يتساءل العديد من المواطنين عن حقيقة استبدال بعض المتهمين المدانين في قضايا لا تتجاوز فيها عقوبة الحبس 6  أشهر أن يستبدل بالشغل خارج السجن، للإجابة على تلك السؤال يستعرض اليوم السابع في السطور التالية حقيقة الأمر.   وفقا للمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي:   لكل محكوم علية بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا ً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا ً لما هو مقرر بالمواد 520 و ما بعدها و ذلك ما لم ينص في الحكم علي حرمانه من هذا الخيار".

  كما صدر الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2014 بشأن أستبدال الحبس البسيط بالشغل خارج السجن يدعو أعضاء النيابة العامة إلي أتباع ما يلي :-   أولاً :- يجب علي أعضاء النيابة العامة تخيير المحكوم علية نهائيا ً بعقوبة الحبس البسيط التي لا تتجاوز ستة أشهر بين تنفيذ للعقوبة أو تشغيله خارج السجن في أي عمل يدوي أو صناعي يقوم به المادة ( 18 /2 ) عقوبات   ثانياً :- يجب علي أعضاء النيابة العامة عدم السماح بالترخيص للمحكوم علية بطلب أستبدال التشغيل خارج السجن بعقوبة الحبس البسيط إذا نص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار "   المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية   ثالثاً :- يجب علي أعضاء النيابة العامة مراعاة أن يكون التنفيذ بالتشغيل وفقاً للنمـوذج المُعد لذلــك علي النحـو المبين تفصيــلاً في المــادة (728 ) من التعليمات الكتابية للنيابة العامة و ألا يكون خارج دائرة القسم أو المركز التابع له و أن يكون قادراً علي أتمامه خلال ساعات مع مراعاة الحالة الجسدية للمحكوم عليه .   رابعاً :- يكون التنفيذ بطريق التشغيل بمعرفة الشرطة و ذلك بإسنادها إلي المحكوم عليه عمــل بـلا مقابل في أحـــدي جهــــات الحكومــة أو الوحــدات المحلية علي أن يُعين الأعمال التي يجوز التشغيل فيها و الجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار من الوزير المختص.   خامسا ً :- إذا لم يلتزم المحكوم عليه بضوابط التشغيل بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا ً يتم إلغاء الترخيص بالتشغيل و إرساله إلي السجن للتنفيذ عليه بالمدة الباقية من مدة العقوبة.   سادسا ً :- ينشأ بكل نيابة جزئية و كلية دفتر يخصص لقيد قرارات التشغيل ترصد بة الأحكام المنفذة بالتشغيل و بأرقام متتابعة و تكون بياناته كالتالي :   ( رقم مسلسل – رقم القضية – رقم الحصر بالتنفيذ – اسم المحكوم عليه – الحكم و تاريخه – مدة التشغيل و تاريخه و الجهة المنفذ بها – أســم المحكـــوم عليه – الحكم و تاريخه – مدة التشغيل و تاريخه و الجهة المنفذ بها – أسم و توقيع رجــل الشرطـة الذي سلم إليه المحكوم عليه و نموذج التنفيذ )    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تنفيذ العقوبة النيابة العامة اخبار الحوادث الاحكام الصادرة الحوادث اليوم أعضاء النیابة العامة المحکوم علیه خارج السجن

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة التنمر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنمر.

عقوبة التنمر

ينص قانون العقوبات على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعديلات تشريعية على القانون رقم 189 لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

 وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

مقالات مشابهة

  • أثناء القيادة.. الحبس سنة والغرامة 100 ألف درهم عقوبة هذه المخالفة في الإمارات
  • بخطوات بسيطة.. خدمة تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة
  • الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بالقانون
  • هل يجوز تبرع الأطفال بالأعضاء البشرية؟.. القانون يجيب
  • السجن المشدد 3 سنوات لأب ونجله خطفا سائقا وتعدا عليه بالضرب بالشرقية
  • الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا
  • آخر موعد لطلبات التصالح على مخالفات البناء.. وحالات يجوز التظلم بشأنها
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر طبقا للقانون
  • مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط والثروة المعدنية أحمد السليمان: حدث حريق بسيط في إحدى وحدات التشغيل في مصفاة حمص، حيث تمكنت فرق الإطفاء المختصة من التدخل الفوري والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار جسيمة
  • يجوز مد فترة التصالح بمخالفات البناء إلى 3 سنوات في هذه الحالة