شروط ندب الموظف إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، المخاطبين بالقانون.
وسمح قانون الخدمة المدنية بندب الموظفين بقرار من السلطة المختصة، للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
وترك قانون الخدمة المدنية الأمر للائحة التنفيذية للقانون، لتحدد القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
وبموجب قانون الخدمة المدنية، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
أما فيما يتعلق بضوابط وشروط النقل، فقد نص قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
وأوضح القانون أنه يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. فيما حظر نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الموظفين الخدمة المدنية الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخدمة قانون الخدمة المدنیة بقرار من
إقرأ أيضاً:
وكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديد
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها وكالات تشغيل المصريين في الداخل والخارج للحصول على التراخيص اللازمة. منها وكالات الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان الشفافية والنزاهة في عمليات تشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها، وحماية حقوق العمال.
شروط الحصول على الترخيص
وفقًا للمادة 41 من القانون، يجب على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تشغيل العمالة استيفاء عدة شروط، من بينها:
نظافة السجل الجنائي للمؤسسين والإدارة
يجب ألا يكون أي من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المختصين قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد تم رد اعتباره قانونيًا.
الحد الأدنى لرأس المال
في حالة تشغيل العمالة داخل مصر، يجب ألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه مصري، وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين.
أما إذا كانت الشركة تعمل في تشغيل العمالة بالخارج أو تجمع بين التشغيل الداخلي والخارجي، فيجب أن يكون رأس المال 500 ألف جنيه مصري على الأقل، مع ضرورة أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال.
ضمان مالي لصالح الوزارة المختصة
يتعين على الشركة تقديم تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه مصري، إما نقدًا أو عبر خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري. ويظل هذا الضمان ساريًا طوال مدة الترخيص، لضمان التزام الشركة بجميع تعهداتها القانونية. كما يُشترط استكمال أي نقص في قيمة التأمين خلال 15 يومًا من إخطار الشركة بذلك.
مدة الترخيص وتجديده
تُمنح التراخيص لمدة عام واحد، قابلة للتجديد وفقًا للقواعد التي يحددها الوزير المختص، وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة، والتي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه. كما يحق للوزير المختص إضافة شروط جديدة للحصول على الترخيص أو إيقاف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يتماشى مع مستجدات سوق العمل.
يأتي القانون الجديد لضبط سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، سواء في الداخل أو الخارج. ومن خلال فرض شروط واضحة على الشركات، تسعى الدولة إلى الحد من العشوائية في تشغيل العمالة، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد يتعرضون لها خلال رحلاتهم للعمل بالخارج.