الواقعة").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع ‏الخامس، حيثيات براءة مُتهمٍ بحيازة سلاح أبيض ومخدرات في دار السلام. ‏

واتهمت النيابة العامة كريم.ع بأنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام ‏أحرز جوهراً مُخدراً (الهيروين)بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. ‏

كما اتهمته بأنه أحرز سلاحاً أبيضاً (مطواة) دون مسوغ قانوني. ‏

حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المُتهم كريم.ع مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر ‏والسلاح الأبيض المضبوطين. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو ‏عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه ‏أمين السر. ‏

وقالت المحكمة في حيثيات البراءة إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وإنها لا ‏تطمئن لصحة الاتهام القائم فيها. ‏

ذلك أنه من المقرر أن يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ‏كي يقضي ببراءته، ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تبنى على الجزم ‏واليقين وليس مجرد الظنم والتخمين. ‏

وأضافت الحيثيات :"الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات ‏‏النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ‏‏ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ‏‏ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة". ‏

وتابعت :"جاء ذلك في مواجعة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع ‏‏علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".‏

وأضاف :"الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه ‏‏المحكمة أن للواقعة صورة أخرى حجبخا ضابط الواقعة ليضفي مشروعية على ‏‏إجراءته".‏

وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم ‏‏بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه".‏

مقالات مشابهة

  • معنى مع سبق الإصرار والترصد فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل
  • خاص لـ "الفجر السياسي".. مصطفى بكري يكشف عواقب اغتيال حسن نصر الله
  • الإيقاع بتشكيل عصابي سرق 5 دراجات نارية
  • أمن الفيوم يُسقط عصابة سرقة الموتوسيكلات
  • القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية
  • القبض على عاطل ضرب وسرق سيدة في الإسكندرية
  • من «حامي الأرواح» إلى «منتهك الثقة».. أطباء التحرش بالأقصر ومقطع صوتي يكشف عن المستور (القصة الكاملة)
  • تقاصيل مقتل ثلاثيني على يد جاره والسبب "الأغنام"
  • وضع مصحف بجوار الجثة.. المتهم بقتل زوجته يكشف تفاصيل مثيرة
  • حبس المتهم بقتل حداد بعدما شاهده في وضع مخل مع شقيقته بالجيزة