أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المشرع في القانون رقم (73) لسنة 2021 المشار إليه أوجب إنهاء خدمة العامل في إحدى الجهات المخاطبة بأحكامه حال ثبوت تعاطيه المخدرات دون مقتضٍ طبي، وذلك بتأكد إيجابية العينة المأخوذة منه، وجعل إنهاء الخدمة حالئذٍ بقوة القانون .   كما أوجب في المادة الخامسة من هذا القانون إنهاء خدمة العامل الذي يثبُت تعمده الامتناعَ عن التحليل في أثناء الخدمة أو تعمده التهربَ منه بغير عذر مقبول، وفي هذا الإطار أوجبت الفقرة الثانية من المادة (16) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون إخطار المرشح لشغل وظيفة بإحدى تلك الجهات، سواء أكان عاملا بالجهة ومتقدمًا لشغل الوظيفة بإحدى طرق الشغل المنصوص عليها في المادة (1) من اللائحة، ومنها الترقية، أم كان غير عامل بها؛ أوجبت إخطاره بالموعد المحدد لإجراء التحليل مع توقيعه بما يفيد العلم بذلك .

  وأضافت الفتوى ، فإن تخلف عن إجراء التحليل في هذا الموعد، ولم يقدم عذرًا تقبله جهة العمل، عُدّ ذلك سببًا مُوجبًا للاستبعاد من الترشيح إذا لم يكن عاملا بإحدى هذه الجهات، أو إنهاء خدمته إذا كان من العاملين بالجهة، بحسب الأحوال، ومن ثم فإنه متى ثبت من واقع ظروف الحال وملابساته أن العامل المرشح لشغل الوظيفة تعمد الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات في أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه، دون عذر مقبول، وجب حالئذٍ إنهاء خدمته، أخذًا بعين الاعتبار أن توقيع العامل المرشح لشغل الوظيفة بالعلم بالموعد المحدد له لإجراء التحليل، وتخلفه عن إجراء التحليل في هذا الموعد رغم توقيعه بالعلم به، يُعد في حد ذاته، دليلا كافيًا للقول بثبوت تعمده الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمده التهرب منه، وذلك ما لم يقدم إلى جهة عمله عذرًا مقبولا.    ولا يغير مما سبق الإشارة الواردة في الفقرة الأولى من المادة (16) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (73) لسنة 2021 إلى المادة (7) من اللائحة ذاتها؛ إذ إن أحكام هذه الفقرة تخص العامل الذي يخضع للتحليل الفجائي الذي تُجريه اللجنة الفنية المشار إليها على وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من اللائحة، في حين أفردت اللائحة الفقرة الثانية من المادة (16) للمرشح لشغل الوظيفة والذي لا يخضع للتحليل بشكل فجائي، وإنما بموعد محدد مسبقًا، سواء أكان عاملًا بالجهة أم من غير العاملين بها، ومن ثم فإن تلك الإشارة تقتصر على الفقرة الأولى من المادة (16) ولا تمتد إلى الفقرة الثانية منها.     جاء دلك في فتوى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، وحمل الملف رقم 58/1/782.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المخدرات مجلس الدولة اخبار الحوادث الفتوى والتشريع تحليل المخدرات إجراء التحلیل لشغل الوظیفة من اللائحة من المادة عن إجراء

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على حالات تعويض العامل حال فصله من العمل دون سبب

وافق مجلس النواب  على المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية.

كما وافق المجلس على المادة المنظمة لاستقالة العامل ،وكذلك حالات التعويض في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لمبرر غير مشروع.

وتنص المادة 164 من مشروع قانون العمل الجديد :


ذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلماً من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً لأحكام هذا القانون.

6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

وتنص المادة 165 :

يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
كما وافق المجلس على نص المادة (166) وتنص :
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة ايام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعامل
  • سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل
  • هل يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض؟.. قانون العمل الجديد يجيب
  • «النواب» يقر ضوابط صرف مكافأة نهاية الخدمة | تفاصيل
  • البرلمان يقر شروط إنهاء علاقة العمل فى العقود محددة المدة
  • النواب يوافق على حالات التعويض للعامل حال فصله من العمل دون سبب
  • النواب يقر مكافأة عن سنوات الخدمة للعامل بعد بلوغ سن المعاش في قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على حالات تعويض العامل حال فصله من العمل دون سبب
  • تحليل مخدرات مفاجئ.. ضوابط جديدة بمشروع قانون العمل تهدد بفصل الموظفين
  • تحليل وظائف الكبد.. خطوة أساسية للحفاظ على صحتك